responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 70
أَرْبَعَة أَنْوَاع (الأول) أَن يُوجد فِي الفيافي وَيكون من دفن الْجَاهِلِيَّة فَهُوَ لواجده وَفِيه الْخمس إِن كَانَ ذَهَبا أَو فضَّة وَإِن كَانَ غَيرهمَا فَلَا شَيْء فِيهِ وَقيل الْخمس (الثَّانِي) أَن يُوجد فِي أَرض متملكة فَقيل يكون لواجده وَقيل لمَالِك الأَرْض (الثَّالِث) أَن يُوجد فِي أَرض فتحت عنْوَة فَقيل لواجده وَقيل للَّذين افتتحوا الأَرْض (الرَّابِع) أَن يُوجد فِي أَرض فتحت صلحا فَقيل لواجده وَقيل لأهل الصُّلْح وَهَذَا كُله مَا لم يكن بِطَابع الْمُسلمين فَإِن كَانَ بِطَابع الْمُسلمين فَحكمه حكم اللّقطَة وَأما الْمَعْدن فَهُوَ مَا يخرج من الأَرْض من ذهب أَو فضَّة يعْمل وتصفية وَفِيه مَسْأَلَتَانِ (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي ملكه وينقسم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام الأول أَن يكون فِي أَرض غير متملكة فَهُوَ للْإِمَام وَأَن يكون فِي أَرض مَمْلُوكَة لمُعين فَهُوَ لصَاحِبهَا وَقيل للْإِمَام وَأَن يكون فِي أَرض متملكة لغير معِين كأرض العنوة وَالصُّلْح فَقيل لمن افتتحها وَقيل للْإِمَام (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) الْوَاجِب فِي الْمَعْدن الزَّكَاة وَهِي ربع الْعشْر إِن كَانَ نِصَابا فَإِن كَانَ دون النّصاب فَلَا شَيْء فِيهِ إِلَّا أَن يخرج بعد ذَلِك تَمام النّصاب من نيله ثمَّ يُزكي مَا يخرج بعد ذَلِك من قَلِيل أَو كثير مَا دَامَ النّيل قَائِما فَإِن انْقَطع وَخرج قيل آخر لم يضم مَا أخرج مِنْهُ إِلَى الأول وَكَانَ للثَّانِي حكم نَفسه وَلَا حول فِي زَكَاة الْمَعْدن بل يُزكي لوقته كالزرع خلافًا للشَّافِعِيّ وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْمَعْدن الْخمس وَهُوَ عِنْده ركاز سَوَاء كَانَ ذَهَبا أَو فضَّة أَو غير ذَلِك
الْبَاب الْخَامِس فِي التِّجَارَة
وتنقسم الْعرُوض إِلَى أَرْبَعَة أَقسَام للْقنية خَالِصا فَلَا زَكَاة فِيهِ إِجْمَاعًا وللتجارة خَالِصا فَفِيهِ الزَّكَاة خلافًا للظاهرية وللقنية وَالتِّجَارَة فَلَا زَكَاة فِيهِ خلافًا لأَشْهَب وللعلة والكراء فَفِي تعلق الزَّكَاة بِهِ أَن يَبِيع قَولَانِ وَلَا يخرج من الْقنية إِلَى التِّجَارَة بمبرد النِّيَّة بل بِالْفِعْلِ خلافًا لأبي ثَوْر وَيخرج من التِّجَارَة إِلَى الْقَيْنَة بِالنِّيَّةِ فَتسقط الزَّكَاة خلافًا لأَشْهَب ثمَّ إِن التِّجَارَة على ثَلَاثَة أَنْوَاع إدارة واحتكار وقراض فَأَما المدير فَهُوَ الَّذِي يَبِيع وَيَشْتَرِي وَلَا ينْتَظر وقتا وَلَا يَنْضَبِط لَهُ حول كَأَهل الْأَسْوَاق فَيجْعَل لنَفسِهِ شهرا فِي السّنة فَينْظر فِيهِ مَا مَعَه من الْعين وَيقوم مَا مَعَه من الْعرُوض ويضمه إِلَى الْعين وَيُؤَدِّي زَكَاة ذَلِك أَن بلغ نِصَابا بعد إِسْقَاط الدّين إِن كَانَ عَلَيْهِ وَأما غير المدير وَهُوَ الَّذِي يَشْتَرِي السّلع وينتظر بهَا الغلاء فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَبِيعهَا فَإِن بَاعهَا بعد حول أَو أَحْوَال زكى الثّمن لسنة وَاحِدَة وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة يُزكي كل عَام وَإِن لم يبع وَهُوَ عِنْدهمَا مُخَيّر بَين إِخْرَاج الزَّكَاة من الْعرُوض أَو قيمتهَا (فرع) من كَانَ بِبيع الْعرض بِالْعرضِ وَلَا ينض لَهُ من ثمن ذَلِك عين فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ خلافًا لَهما إِلَّا أَن يفعل ذَلِك فِرَارًا من الزَّكَاة فَلَا تسْقط عَنهُ وَأما

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست