responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 48
الْبَاب السَّابِع عشر فِي الْإِمَامَة وَالْجَمَاعَة وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي صفة الأيمة وَهِي أَرْبَعَة أَنْوَاع وَاجِبَة ومانعة من الْإِمَامَة ومكروهة ومستحبة فَالْوَاجِب فِي الْمَذْهَب سَبْعَة (الأول) الْإِسْلَام (الثَّانِي) الْعقل اتِّفَاقًا فيهمَا (وَالثَّالِث) الْبلُوغ وَيشْتَرط فِي الْفَرَائِض على الْمَشْهُور وَقيل لَا يشْتَرط إِلَّا فِي الْجُمُعَة وفَاقا للشَّافِعِيّ (وَالرَّابِع) الذكورية وَقَالَ الشَّافِعِي تؤم الْمَرْأَة النِّسَاء (وَالْخَامِس) الْعَدَالَة بِخِلَاف فِي الْمَذْهَب وَغَيره تَحَرُّزًا من الْفَاسِق فَفِيهِ خَمْسَة أَقْوَال الْجَوَاز وَالْمَنْع على الْإِطْلَاق وَقيل تجوز إِمَامَته إِن كَانَ فسقه فِي غير الصَّلَاة وَقيل إِن كَانَ غير مَقْطُوع بِهِ وَقيل إِن كَانَ يتَأَوَّل كمحلل النَّبِيذ وَأما المبتدع فِي الإتقادات فَفِي إِمَامَته أَرْبَعَة أَقْوَال يفرق فِي الثَّالِث بَين الْوَالِي فَتجوز إِمَامَته دون غَيره وَقيل إِن كفرناهم لم تجز بِخِلَاف الْمُخَالف فِي الْفُرُوع فَيجوز اتِّفَاقًا (السَّادِس) الْمعرفَة بِمَا لَا بُد مِنْهُ من فقه وَقِرَاءَة فَأَما الْجَاهِل بِأَحْكَام الصَّلَاة فَلَا تجوز إِمَامَته اتِّفَاقًا وَكَذَلِكَ الَّذِي لَا يقْرَأ الْفَاتِحَة والأخرس بِخِلَاف الالكن وَأما اللحان فَأَرْبَعَة أَقْوَال يفرق فِي الثَّالِث بَين من يلحن فِي أم الْقُرْآن وَغَيرهَا وَفِي الرَّابِع بَين من يُغير الْمَعْنى كأنعمت (بِالضَّمِّ وَالْكَسْر) وَبَين من لَا يُغَيِّرهُ (السَّابِع) الْقُدْرَة على تَوْفِيَة الْأَركان فَمن كَانَ يوميء بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود لم يصل بِمن يرْكَع وَيسْجد وَيُصلي بِمثلِهِ بِخِلَاف الْعَاجِز عَن الْقيام لَا يُصَلِّي جَالِسا بِمن يقدر على الْقيام فِي الْمَذْهَب وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة يُصَلِّي الْجَالِس بهم قيَاما وَقَالَ ابْن حَنْبَل يُصَلِّي بهم جُلُوسًا وَأما الصِّفَات الْمَانِعَة فَهِيَ أضداد الْوَاجِبَة وَأما الْمَكْرُوهَة فَالْعَبْد وَولد الزِّنَى إِن كَانَا راتبين خلافًا لَهُم فِي الْجَوَاز فيهمَا والخصي وَالْخُنْثَى وَقيل الأغلف وَالْأَعْمَى والأشل والأقطع وَأما المستحبة فَهِيَ الْعلم والورع والحسب وَالسّن وَحسن الْخلق والخلق والسمت وَالصَّوْت وَالثيَاب وكل صفة محمودة فرع فِي التَّرْجِيح بَين الأيمة وَيقدم من لَهُ مزية بُد الشُّرُوط الْوَاجِبَة فالوالي وَصَاحب الْمنزل أَحَق من غَيرهمَا والفقيه أولى من القاريء خلافًا لأبي حنيفَة والأعلم أولى من الْأَصْلَح فَإِن تساووا من كل وَجه وتشاحوا بِغَيْر كبر أَقرع بَينهم (الْفَصْل الثَّانِي) فِي صَلَاة الْجَمَاعَة وَفِيه ثَلَاث مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي حكمهَا وَهِي فِي الْفَرَائِض سنة مُؤَكدَة وأوجبها الظَّاهِرِيَّة وَيجوز تَركهَا لعذر الْمَطَر وَالرِّيح العاصف بِاللَّيْلِ وَالْمَرَض والتمريض وَالْخَوْف من السُّلْطَان أَو من الْغَرِيم وَهُوَ مُعسر أَو لخوف الْقصاص وَهُوَ يَرْجُو الْعَفو وللجوع فَيبْدَأ بِالطَّعَامِ (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي الْإِعَادَة وَمن صلى فِي جمَاعَة لم يعد فِي أُخْرَى خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَمن صلى مُنْفَردا جَازَت لَهُ الْإِعَادَة فِي جمَاعَة إِلَّا الْمغرب وَاسْتثنى أَبُو حنيفَة مَعهَا الْعَصْر وَزَاد أَبُو ثَوْر الصُّبْح وَلم يسْتَثْن الشَّافِعِي وَمن صلى فِي أحد الْمَسَاجِد

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست