responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 47
الْبَاب الْخَامِس عشر فِي التَّشَهُّد وَفِيه ثَلَاث مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي لَفظه وَاخْتَارَ مَالك تشهد عمر وَهُوَ (التَّحِيَّات لله الزكيات لله الطَّيِّبَات الصَّلَوَات لله السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله) وَاخْتَارَ الشَّافِعِي تشهد ابْن عَبَّاس وَالْفرق بَينهمَا أَنه قَالَ (التَّحِيَّات المباركات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله) وَزَاد (وَبَرَكَاته) بعد وَرَحْمَة الله وَقَالَ (وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله) وَاخْتَارَ أَبُو حنيفَة تشهد ابْن مَسْعُود وَقَالَ فِيهِ (التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات) وَزَاد (وَبَرَكَاته) وبقيته سَوَاء وَتَفْسِير التَّحِيَّات الْبَقَاء وَقيل الْملك وَقيل السَّلَام (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي حكمه والتشهدان سنتَانِ وفَاقا لأبي حنيفَة وأوجبهما ابْن حَنْبَل وَأوجب الشَّافِعِي الثَّانِي (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد التَّشَهُّد الْأَخير سنة فِي الْمَشْهُور وَقيل وَاجِبَة وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل فَضِيلَة وصفتها بالتصلية التَّامَّة الْوَارِدَة فِي الصَّحِيح وَالدُّعَاء بعْدهَا مُسْتَحبّ وَأوجب الظَّاهِرِيَّة أَن يستعيذ من أَربع من عَذَاب الْقَبْر وَعَذَاب جَهَنَّم وفتنة الْمحيا وَالْمَمَات وفتنة الْمَسِيح الدَّجَّال وَلَا تصلية وَلَا دُعَاء فِي التَّشَهُّد الأول خلافًا للشَّافِعِيّ وَالله أعلم
الْبَاب السَّادِس عشر فِي السَّلَام
وَهُوَ وَاجِب وَلَا يقوم مقَامه أضداد الصَّلَاة خلافًا لأبي حنيفَة وَلَفظه السَّلَام عَلَيْكُم فَإِن نكر وَنون فَاخْتلف هَل يجْزِيه أم لَا وَيسلم الإِمَام وَالْمُنْفَرد بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة تِلْقَاء وَجهه ويتيامن بهَا قَلِيلا فِي الْمَشْهُور وَقيل بتسليمتين وفَاقا لَهُم وَيسلم الْمَأْمُوم ثَلَاثًا وَاحِدَة يخرج بهَا من الصَّلَاة وَأُخْرَى يردهَا على إِمَامه وَالثَّالِثَة إِن كَانَ على يسَاره أحد رد عَلَيْهِ فِي الْمَشْهُور وَقيل تسليمتين خَاصَّة وَالْخُرُوج من الصَّلَاة يحصل بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة اتِّفَاقًا وَاخْتلف هَل يجب تَجْدِيد نِيَّة السَّلَام أم لَا خَاتِمَة ورد فِي الحَدِيث أَن يسبح دبر الصَّلَوَات الْمَكْتُوبَة ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيَقُول تَمام الْمِائَة (لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد يحيي وَيُمِيت وَهُوَ على كل شَيْء قدير اللَّهُمَّ صل على سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله) وَورد أَيْضا أَن يسبح وَيكبر ويحمد عشرا عشرا وَورد الإستغفار ثَلَاثًا ثمَّ اللَّهُمَّ أَنْت السَّلَام ومنك السَّلَام تَبَارَكت يَا ذَا الْجلَال وَالْإِكْرَام وَورد أَيْضا اللَّهُمَّ أَعنِي على ذكرك وشكرك وَحسن عبادتك

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست