responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 38
لمن تجرد لِلْعِبَادَةِ ويرخص فِي الْأكل الْيَسِير فِيهِ وَيمْنَع مِنْهُ الصّبيان والمجانين وَمن أكل الثوم والبصل ويرخص للنِّسَاء الصَّلَاة فِيهِ إِذا أَمن الْفساد وَيكرهُ للشابة الْخُرُوج إِلَيْهِ وَلَا يتَّخذ الْمَسْجِد طَرِيقا وَلَا يسل فِيهِ سيف وَإِنَّمَا يفعل فِيهِ مَا بني لَهُ وَلَا يجوز دُخُول الْمُشرك الْمَسْجِد وَجوزهُ الشَّافِعِي إِلَّا فِي الْمَسْجِد الْحَرَام وَأَبُو حنيفَة فِي كل مَسْجِد (الْفَصْل الثَّانِي) فِي مَوَاضِع الصَّلَاة وَتجوز فِي كل مَوضِع طَاهِر وَنهي عَن الصَّلَاة فِي سَبْعَة مَوَاطِن المزبلة لقذرها والمجزرة للدماس والمقببرة فَقيل على الْعُمُوم وَقيل يخْتَص النَّهْي بمقبرة الْمُشْركين ومحجة الطَّرِيق لِأَنَّهُ لَا يُؤمن من الْمُرُور وَلَا النَّجَاسَة وَالْحمام للأوساخ فَإِن طهر فِيهِ مَوضِع جَازَ وَمَعَان الْإِبِل وَهُوَ غير مُعَلل على الْأَصَح وَظهر الْكَعْبَة وَقيل أَن كَانَ بَين يَدَيْهِ جُزْء من بنائها جَازَ وتمنع فِي الْمَذْهَب الْفَرَائِض دَاخل الْكَعْبَة خلافًا لَهما وَتكره فِي الْمَذْهَب الصَّلَاة على غير الأَرْض وَمَا تنبته
الْبَاب الْخَامِس فِي خِصَال الصَّلَاة وَفِيه فَرَائض وَسنَن وفضائل ومفسدات ومكروهات وكل وَاحِد مِنْهَا عشرُون
فَأَما (الْفَرَائِض) فَمِنْهَا عشرَة شُرُوط وَهِي الطَّهَارَة من الْحَدث وَالطَّهَارَة من النَّجس وَمَعْرِفَة دُخُول الْوَقْت وَستر الْعَوْرَة واستقبال الْقبْلَة وَالنِّيَّة وَالتَّرْتِيب فِي أَدَاء الصَّلَاة وموالاة فعلهَا وَترك الْكَلَام إِلَّا بِمَا هُوَ من جِنْسهَا أَو مصلح لَهَا وَترك الْفِعْل الْكَثِيرَة من غير جنس الصَّلَاة وَمِنْهَا عشرَة أَرْكَان وَهِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَالْقِيَام لَهَا وَقِرَاءَة أم الْقُرْآن وَالْقِيَام لَهَا وَالرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ وَالسُّجُود والفصل بَين السَّجْدَتَيْنِ وَالسَّلَام وَالْجُلُوس لَهُ وَزيد عَلَيْهَا الطُّمَأْنِينَة والخشوع وَأما (السّنَن) فَهِيَ الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَالصَّلَاة مَعَ الْجَمَاعَة وَقِرَاءَة السُّورَة مَعَ أم الْقُرْآن وَالْقِيَام لَهَا وَتَقْدِيم أم الْقُرْآن عَلَيْهَا والجهر فِي مَوضِع الْجَهْر والأسرار فِي مَوضِع الْأَسْرَار وَقَول (سمع الله لمن حَمده رَبنَا وَلَك الْحَمد) وَالتَّكْبِير سوى تكبرة الْإِحْرَام وترتيل الْقِرَاءَة وَالسُّجُود على سَبْعَة آرَاب وَالتَّشَهُّد الأول وَالْجُلُوس لَهُ وَالتَّشَهُّد الثَّانِي وَالْجُلُوس لَهُ وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والاعتدال فِي الْأَركان والتيامن بِالسَّلَامِ وَقد قيل فِي كثير مِنْهَا أَنَّهَا فَضَائِل وَإِنَّمَا يسْجد سُجُود السَّهْو لثمانية مِنْهَا وَهِي السُّورَة والجهر والإسرار وَالتَّكْبِير والتحميد والتشهدان وَالْجُلُوس لَهما وَأما (الْفَضَائِل) فَهِيَ الصَّلَاة أول الْوَقْت وَأخذ الرِّدَاء والسترة أَمَام الْمُصَلِّي وَرفع الْيَدَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام والترويح بَين الْقَدَمَيْنِ فِي الْوُقُوف وَجعل الْيَد الْيُمْنَى على الْيُسْرَى والتأمين وَمِقْدَار السُّورَة فِي الطول وَالْقصر

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست