responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 39
والتوسط والقنوت فِي الصُّبْح وَوضع الْيَدَيْنِ على الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوع وَالتَّسْبِيح فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَالدُّعَاء فِي السُّجُود وَفِي الْجُلُوس الْأَخير والانفراج فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود ومباشرة الأَرْض باليدين فِي السُّجُود وهيئة الْجُلُوس وتقصير الجلسة الْوُسْطَى وَأَن لَا يكبر فِي الْقيام للثالثة حَتَّى يَسْتَوِي قَائِما ورد السَّلَام على من على الْيَسَار وَسُجُود التِّلَاوَة وَقيام الإِمَام من مَوْضِعه سَاعَة يسلم وَقد عد كَثِيرَة من هَذِه فِي السّنَن وَقَالَ بَعضهم أَفعَال الصَّلَاة كلهَا فَرَائض إِلَّا ثَلَاثَة رفع الْيَدَيْنِ والجلسة الْوُسْطَى والتيامن بِالسَّلَامِ وأقوال الصَّلَاة كلهَا لَيست بفرائض إِلَّا ثَلَاثَة تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَقِرَاءَة أم الْقُرْآن وَالسَّلَام وَأما (المفسدات) فَهِيَ ترك النيبة أَو قطعهَا أَو ترك ركن من أَرْكَانهَا كالقراءة وَالرُّكُوع أَو غير ذَلِك من الْفَرَائِض أَو مَا قدر عَلَيْهِ مِنْهَا أَن كَانَ لَهُ عذر عَن اسْتِيفَائه عمدا ترك ذَلِك أَو جهلا أهـ أفهو مُفسد لَهَا إِلَّا الْقبْلَة وَإِزَالَة النَّجَاسَة وَستر الْعَوْرَة فَإِن تَركهَا سَهوا يُخَفف ويعاد مِنْهُ فِي الْوَقْت وَكَذَا الْجَهْل بالقبلة وَكَذَلِكَ إِسْقَاط الجلسة الأولى من السّنَن وَترك ثَلَاث تَكْبِيرَات أَو سمع الله لمن حَمده مثلهَا يفْسد الصَّلَاة إِن فَاتَ جبرها بسجود السَّهْو وَكَذَلِكَ الزِّيَادَة عمدا أَو جهلا وكثيرها سَهوا وَالرِّدَّة والقهقهة كَيفَ كَانَت وَالْكَلَام لغير إصلاحها وبالأكل وَالشرب فِيهَا وَالْعَمَل الْكثير من غير جِنْسهَا وَغَلَبَة الحقن والقرقرة وَشبههَا وَكَذَلِكَ الْهم الْكثير حَتَّى يشْغلهُ عَنْهَا وَلَا يفقه مَا يُصَلِّي وبالاتكاء حَال قِيَامه على حَائِط أَو عَصا لغير عذر بِحَيْثُ لَو أزيل عَنهُ متكؤه لسقط وَذكر صَلَاة فرض يجب ترتيبها عَلَيْهِ وَالصَّلَاة فِي الْكَعْبَة أَو على ظهرهَا وتذكر الْمُتَيَمم المَاء فِيهَا وَاخْتِلَاف نِيَّة الْمَأْمُوم وَالْإِمَام وَكَذَلِكَ فَسَاد صَلَاة الإِمَام بِغَيْر سَهْو وَالْحَدَث وَالنَّجس أوإقامة الإِمَام عَلَيْهِ صَلَاة أُخْرَى وَكَذَلِكَ ترك سنة من سننها المكورة عمدا يُفْسِدهَا عِنْد بَعضهم وَأما (المكروهات) فَهِيَ صَلَاة الرجل وَهُوَ يدافع الأخبثين الْبَوْل وَالْغَائِط والالتفات وتحدث النَّفس بِأُمُور الدُّنْيَا وتشبيك الْأَصَابِع وفرقعتها والعبث بهَا أَو بلحيته أَو خَاتمه أَو تَسْوِيَة الْحَصَا والاقعاء وَهُوَ جُلُوسه على قَدَمَيْهِ أوعند الْقيام من السُّجُود بل يعْتَمد على يَدَيْهِ عِنْد قِيَامه والصفد وَهُوَ ضم الْقَدَمَيْنِ فِي الْقيام كالمكبل والصفن وَهُوَ رفع إِحْدَاهمَا كَمَا تفعل الدَّابَّة عِنْد الْوُقُوف والصلب وَهُوَ ضم الْيَدَيْنِ على الخاصرتين ويجافي بَين العضدين فِي الْقيام كصفة المصلوب والاختصار وَهُوَ وضع الْيَد على الخاصرة فِي الْقيام أَيْضا وَأَن يُصَلِّي وَهُوَ متلثم أَو كافت شعره أَو ثَوْبه لأجل الصَّلَاة أَو حَامِل فِي فِيهِ أَو غَيره مَا يشْغلهُ أَو يُصَلِّي وَهُوَ غَضْبَان أَو جَائِع أَو بِحَضْرَة الطَّعَام أَو ضيق الْخُف أَو شبه ذَلِك مِمَّا يشْغلهُ عَن فهمالصلاة أَو يُصَلِّي بطرِيق من يمر بَين يَدَيْهِ أَو يقتل برغوثا أَو قملة أَو يَدْعُو فِي رُكُوعه أَو قبل الْقِرَاءَة فِي قِيَامه أَو يقْرَأ فِي رُكُوعه أَو سُجُوده أَو يجْهر بالتشهد أَو يرفع رَأسه أَو يخفضه فِي رُكُوعه أَو يرفع بَصَره إِلَى السَّمَاء فِي صلَاته أَو يسْجد على الْبسط والطنافس أَو على مَا لَا تنبته الأَرْض أَو مِمَّا هُوَ سرف أَو فِيهِ رفاهية وَالصَّلَاة بِثَوْب لَيْسَ على

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست