responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 36
إِلَى وَقت الضَّرُورَة وَمن فعل ذَلِك من غير ذَوي الْأَعْذَار فَهُوَ آثم وَاخْتلف هَل هُوَ مؤد أَو قَاض (الْفَصْل الثَّالِث) فِي أَوْقَات النَّهْي عَن الصَّلَاة وَهِي عشرَة فَمِنْهَا طُلُوع الشَّمْس وغروبها وَبعد الصُّبْح إِلَى الطُّلُوع وَبعد الْعَصْر إِلَى الْغُرُوب فَيجوز فِي هَذِه الْأَرْبَعَة صبح الْيَوْم أَو عصره لمن فَاتَهُ إِجْمَاعًا وَيجوز قَضَاء الْفَرَائِض الْفَائِتَة فِيهَا وَفِي غَيرهَا خلافًا لأبي حنيفَة وَيمْتَنع مَا عدا ذَلِك لِأَنَّهُ يجوز فِي الْمَذْهَب الصَّلَاة على الْجَنَائِز بعد الصُّبْح مَا لم يسفر وَبعد الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس وَكَذَلِكَ سُجُود الْقُرْآن فِي الْمُدَوَّنَة وفَاقا للشَّافِعِيّ بِخِلَاف مَا فِي الْمُوَطَّأ خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَزَاد الشَّافِعِي جَوَاز النَّوَافِل الَّتِي لَهَا أَسبَاب كتحية الْمَسْجِد وركعتي الطّواف وَالْحرَام وَمِنْهَا بعد طُلُوع الْفجْر قبل صَلَاة الصُّبْح فَتجوز فِيهِ الْفَوَائِت وركعتا الْفجْر وَالْوتر وَإِن يخلف حزبه من اللَّيْل من فَاتَهُ وَاخْتلف فِي تَحِيَّة الْمَسْجِد فِيهِ وَمِنْهَا عِنْد الزَّوَال وَلَيْسَ بِوَقْت نهي فِي الْمَشْهُور وَهُوَ عِنْد الشَّافِعِي وَقت نهي إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة وَمِنْهَا بعد الْغُرُوب قبل الْمغرب على الْمَشْهُور وَمِنْهَا التَّنَفُّل يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام على الْمِنْبَر فِي الْخطْبَة وَقبلهَا وَأَجَازَ الشَّافِعِي وَغَيره تَحِيَّة الْمَسْجِد لمن دخل فِي ذَلِك الْوَقْت للْحَدِيث الصَّحِيح وَمِنْه التَّنَفُّل بعد الْجُمُعَة فِي الْمَسْجِد فَيمْتَنع فِي الْمَذْهَب خلافًا لأبي حنيفَة وَغَيره وَمِنْهَا الصَّلَاة بعد صَلَاة الْعِيد وَقبلهَا فتمنع فِي الْمصلى دون الْمَسْجِد وَتجوز فيهمَا عِنْد الشَّافِعِي وتمتنع قبل لَا بعد عِنْد ابْن حَنْبَل وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
الْبَاب الثَّالِث فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَفِيه خَمْسَة فُصُول
(الْفَصْل الأولة) فِي حكم الْأَذَان وَهُوَ سنة مُؤَكد وفَاقا للشَّافِعِيّ وَأبي حنيفَة وَقيل فرض كِفَايَة وَقيل على خَمْسَة أَنْوَاع وَاجِب وَهُوَ أَذَان الْجُمُعَة ومندوب وَهُوَ لسَائِر الْفَرَائِض فِي الْمَسَاجِد وَحرَام وَهُوَ أَذَان الْمَرْأَة وَأَجَازَ الشَّافِعِي أَن تؤذن النِّسَاء ومكروه وَهُوَ الْأَذَان للنوافل وللفوائت وَأَجَازَهُ للفوائت ابْن حَنْبَل وَأَبُو حنيفَة ومباح وَهُوَ أَذَان الْمُنْفَرد وَقيل مَنْدُوب (الْفَصْل الثَّانِي) فِي صفة الْأَذَان وَفِيه أَرْبَعَة مَذَاهِب (الأول) أَذَان الْمَدِينَة لمَالِك وَهُوَ تَثْنِيَة التَّكْبِير وترجيع الشَّهَادَتَيْنِ أَذَان مَكَّة للشَّافِعِيّ وَهُوَ تربيع التَّكْبِير والشهادتين (الثَّالِث) أَذَان الْكُوفَة لأبي حنيفَة وَهُوَ تربيع التَّكْبِير وتثنية الشَّهَادَتَيْنِ وَاتفقَ الثَّلَاثَة على تَثْنِيَة الحيعلتين وَالتَّكْبِير بعدهمَا وأفراد التهليل بعدهمَا وإفراد التهليل بعده (الرَّابِع) أَذَان الْبَصْرَة لِلْحسنِ الْبَصْرِيّ وَهُوَ تربيع التَّكْبِير وتثنية الحيعلتين والشهادتين فكلمات الْأَذَان فِي الْمذَاهب سَبْعَة عشر وَيزِيد فِي الصُّبْح بعد الحيعلتين التثويب وَهُوَ ((الصَّلَاة خير من النَّوْع)) مرَّتَيْنِ وَمرَّة لِابْنِ وهب وَيسْقط لأبي حنيفَة

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست