مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
35
أسلم الْكَافِر وَقد بَقِي إِلَى غرُوب الشَّمْس خمس رَكْعَات فِي الْحَضَر وَثَلَاث فِي السّفر وَجَبت عَلَيْهِمَا لظهر وَالْعصر وَإِن بَقِي أقل من ذَلِك إِلَى رَكْعَة وَجَبت الْعَصْر وَحدهَا وَإِن بَقِي أقل من رَكْعَة سَقَطت الصَّلَاتَان وَفِي الْمغرب وَالْعشَاء إِن بَقِي إِلَى طُلُوع الْفجْر بعد ارْتِفَاع الْأَعْذَار خمس رَكْعَات وَجَبت الصَّلَاتَان وَإِن بَقِي ثَلَاث سَقَطت الْمغرب وَإِن بَقِي أَربع فَقيل تسْقط الْمغرب لِأَنَّهُ أدْرك قدر الْعشَاء خَاصَّة وَقيل تجب الصَّلَاتَان لِأَنَّهُ يُصَلِّي الْمغرب كَامِلَة وَيدْرك الْعشَاء بِرَكْعَة وَأما حُدُوث الْأَعْذَار فيتصور فِي الْجُنُون وَالْإِغْمَاء وَالْحيض ولانفاس وَلَا يتَصَوَّر فِي الْكفْر وَالصبَا فَإِذا حدث فِي وَقت مُشْتَرك بَين الصَّلَاتَيْنِ سَقَطت الصَّلَاتَان وَإِن حدث فِي وَقت مُخْتَصّ بِإِحْدَاهُمَا سَقَطت المختصة بِالْوَقْتِ وتقضى الْأُخْرَى وَذَلِكَ أَن أول الزَّوَال مُخْتَصّ بِالظّهْرِ إِلَى أَربع رَكْعَات فِي الْحَضَر وَرَكْعَتَيْنِ فِي السّفر ثمَّ تشترك الصَّلَاتَان إِلَى أَن تخْتَص الْعَصْر بِأَرْبَع رَكْعَات قبل الْغُرُوب فِي الْحَضَر وَرَكْعَتَيْنِ فِي السّفر خلافًا للشَّافِعِيّ فِي قَوْله أَن الِاشْتِرَاك الضَّرُورِيّ منالزوال إِلَى الْغُرُوب فَلَو حَاضَت المرألة فِي وَقت الِاشْتِرَاك سَقَطت الظّهْر وَالْعصر وَلَو حَاضَت فِي وَقت الِاخْتِصَاص بالعصر وَكَانَت لم تصل الظّهْر وَلَا الْعَصْر سقط عَنْهَا قَضَاء الْعَصْر وَحدهَا وَلَو حَاضَت فِي وَقت الِاخْتِصَاص بِالظّهْرِ سَقَطت وَإِن تَمَادى الْحيض إِلَى وَقت الِاشْتِرَاك سَقَطت الْعَصْر فَإِن ارْتَفع قبله وَجَبت وَمثل ذَلِك فِي سَائِر الْأَعْذَار فِي الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَأما النسْيَان فَإِنَّمَا يدْخل فِي هَذَا الْبَاب إِذا نسي إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ المشتركتين وَهُوَ فِي الْحَضَر ثمَّ سَافر فَذكرهَا أَو بِالْعَكْسِ هَل يتم أَو يقصر والقانون فِي ذَلِك أَنه إِذا ذكر الصَّلَاة قبل خُرُوج وَقتهَا الضَّرُورِيّ صلاهَا على حسب مَا يكون وَقت ذكرهَا من حضر أَو سفر فيقصرها إِن ذكرهَا فِي السّفر ويتمها إِن ذكرهَا فِي الْحَضَر وَإِن لم يذكرهَا حَتَّى خرج وَقتهَا الضَّرُورِيّ صلاهَا على حسب مَا كَانَ فِي وَقتهَا من حضر أَو سفر وَمِثَال ذَلِك لَو نسي الظّهْر وَالْعصر فِي الْحَضَر ثمَّ سَافر فذكرهما فِي السّفر قبل الْغُرُوب لثلاث رَكْعَات قصرهَا وَإِن أدْرك رَكْعَتَيْنِ أَو رَكْعَة أتم الظّهْر وَقصر الْعَصْر وَإِن ذكرهمَا بعد الْغُرُوب أتمهما فَلَو نسيهما فِي السّفر ثمَّ ذكرهمَا فِي الْحَضَر قبل الْغُرُوب بِخمْس رَكْعَات أتمهما ولدون ذَلِك رَكْعَة قصر الظّهْر وَأتم الْعَصْر وَإِن ذكر بعد الْغُرُوب قصرهما وَلَو نسي الْمغرب وَالْعشَاء فِي الْحَضَر ثمَّ ذكرهمَا فِي السّفر قبل الْفجْر بِأَرْبَع رَكْعَات قصر الْعشَاء ولدون ذَلِك إِلَى رَكْعَة فَاخْتلف هَل يقصرها أَو يُتمهَا وَإِن ذكر بعد الْفجْر أتمهما وَلَو نسيهما فِي السّفر ثمَّ ذكر فِي الْحَضَر قبل الْفجْر بِأَرْبَع أتم الْعشَاء ولدون ذَلِك إِلَى رَكْعَة فَاخْتلف هَل يُتمهَا أَو يقصرها وَإِن ذكر بعد الْفجْر قصرهَا فروع ثَلَاثَة (الْفُرُوع الأول) إِنَّمَا تدْرك الصَّلَاة بِإِدْرَاك رَكْعَة بسجدتيها وَقَالَ أَشهب بِإِدْرَاك الرُّكُوع خَاصَّة وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة بِإِدْرَاك تَكْبِيرَة الْإِحْرَام (الْفَرْع الثَّانِي) يعْتَبر إِدْرَاك أَصْحَاب الْأَعْذَار بعد زَوَال الْأَعْذَار وَفعل الطَّهَارَة وَقَالَ ابْن الْقَاسِم لَا تعْتَبر الطَّهَارَة فِي الْكَافِر (الْفَرْع الثَّالِث) لَا تُؤخر الصَّلَاة
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
35
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir