responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 294
لِأَنَّهُ يغيب بالصوف وَمن لَهُ سمة قديمَة فَأَرَادَ غَيره أَن يحدث مثلهَا منع خوف اللّبْس (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي الخصاء وَيجوز خصاء الْغنم وَسَائِر الدَّوَابّ إِلَّا الْخَيل لِأَن الْغنم ترَاد للْأَكْل وخصاؤها يزِيد فِي سمنها وَالْخَيْل ترَاد للرُّكُوب وخصاؤها ينقص من قوتها وَيقطع نسلها وَإِذا كلب الْفرس وخبث فَلَا بَأْس أَن يخصى وَيجوز أَن ينزى حمَار على فرس عَرَبِيَّة (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) لَا يجوز شدّ الأوتار على الدَّوَابّ وَلَا تَعْلِيق الْأَجْرَاس عَلَيْهَا للنَّهْي عَن ذَلِك فِي الحَدِيث وَهِي الجلاجل الْكِبَار بِخِلَاف الصغار وَكلما عظم الجرس كَانَ أَشد فِي الْمَنْع لشبهه بالناقوس وَقيل لِأَنَّهُ يعلم الْعَدو بِنَا فيقصدنا إِن كَانَ طَالبا وَيبعد إِن كَانَ هَارِبا (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي قتل الدَّوَابّ المؤذية أما الْحَيَّات الَّتِي فِي الْبيُوت فتؤذن ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن بدا بعد ذَلِك قتل وَاخْتلف هَل ذَلِك عَام فِي جَمِيع الْبيُوت أم خَاص بِالْمَدِينَةِ وَلَا يُؤذن مَا يُوجد من الْحَيَّات فِي غير الْبيُوت كالصحاري والأودية بل تقتل وَأما لوزع فَيقْتل حَيْثُ مَا وجد وَكَذَلِكَ الحدأ والغراب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور لِأَنَّهَا الفواسق الَّتِي أَمر بقتلها فِي الْحل وَالْحرم وكذلكالزنبور وَأما النَّمْل والنحل فَلَا يفتل إِلَّا أَن يُؤْذِي وَلَا يقتل شَيْء من الْحَيَوَان بالنَّار (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) لَا يجوز عمل التماثيل على صُورَة الْإِنْسَان أَو شَيْء من الْحَيَوَان وَلَا اسْتِعْمَالهَا فِي شَيْء أصلا وَالْمحرم من ذَلِك بِالْإِجْمَاع مَا لَهُ قَائِم على صفة مَا يحيى من الْحَيَوَان وَمَا سوى ذَلِك من الرسوم فِي الْحِيطَان أَو الرقوم فِي الستور والبسط والوسائد فَفِيهِ أَرْبَعَة أَقْوَال الْمَنْع وَالْجَوَاز وَالْكَرَاهَة واختصاص الْجَوَاز بِمَا يمتهن كالبسط بِخِلَاف الستور والمعلقة وَيُبَاح لعب الْجَوَارِي بالصور النَّاقِصَة غير التَّامَّة الْخلقَة كالعظام الَّتِي ترسم فِيهَا وُجُوه وَقَالَ أصبغ الَّذِي يُبَاح مَا يسْرع إِلَيْهِ البلى
الْبَاب التَّاسِع عشر فِي مُخَالطَة الرِّجَال للنِّسَاء وَفِيه فصلان
(الْفَصْل الأول) فِي حكم النّظر وَهُوَ أَرْبَعَة أَقسَام (الأول) نظر الرجل للْمَرْأَة فَإِن كَانَت زَوجته أَو مملوكته جَازَ لَهُ أَن ينظر إِلَى جَمِيع جَسدهَا حَتَّى فرجهَا وَإِن كَانَت ذَات محرم جَازَ لَهُ رُؤْيَة وَجههَا ويديها دون سَائِر جَسدهَا على الْأَصَح وَإِن كَانَت سيدته جَازَ لَهُ أَن يرى مِنْهَا مَا يرى ذُو الْمحرم إِلَّا أَن يكون لَهُ منظر فَيكْرَه أَن يرى مَا عدا وَجههَا وَلَا يدْخل الْخصي على الْمَرْأَة إِلَّا إِن كَانَ عَبدهَا أَو عبد زَوجهَا وَإِن كَانَت أَجْنَبِيَّة جَازَ أَن يرى الرجل من المتجالة الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَلَا يجوز أَن يرى ذَلِك من الشَّابَّة إِلَّا لعذر من شَهَادَة أَو معالجة أَو خطْبَة (الثَّانِي) نظر الْمَرْأَة إِلَى الرجل فَإِن كَانَ زَوجهَا أَو سَيِّدهَا جَازَ أَن ترى مِنْهُ مَا يرى مِنْهَا وَإِن كَانَت ذَات محرم أَو سيدته جَازَ أَن ترى مِنْهُ جسده كُله إِلَّا عَوْرَته وَإِن كَانَت أَجْنَبِيَّة فَقيل حكمهَا حكم الرجل مَعَ ذَوَات محارمة وَقيل كنظر الرجل إِلَى الْأَجْنَبِيَّة

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست