مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
293
ليسمع فيشمت وَمن عطاسه شمت إِلَى الثَّلَاثَة وَلم يشمت فِيمَا بعْدهَا وَمن تثاءب فليجعل يَده على فَمه ويكظه مَا فَإِنَّهُ من الشَّيْطَان
الْبَاب السَّابِع عشر فِيمَا يَفْعَله الْإِنْسَان فِي بدنه
وَفِيه أَربع مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي خِصَال الْفطْرَة وَهِي عشرَة خمس فِي الرَّأْس وَهِي السِّوَاك والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق وقص الشَّارِب لَا حلقه وإعفاء اللِّحْيَة لَا أَن تطول جدا فَلهُ الْأَخْذ مِنْهَا وَخمْس فِي الْجَسَد الِاسْتِنْجَاء والختان ونتف الإبطين وَحلق الْعَانَة وتقليم الأظافر وعد بَعضهم فِيهَا فرق الشّعْر بَدَلا من ذكر السِّوَاك (فرع) مَذْهَب مَالك أَن الشَّارِب يقص وَلَا يحلق وَحمل على ذَلِك الإحفاء الْمَأْمُور بِهِ فِي الحَدِيث وَقَالَ من حلق شَاربه يوجع ضربا وَأَجَازَ الشَّافِعِي وَابْن حَنْبَل حلقه وحملا على ذَلِك الإحفاء (فرع) لَا حد فِي زمَان فعل هَذِه الْخِصَال فَإِذا احْتَاجَ إِلَيْهَا الْإِنْسَان فعلهَا وَقد جَاءَ الحَدِيث أَرْبَعُونَ يَوْمًا فِي قصّ الأظافر وَحلق الْعَانَة (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي حلق الشّعْر قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ رَحمَه الله الشّعْر على الرَّأْس زِينَة وحلقه بِدعَة وَيجوز أَن يتَّخذ جمة وَهُوَ مَا أحَاط بمنابت الشّعْر ووفرة وَهُوَ مَا زَاد على ذَلِك إِلَى شحمة الْأُذُنَيْنِ وَأَن يكون أطول من ذَلِك وَيكرهُ القزع وَهُوَ أَن يحلق الْبَعْض وَيتْرك الْبَعْض (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) يجوز صبغ الشّعْر بالصغرة والحناء والكتم اتِّفَاقًا وَاخْتلف هَل الْأَفْضَل الصَّبْغ أَو تَركه وَكَانَ من السّلف من يَفْعَله وَمن يتْركهُ وَاخْتلف فِي جَوَاز الصَّبْغ بِالسَّوَادِ وكراهته فَقَالَ مَالك مَا سَمِعت فِيهِ شَيْئا وَغَيره أحب إِلَيّ وَكَرِهَهُ قوم لحَدِيث أبي قُحَافَة وَيكرهُ نتف الشيب وَإِن قصد بِهِ التلبيس على النِّسَاء فَهُوَ أَشد فِي الْمَنْع (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) لَا يحل للْمَرْأَة التلبيس بتغيير خلق الله تَعَالَى وَمِنْه أَن تصل شعرهَا الْقصير بِشعر آخر طَوِيل وَأَن تشم وَجههَا وبدنها وَأَن تنشر أسنانها وَأَن تتنمص فالوشم غرز إبرة أَو مشرط أَو غير ذَلِك ثمَّ يحشى مَوْضِعه بالكحل فيخضر والنشر تَحت الْأَسْنَان حَتَّى تتفلج وتتحد أطرافها والتنمص نتف الشّعْر من وَجههَا وَيجوز لَهَا أَن تخضب يديدها ورجليها بِالْحِنَّاءِ وَأَجَازَ مَالك التطريف وَهُوَ صبغ أَطْرَاف الْأَصَابِع والأضافر وَنهى عَنهُ عمر
الْبَاب الثَّامِن عشر فِي أَحْكَام الدَّوَابّ والتصوير وَفِيه خمس مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي وسم الدَّوَابّ وَلَا بَأْس بوسم الْحَيَوَان كُله بعلامة يعرف بهَا وَيكرهُ الوسم فِي الْوَجْه لِأَنَّهُ مثلَة وتوسم الْغنم فِي آذانها لتعذره فِي أجسادها
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
293
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir