مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
291
الدَّوَابّ ومأوى الْحَيَّات السَّادِس أَن يعجل الرُّجُوع إِلَى أَهله إِذا قضى مهمته من سَفَره السَّابِع أَن يدْخل فِي صدر النَّهَار وَلَا يَأْتِي أَهله طروقا
الْبَاب الْخَامِس عشر فِي آدَاب الصُّحْبَة
اخْتلفت مَذَاهِب النَّاس فِي صُحْبَة النَّاس فَمنهمْ من اخْتَار الصُّحْبَة لقصد النَّفْع والإنتفاع ولفضل الْأُخوة فِي الله تَعَالَى وَمِنْهُم من اخْتَار الإنقباض وَالْعُزْلَة لِأَنَّهَا أقرب إِلَى السَّلامَة وَلِأَن شُرُوط الصُّحْبَة قل مَا تُوجد وَالنَّاس ثَلَاثَة أَصْنَاف أصدقاء وَقَلِيل مَا هم ومعارف وهم أضرّ النَّاس عَلَيْهِ وَمن لَا يعرفك وَلَا تعرفه فقد سلمت مِنْهُ وَسلم مِنْك فَأَما الصّديق فشروطه سَبْعَة (الأول) أَن يكون سنيا فِي اعْتِقَاده (الثَّانِي) أَن يكون تقيا فِي دينه فَإِنَّهُ إِن كَانَ بدعيا أَو فَاسِقًا رُبمَا جر صَاحبه إِلَى مذْهبه أَو ظن النَّاس فِيهِ ذَلِك فَإِن الْمَرْء على دين خَلِيله (الثَّالِث) أَن يكون عَاقِلا فصحبة الأحمق بلَاء (الرَّابِع) أَن يكون حسن الْخلق فَإِن كَانَ سيء الْخلق لم تؤمن عداوته وتختبره بِأَن تغضبه فَإِن غضب فاترك صحبته (الْخَامِس) أَن يكون سليم الصَّدْر فِي الْحُضُور والغيبة لَا حقودا وَلَا حسودا وَلَا مرِيدا للشر وَلَا ذَا وَجْهَيْن (السَّادِس) أَن يكون ثَابت الْعَهْد غير ملول وَلَا متلول (السَّابِع) أَن يقوم بحقوقك كَمَا تقوم بحقوقه فَلَا خير فِي صُحْبَة من لَا يرى لَك من الْحق مثل الَّذِي ترى لَهُ وَحُقُوق الصّديق سَبْعَة ((الأول)) الْمُشَاركَة فِي المَال حَتَّى لَا يخْتَص أَحدهمَا بِشَيْء دون الآخر ((الثَّانِي)) الْإِعَانَة بِالنَّفسِ فِي قَضَاء الْحَاجَات وَتَقْدِيم حَاجته على حَاجَتك ((الثَّالِث)) الْمُوَافقَة لَهُ على أَقْوَاله والمساعدة لَهُ على أغراضه من غير مُخَالفَة وَلَا مُنَازعَة فَإِن الْمُخَالفَة توجب الْبغضَاء ((الرَّابِع)) الْعَفو عَن هفوات الصّديق والإغضاء عَن عيوبه فَمن طلب صديقا بِلَا عيب بَقِي بِلَا صديق ((الْخَامِس)) النَّصِيحَة لَهُ فِي دينه ودنياه ((السَّادِس)) الخلوص فِي مودته ظَاهرا وَبَاطنا حَاضرا وغائبا والإنتصار لَهُ فِي غيبته ((السَّابِع)) الدُّعَاء لَهُ بِظهْر الْغَيْب وَأما سَائِر النَّاس فحقوق الْمُسلم على الْمُسلم عشرَة أَن يسلم عَلَيْهِ إِذا لقِيه ويعوده إِذا مرض ويجيبه إِذا دَعَاهُ ويشمته إِذا عطس وَيشْهد جنَازَته إِذا مَاتَ ويبر قسمه إِذا أقسم وَينْصَح لَهُ إِذا استنصحه وَيُحب لَهُ من الْخَيْر مَا يحب لنَفسِهِ ويكف عَنهُ شَره مَا اسْتَطَاعَ فالمسلم من سلم الْمُسلمُونَ من يَده وَلسَانه ويبذل لَهُ من خَيره مَا اسْتَطَاعَ فِي دينه ودنياه فَإِن لم يقدر على شَيْء فكلمة طيبَة فَإِن كَانَ من الْقَرَابَة فيزيد على ذَلِك حق صلَة الرَّحِم بِالْإِحْسَانِ والزيارة وَحسن الْكَلَام وَاحْتِمَال الْجفَاء وَإِن كَانَ جارا أَو ضيفا فَلهُ حق الضِّيَافَة والجوار وَإِن كَانَ مَمْلُوكا فَلهُ حق الرِّفْق بِهِ وتوفية حُقُوقه من كسوته وَطَعَامه وموجبات الْمَوَدَّة ثَلَاثَة أَن تبدأ أَخَاك بِالسَّلَامِ وَتوسع لَهُ الْمجْلس وَتَدْعُوهُ بِأحب أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ وجماع حسن الْخلق ثَلَاثَة كف الْأَذَى
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
291
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir