responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 290
الْبَاب الثَّالِث عشر فِي الرُّؤْيَا فِي الْمَنَام
وحقيقتها عِنْد الْمُحَقِّقين أَمْثِلَة جعلهَا الله دَلِيلا على الْمعَانِي كَمَا جعلت الْأَلْفَاظ دَلِيلا على الْمعَانِي وَلذَلِك مِنْهَا ظَاهر ومحتمل كَمَا فِي الْأَلْفَاظ ظَاهر ومحتمل وَهِي خَمْسَة أَقسَام أَرْبَعَة مِنْهَا لَا تعبر وَهِي مَا يكون متولدا عَن أحد الأخلاط الْأَرْبَعَة وَعَن حَدِيث النَّفس والأحلام والمختلطة بِحَيْثُ لَا تعقل وَوَاحِدَة تعبر وَهِي مَا سوى ذَلِك فَإِن كَانَت خيرا فليستبشر بهَا وَلَا يخبر بهَا أحدا إِلَّا من يجب وَإِن كَانَت شرا فَلَا يخبر بهَا أحدا ولينفث عَن يسَاره ثَلَاث مَرَّات وَيَقُول أعوذ بِكَلِمَات الله التامات من شَرّ مَا رَأَيْت فَإِذا فعل ذَلِك موقنا بِهِ لم يضرّهُ وَلَا يَنْبَغِي أَن يعبر الرُّؤْيَا إِلَّا عَارِف بهَا وعبارتها على وُجُوه مُخْتَلفَة فَمِنْهَا مَأْخُوذ من اشتقاق اللَّفْظ وَمن قلبه وَمن تصحيفه وَمن الْقُرْآن وَمن الحَدِيث وَمن الشّعْر وَمن الْأَمْثَال وَمن التشابه فِي الْمَعْنى وَمن غير ذَلِك وَقد تعبر الرُّؤْيَا الْوَاحِدَة لإِنْسَان بِوَجْه وَلآخر بِوَجْه آخر حَسْبَمَا يَقْتَضِيهِ جالها (تَنْبِيه) قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من رَآنِي فِي الْمقَام فقد رَآنِي فِي الْمقَام فقد رَآنِي فَإِن الشَّيْطَان لَا يتَمَثَّل بِي وَقَالَ الْعلمَاء لَا تصح رُؤْيَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قطعا إِلَّا لصحابي رَآهُ لحافظ صفته حَتَّى يكون الْمِثَال الَّذِي رَآهُ فِي الْمَنَام مطابقا لخلقته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
الْبَاب الرَّابِع عشر فِي السّفر وَفِيه فصلان
(الأول) فِي أَنْوَاعه وَهُوَ ضَرْبَان هرب وَطلب فَأَما الْهَرَب فَهُوَ الْخُرُوج من دَار الْحَرْب إِلَى دَار السَّلَام وَالْخُرُوج من دَار الْبِدْعَة وَالْخُرُوج من أَرض غلب عَلَيْهَا الْحَرَام والفرار من الاذاية فِي الْبدن أَو الْأَهْل أَو المَال وَأما الطّلب فسفر الْعبْرَة وَهُوَ ندب وسفر الْحَج وَهُوَ فرض وسفر الْجِهَاد وَله حِكْمَة وسفر المعاش للتِّجَارَة أَو نَحْوهَا وَالسّفر لقصد الْبِقَاع الْكَرِيمَة وَهِي إِمَّا أحد الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة وَأما مَوَاضِع الرِّبَاط وَالسّفر لطلب الْعلم ولزيارة الاخوان ولقاء الصَّالِحين (الْفَصْل الثَّانِي) فِي آدابه وَهِي سَبْعَة الأول تَقْدِيم الإستخارة وَالثَّانِي أَن يَقُول عِنْد خُرُوجه بِسم الله اللَّهُمَّ أَنْت الصاحب فِي السّفر والخليفة فِي الْأَهْل اللَّهُمَّ أزو لنا الأَرْض وهون علينا السّفر اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من وعثاء السّفر وكآبة المنقلب وَمن سوء المنظر فِي الْأَهْل وَالْمَال الثَّالِث أَن ينظر الرفيق وَخير الرفقاء أَرْبَعَة وَإِن كَانَت امْرَأَة فَلَا تُسَافِر إِلَّا مَعَ زوج أَو ذِي محرم فَإِن عدمتها واضطرت إِلَى الْخُرُوج سَافَرت مَعَ نسَاء مؤمنات ويجوزأن تُسَافِر المتجالة الَّتِي انْقَطَعت حَاجَة النَّاس مِنْهَا مَعَ غير ذِي محرم الرَّابِع الرِّفْق بالدواب الْخَامِس أَن لَا يعرس على الطَّرِيق لِأَنَّهَا طَرِيق

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست