responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 127
وَيَمْشي بسواد والأملح هُوَ الَّذِي يكون فِيهِ الْبيَاض أَكثر منالسواد وَأما الَّذِي لَا يَجْزِي فَثَلَاثَة بِاتِّفَاق وَهِي الْمَرِيضَة الْبَين مَرضهَا والعجفاء الَّتِي لَا تتقي وَهِي الَّتِي لَا شَحم فِيهَا وَقيل الَّتِي لَا مخ فِيهَا والعوراء الْبَين عورها وَإِن كَانَت الحدقة بَاقِيَة وَلَا بَأْس بالبياض فِي الْعين مَا لم يكن على النَّاظر ورابعة لَا تجزي عِنْد الْإِمَامَيْنِ وَغَيرهمَا خلافًا لأبي حنيفَة وَهِي العرجاء وخامسا لَا تجزي عِنْد الْأَرْبَعَة خلافًا للظاهرية وَهِي العمياء وكذل كالمكسورة وَيجْزِي مجْرى الْمَرِيضَة الجرباء والهرمة إِذا كثر الجرب والهرم وَكَذَلِكَ الْمَجْنُونَة إِن لازمها الْجُنُون وَأما الْمَكْرُوهَة فَمِنْهَا عُيُوب الْأذن فالسكاء المخلوقة بِغَيْر إِذن والشرقاء والمشقوقة الْأذن والخرقاء المنقوبة الْأذن وَقيل الْمَقْطُوع بعض أذنها من أَسْفَل والجذعاء المقطوعة الْأذن فَإِن قطع أَزِيد من الثُّلُث لم تجز وَفِي الثُّلُث خلاف واليسير لَا يضر والمقابلة مَا قطع من أذنها من قبل والمدابرة مَا قطع من أذنها من دبر وَقيل إِن ذَلِك كُله لَا يَجْزِي وَمِنْهَا سُقُوط الْأَسْنَان فَإِن سَقَطت الاثغار حَاز وَإِن سَقَطت لكبر فَقَوْلَانِ ولكسر يسير جَازَ ولكثير قَولَانِ وَمِنْهَا عُيُوب الْقرن فالعضباء هِيَ الْمَكْسُورَة الْقرن وفيهَا ثَلَاثَة أَقْوَال الْأَجْزَاء وَالْمَنْع وَالْفرق بَين أَن يدمي أَو لَا يدمي وَهُوَ الْمَشْهُور وَقيل أَن العضباء هِيَ النَّاقِصَة الْخلقَة وَهِي أَيْضا مَكْرُوهَة وَلَا بَأْس بالجماء وَهِي الَّتِي خلقت بِغَيْر قرنين (فرع) من اشْترى أضْحِية ثمَّ حدث بهَا عيب مُفسد فَعَلَيهِ إبدالها وَلنْ انْكَسَرت أضْحِية فجبرها فَصحت أَجْزَأته
الْبَاب الثَّالِث فِي أَحْكَامهَا قبل الذّبْح
أما قبل الذّبْح فَفِيهَا سِتّ مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي تَعْيِينهَا تتَعَيَّن بِالذبْحِ اتِّفَاقًا وبالنية قبله على خلاف فِي الْمَذْهَب وبالشراء بِغَيْر نِيَّة الْأُضْحِية عِنْد أبي حنيفَة وبالنذر أَن عينهَا لَهُ اتِّفَاقًا فَإِذا قَالَ جعلت هَذِه أضْحِية تعيّنت على أحد قَوْلَيْنِ ثمَّ على كلا الْقَوْلَيْنِ إِن مَاتَت فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن بَاعهَا لزمَه أَن يَشْتَرِي بِثمنِهَا أُخْرَى وَلَا يستفضل من ثمنهَا شَيْئا وَالْأولَى أَن يسْتَبْدل بِثمنِهَا خيرا مِنْهَا (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) من مَاتَ قبل ذبح أضحيته ورثت عَنهُ وَاسْتحبَّ ابْن الْقَاسِم أَن تذبح عَنهُ وَلم يره أَشهب (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) من غصبت لَهُ أضحيته فغرمت لَهُ قيمتهَا فليشتر بِالْقيمَةِ أُخْرَى وَقيل يصنع بهَا مَا شَاءَ وَلَو لم تف الْقيمَة بِثمن شَاة تصدق بهَا أَو فعل بهَا مَا شَاءَ على الْخلاف الْمُتَقَدّم (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي نسلها وغلتها فَإِذا ولدت قبل الذّبْح حسن ذبح وَلَدهَا مَعهَا من غير وجوب على أَنه لَا يَجْزِي عَن أضحيته لِأَنَّهُ دون السن وإنخرج بعد الذّبْح حَيا فَهُوَ كَأُمِّهِ وَأما لَبنهَا فَقَالَ ابْن الْقَاسِم إِن لم يشربه وَلَدهَا تصدق بِهِ وفَاقا لأبي حنيفَة وَقَالَ

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست