مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
128
أَشهب يشربه إِن شَاءَ وفَاقا للشَّافِعِيّ وَأما صوفها بعد الذّبْح فكلحمها وَلَا يجزه قبل الذّبْح لِأَنَّهُ جمال لَهَا وَقَالَ ابْن الْقَاسِم لَا يَبِيعهُ خلافًا لأَشْهَب (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) إِذا اخْتلطت الضَّحَايَا قبل الذّبْح أَخذ كل وَاحِد مِنْهُم أضْحِية وضحى بهَا وأجزأته (الْمَسْأَلَة السَّادِسَة) يسْتَحبّ لمن أَرَادَ أَن يُضحي أَن لَا يقص من شعره وَلَا من أَظْفَاره إِذا دخل ذُو الْحجَّة حَتَّى يُضحي وَلم يسْتَحبّ ذَلِك أَبُو حنيفَة وأوجبه ابْن حَنْبَل وَأما أَحْكَامهَا بعد الذّبْح فأربع مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) لَا يُبَاع من الْأُضْحِية لحم وَلَا جلد وَلَا شعر وَلَا غير ذَلِك وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز بيعهَا بالعروض لَا بِالدَّنَانِيرِ وَلَا بِالدَّرَاهِمِ وَأَجَازَ عَطاء بيعهَا بِكُل شَيْء وَلَا يبدلها بِأُخْرَى خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَفِي كِرَاء جلدهَا قَولَانِ وَلَا يُعْطي الجزار أجرته من لَحمهَا وَلَا جلدهَا وَلَا الدّباغ على دبغه بعض جلودها وَإِذا وهبت أَو تصدق بهَا فَهَل للمعطي أَن يَبِيعهُ قَولَانِ فَمن بَاعهَا نقض بَيْعه فَإِن فَاتَ فَقَالَ ابْن الْقَاسِم يتَصَدَّق بِالثّمن وَلَا ينْتَفع بِهِ وَقَالَ ابْن عبد الحكم يصنع بِهِ مَا شَاءَ وَإِن سرقت أَو غصبت لم يَأْخُذ ثمنهَا وَقيل يَأْخُذهُ وستصدق بِهِ (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) لَو مَاتَ بعد ذَبحهَا لم تورث مِيرَاث الْأَمْوَال وَلم تبع فِي دينه وَلَكِن لوَرثَته فِيهَا من التَّصَرُّف مَا كَانَ لَهُ وَهل لَهُم قسْمَة اللَّحْم قَولَانِ (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي اختلاطها بعد الذّبْح قَالَ يحيى بن عمر تجزي ويتصدقان بهَا وَلَا يأكلانها وَقَالَ عبد الحق لَا يمْنَع من أكلهَا وَإِذا اخْتلطت الرؤوس عِنْد الشواء كره أكلهَا لَعَلَّك تَأْكُل مَتَاع من لم يَأْكُل متاعك وَلَو اخْتلطت برؤوس الشواء لَكَانَ خَفِيفا لِأَنَّهُ ضَامِن وَقيل لَيْسَ لمن اخْتلطت لَهُ طلب الْقيمَة (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) الْأَفْضَل أَن يَأْكُل من الْأُضْحِية وَيتَصَدَّق فَلَو اقْتصر على أَحدهمَا أَجْزَأَ على كَرَاهَة وَأوجب قوم أَن يَأْكُل مِنْهَا وَلَيْسَ لما يَأْكُل وَيتَصَدَّق حد وَاخْتَارَ ابْن الْجلاب أَن يَأْكُل الْأَقَل وَيتَصَدَّق بِالْأَكْثَرِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَابْن حَنْبَل يَأْكُل الثُّلُث وَيتَصَدَّق بِالثُّلثِ ويدخر الثُّلُث وَيكرهُ أَن يطعم مِنْهَا يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا
الْبَاب الرَّابِع فِي الْعَقِيقَة وَفِيه ثَمَانِي مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي حكمهَا وَهِي سنة وأوجبها الظَّاهِرِيَّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة هِيَ مُبَاحَة لَا تسْتَحب (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي جِنْسهَا وَهِي مثل الْأُضْحِية فِي الْمَشْهُور وَقيل لَا يعق بالبقر وَلَا بِالْإِبِلِ (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي سنّهَا (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) فِي صفتهَا وَهِي فيهمَا كالأضحية (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) فِي عَددهَا وَهِي شَاة عَن الذّكر وَعَن الْأُنْثَى فِي الْمَذْهَب وَعند الشَّافِعِي عَن الذّكر شَاتَان وَعَن الْأُنْثَى وَاحِدَة قَالَ ابْن حبيب حسن أَن يُوسع بِغَيْر شَاة الْعَقِيقَة لتكثير الطَّعَام وَيَدْعُو النَّاس إِلَيْهِ وَقَالَ ابْن الْقَاسِم لَا يُعجبنِي أَن يَجعله صنيعا يَدْعُو النَّاس إِلَيْهِ وليقتصر على أهل
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
128
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir