مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
116
فيؤكل إِن مَاتَ بِسَبَب كَقطع عُضْو مِنْهُ أَو إحراقه أَو جعله فِي المَاء الْحر وَلَا يُؤْكَل إِن مَاتَ بِغَيْر سَبَب خلافًا لَهما ولمطرف (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) ذَوَات الحوافر فالخيل مَكْرُوهَة وَقيل حَلَال وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل مُحرمَة وَالْحمير مُغَلّظَة الْكَرَاهِيَة وَقيل مُحرمَة وفَاقا لَهُم والبغل كَذَلِك قَالَ اللَّخْمِيّ الْخَيل أخف من الْحمير وَالْبِغَال بَينهمَا وَأما حمَار فحلال فَإِن دجن وَصَارَ يحمل عَلَيْهِ فَقَوْلَانِ (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) مَا اخْتلف أَنه ممسوخ كالفيل والضب والقرد والقنفذ قيل حَلَال وَقيل حرَام (الْمَسْأَلَة السَّادِسَة) الْحَيَوَانَات المستقذرة كالحشرات وهوام الأَرْض قَالَ فِي الْجَوَاهِر يَحْكِي المخالفون عَن الْمَذْهَب جَوَاز أكلهَا قَالَ ابْن بشير وَالْمذهب بِخِلَاف ذَلِك وحرمها الشَّافِعِي لِأَنَّهَا خبائث والحلزون يُؤْكَل مِنْهُ مَا سلق أَو شوي لَا مَا مَاتَ وَحده (الْمَسْأَلَة السَّابِعَة) فِي الدِّمَاء قَالَ اللَّخْمِيّ وَدم مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه حرَام قَلِيله وَكَثِيره وَدم مَا يُؤْكَل لَحْمه قبل الزَّكَاة كَذَلِك وَبعدهَا يحرم المسفوح فَإِن اسْتعْملت الشَّاة قبل تقطيعها وَظُهُور الدَّم كالمشوية جَازَ أكلهَا اتِّفَاقًا وَإِن قطعت فَظهر الدَّم فَاخْتلف هَل هُوَ حَلَال أَو حرَام وَأما مَا سوى هَذِه الْمسَائِل فَهُوَ حَلَال بِاتِّفَاق إِلَّا أَن أكل النَّجَاسَات كالدجاج المخلاة فَفِيهِ خلاف
الْبَاب الثَّانِي فِي حَال الإضطرار
ولإخفاء أَن الْميتَة تُبَاح للْمُضْطَر ثمَّ أَن النّظر فِي حد الضَّرُورَة وجنس المستباح وَقدره أما الضَّرُورَة فَهِيَ خوف الْمَوْت وَلَا يشْتَرط أَن يصبر حَتَّى يشرف على الْمَوْت وَأما جنس المستباح فَكل مَا يرد جوعا أَو عطشا كالميتة من كل حَيَوَان إِلَّا ابْن آدم وكالدم وَالْخِنْزِير والأطعمة النَّجِسَة والمياه النَّجِسَة إِلَّا الْخمر فَإِنَّهَا لَا تحل إِلَّا لساعة الغصة على خلاف فِيهَا وَلَا تُبَاح لجوع وَلَا لعطش لِأَنَّهَا لَا تدفع وَقيل تُبَاح وَلَا يحل التَّدَاوِي بهَا فِي الْمَشْهُور وَقيل يجوز وفَاقا للشَّافِعِيّ وَأما قدر المستباح بِأَن يَأْكُل ويشبع وَإِن خَافَ الْعَدَم فِيمَا يسْتَقْبل تزَود مِنْهَا فَإِن اسْتغنى عَنْهَا طرحها وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يشْبع وَلَا يتزود وَإِنَّمَا يَأْكُل مَا يسد رمقه فروع لَا يَأْكُل الْمُضْطَر ميتَة ابْن آدم خلافًا للشَّافِعِيّ وَإِن وجد الْميتَة وخنزيرا قدم المتة وَإِذا أكل الْخِنْزِير يسْتَحبّ لَهُ تذكيته وَإِن وجد ميتَة وَطَعَام الْغَيْر أكل الطَّعَام إِن أَمن أَن يعد سَارِقا وَضَمنَهُ وَقيل لَا يضمن وليقتصر مِنْهُ على شبعه وَلَا يتزود مِنْهُ وَيطْلب الطَّعَام بشرَاء أَو عَطِيَّة من مَالِكه الَّذِي لَيْسَ بمضطر فَإِن امْتنع غصبه وَله قِتَاله عَلَيْهِ وَإِن أدّى إِلَى قَتله كالمحارب ويترخص بِأَكْل الْميتَة للعاصي بسفر على الْمَشْهُور بِخِلَاف الْقصر وَالْفطر وَقيل لَا يُبَاح مَعَ التَّمَادِي على الْمعْصِيَة
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
116
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir