مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
115
= الْكتاب التَّاسِع فِي الْأَطْعِمَة والأشربة وَالصَّيْد والذبائح وَفِيه خمس أَبْوَاب =
الْبَاب الأول فِي الْأَطْعِمَة فِي حَال الِاخْتِيَار
جَمِيع المطعومات ضَرْبَان حَيَوَان أَو جماد نَبَات أَو غَيره فالجماد كُله حَلَال إِلَّا النَّجَاسَات وَمَا خالطته نَجَاسَة والمسكرات والمضرات كالسموم والطين مَكْرُوه وَقيل حرَام وَحرم الشَّافِعِي المخاط والمني وَأما الْحَيَوَان فَمِنْهُ مَا يحرم لسَبَب كالميتة والمنخنقة وَأَخَوَاتهَا وَسَتَأْتِي فِي الذَّبَائِح وَأما الْحَيَوَان فَمِنْهُ مَا يحرم قَالَ الطرطوشي انْعَقَد الْمَذْهَب فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهِي رِوَايَة الْعِرَاقِيّين أَنه يُؤْكَل جَمِيع الْحَيَوَان من الْفِيل إِلَى النَّمْل والدود وَمَا بَين ذَلِك إِلَّا الْآدَمِيّ وَالْخِنْزِير فهما محرمان بِإِجْمَاع إِلَّا أَن مِنْهُ مُبَاحا مُطلقًا وَمِنْه مَكْرُوه وينسم الْكَلَام فِي الْحَيَوَان إِلَى سبع مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي الْحَيَوَان البحري وَهُوَ خَمْسَة أَنْوَاع (الأول) السّمك وَهُوَ حَلَال إِجْمَاعًا إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة لَا يُجِيز أكل الطافي وَإِنَّمَا يجوز عِنْده مَا مَاتَ بِسَبَب كالصيد أَو خُرُوجه من المَاء أَو غير ذَلِك (الثَّانِي) مَا لَهُ شبه حَلَال فِي الْبر (الثَّالِث) مَا لَا شبه لَهُ فِي الْبر وَكِلَاهُمَا حَلَال عِنْد الْإِمَامَيْنِ خلافًا لأبي حنيفَة إِذْ لَا يُبِيح كل مَا عدا السّمك (الرَّابِع) مَا لَهُ شبه حرَام كخنزير المَاء وكلبه فيؤكل وَقيل يكره وَقيل حرَام وفَاقا لَهما (الْخَامِس) مَا تطول حَيَاته فِي الْبر فيؤكل كالضفدع خلافًا لَهُم (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي السبَاع كالأسد وَالذِّئْب والفهد والدب والنمر وَالْكَلب فَهِيَ مَكْرُوهَة وَقيل جَمِيعهَا مُحرمَة وفَاقا لَهُم إِلَّا أَن الشَّافِعِي أحل مِنْهَا الضَّب والضبع والثعلب وَقيل تحرم العادية مِنْهَا وَلَا تحرم غير العادية كالثعلب والهر وَلَا خلاف فِي جَوَاز أكل الضَّب وَكَرِهَهُ أَبُو حنيفَة (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) الطير وَهُوَ مُبَاح ذُو المخلب وَغَيره وَقيل يحرم ذُو المخلب كالبازي والصقر وَالْعِقَاب والنسر وفَاقا لَهُم وَتكره الخطاف وَقيل تجوز وحرمها الشَّافِعِي مَعَ كل مَا نهي عَن قَتله كالنمل وَمَعَ مَا أَمر بقتْله فِي الْحرم كالغراب والحدأة والحية والفأرة وَالْعَقْرَب وَأما الْجَرَاد
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
115
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir