responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 100
إِن سرق مَا يزِيد على حِصَّته ثَلَاثَة دَرَاهِم قطع وَإِلَّا فَلَا (الْفَرْع الثَّالِث) إِذا غنم الْمُسلمُونَ من مواشي الْكفَّار ودوابهم وخافوا أَن يَأْخُذهَا الْعَدو من أَيْديهم جَازَ أَن تبقر وتعرقب وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز بل تخلى وَأما الأرضون فَإِن فتحت عنْوَة فَهِيَ على ثَلَاثَة أَقسَام بعيد عَن قهرنا فيخرب بحرق أَو بِعَدَمِ وَتَحْت قهرنا غير أَنه لَا يسكن فيقطعه الإِمَام لمن فِيهِ نجدة وَلَا حق للجيش فِيهِ وَقَرِيب مَرْغُوب فِيهِ فَالْمَشْهُور أَنه يكون وفقا يصرف خراجه فِي مصَالح الْمُسلمين من أرزاق الْمُجَاهدين والعمال وَبِنَاء القناطر والمساجد والأسوار وَغير ذَلِك وَقيل أَنه يقسم كَسَائِر أَمْوَال الْغَنِيمَة وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل يُخَيّر الإِمَام وفَاقا لأبي حنيفَة وَإِن فتحت صلحا فَهِيَ على مَا يَقْتَضِيهِ الصُّلْح وَأما الْأَطْعِمَة والأشربة فَيجوز الِانْتِفَاع بهَا من غير قسم مَا داموا فِي دَار الْحَرْب وَيدخل فِي ذَلِك الْقُوت والفواكه وَاللَّحم والعلف بِقدر الْحَاجة لمن كَانَ مُحْتَاجا إِلَيْهِ أَو غير مُحْتَاج فَإِن فضل لَهُ مِنْهُ بعد الدُّخُول إِلَى أَرض الْإِسْلَام وتفرق الْجَيْش كثير تصدق بِهِ أَو يسير انْتفع بِهِ وَيجوز ذبح الْأَنْعَام للْأَكْل وَأخذ الْجُلُود للنعال والخفاف وَقيل لَا يجوز ذَبحهَا وَلَا يفْتَقر فِي ذَلِك لإذن الإِمَام وَإِذا ضم الإِمَام مَا فضل من ذَلِك ثمَّ احْتَاجَ إِلَيْهِ النَّاس أكلُوا مِنْهُ بِغَيْر إِذْنه وَيَأْخُذ السِّلَاح يُقَاتل بِهِ ثمَّ يردهُ وَكَذَلِكَ الدَّابَّة يركبهَا إِلَى بَلَده ثمَّ يردهَا إِلَى الْغَنِيمَة وَكَذَلِكَ الثِّيَاب يلبسهَا ثمَّ يردهَا إِلَى الْغَنِيمَة وَقَالَ ابْن وهب لَا ينْتَفع بسلاح وَلَا ثوب وَلَا دَابَّة
الْبَاب الرَّابِع فِي قسْمَة الْغَنِيمَة وَالْخمس والفيء وَفِيه سبع مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) يُمَيّز الْأَمِير الْجَيْش فَيقسم عَلَيْهِم أَرْبَعَة أَخْمَاس الْغَنِيمَة وهم فِي دَار الْحَرْب وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يقسم عَلَيْهِم حَتَّى يصير فِي دَار الْإِسْلَام وَهُوَ مُخَيّر بَين قسْمَة أعيانها أَو أثمانها يفعل فِي ذَلِك مَا يرَاهُ أصلح (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِيمَن يقسم لَهُ أما الْمُسلم الْحر الذّكر الْبَلَاغ فيسهم اتِّفَاقًا وَأما الْكَافِر فَإِن لم يُقَاتل لم يُسهم لَهُ وَإِن قَاتل فَثَلَاثَة أَقْوَال يفرق فِي الثَّالِث بَين أَن يفْتَقر الْمُسلمُونَ إِلَى معونته فيسهم لَهُ وَإِلَّا فَلَا وَالْعَبْد كالكافر وَالصَّبِيّ المطيق لِلْقِتَالِ يُسهم لَهُ وَقيل لَا يُسهم لَهُ وفَاقا لَهما وَالْمَرْأَة إِن لم تقَاتل لم يُسهم لَهَا وَإِن قَاتَلت فَفِي اسْتِحْقَاقهَا قَولَانِ والتاجر والأجير يُسهم لَهُ أَن قَاتل فِي الْمَشْهُور ويسهم للأعرج والمجذوم وأقطع الْيُسْرَى بِخِلَاف الْأَعْمَى والمقعد واقطع الْيَدَيْنِ (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) تسْتَحقّ الْغَنِيمَة بِحُضُور الْقِتَال وَإِن غنم بعده على الْمَشْهُور وَقيل بِحُضُورِهِ إنغنم فِيهِ وَقيل بالادراب فعلى الْمَشْهُور من مَاتَ فِي الْقِتَال أَو أرْسلهُ الْأَمِير فِي مَنْفَعَة الْمُسلمين أَو مَاتَ فرسه أَو بَاعه فسهمه ثَابت وَمن تخلف فِي الطَّرِيق تَارِكًا للغزو فَلَا سهم لَهُ فَإِن ضل عَن الْجَيْش حَتَّى غنموا فَثَلَاثَة أَقْوَال الاسهام ونفيه والتفرقة وَهِي الْمَشْهُور بَين أَن يضل قبل الادارب فَلَا

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست