responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 99
يَمُوت (الْمَسْأَلَة السَّابِعَة) لَا تجوز المبارزة للسمعة إِجْمَاعًا فَإِن حسنت النِّيَّة لم تجز إِلَّا بِإِذن الإِمَام إِذا كَانَ عدلا ومبارزة الْوَاحِد للجيش مستحسنة وَقيل تكره لِأَنَّهُ إِلْقَاء بِنَفسِهِ إِلَى التَّهْلُكَة
الْبَاب الثَّالِث فِي الْمَغَانِم
سَبْعَة أَشْيَاء رجال الْكفَّار وَنِسَاؤُهُمْ وصبيانهم وَأَمْوَالهمْ وأرضهم وأطعمتهم وأشرتهم فَأَما الرِّجَال فَيُخَير الإِمَام فيهم بَين خَمْسَة أَشْيَاء الْقَتْل والمن وَالْفِدَاء والجزية والاسترقاق وَيفْعل الْأَصْلَح من ذَلِك وَيجوز فداؤهم وبأسارى الْمُسلمين اتِّفَاقًا وَاخْتلف فِي فدائهم بِالْمَالِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز الْمَنّ وَلَا الْفِدَاء وَقَالَ قوم يقتلُون على الاطلاق وَأما النِّسَاء وَالصبيان فَيُخَير فيهم بَين الْمَنّ وَالْفِدَاء والاسترقاق وَإِذا سبيت الْمَرْأَة وَوَلدهَا الصَّغِير لم يفرق بَينهمَا فِي البيع وَالْقِسْمَة وَيجوز التَّفْرِيق بَينه وَبَين أَبِيه خلافًا لأبي حنيفَة وَيفرق بَينه وَبَين جدته وَالصَّغِير هُنَا من لم يثغر وَرُوِيَ من لم يَحْتَلِم وفَاقا لأبي حنيفَة وَإِذا كَانَت الْمَرْأَة حَامِلا من مُسلم استرقت وَلم يسترق الْوَلَد إِلَّا أَن تكون حملت بِهِ فِي حَال كفر الْأَب ثمَّ سبيت بعد إِسْلَام الْأَب فالحمل فَيْء وَإِذا سبي الزَّوْجَانِ مَعًا أَو أَحدهمَا انْقَطع النِّكَاح وَجَاز لسَيِّدهَا وطوؤها وَقيل يثبت نِكَاحهمَا وَقيل يَنْقَطِع إِن سبيت قبله وَلَو وَقع فِي الْمغنم مَا يعْتق على بعض الْغَانِمين فَإِنَّهُ يعْتق عَلَيْهِ وَيغرم نصيب أَصْحَابه وَأما الْأَمْوَال فَهِيَ أَرْبَعَة أَنْوَاع (أَحدهَا) لله خَالِصا وَهُوَ الْجِزْيَة وَالْخَرَاج وَعشر أهل الذِّمَّة وَأهل الصُّلْح وَمَا أَخذ بِغَيْر قتال وَذَلِكَ كُله هُوَ الْفَيْء فيفعل الإِمَام فِي ذَلِك مَا يرَاهُ مصلحَة وَلَا يُخَمّس خلافًا للشَّافِعِيّ (الثَّانِي) لمن أَخذه وَلَا خمس فِيهِ وَهُوَ مَا أَخذه من كَانَ فِي بِلَاد الْحَرْب من غير إيجَاف كالأسير يهرب مِنْهُم بِمَال وَمَا طَرحه الْعَدو خوف الْغَرق إِلَّا أَن يكون ذَهَبا أَو فضَّة فيجزي على حكم الزَّكَاة (الثَّالِث) خمسه لله وبقيته لمن أَخذه وَهُوَ الْغَنِيمَة والركاز ونعني بِالْغَنِيمَةِ مَا أَخذ على وَجه الْغَلَبَة وَيجْرِي مجْرَاه مَا أَخذ على وَجه السّرقَة والاختلاس (الرَّابِع) مُخْتَلف فِيهِ هَل يُخَمّس أم لَا وَهُوَ مَا غنمه العبيد وَلَا حر مَعَهم وَالنِّسَاء وَالصبيان وَلَا رجل مَعَهم وَمَا جلا عَنهُ أَهله من غير نزُول جَيش فَهُوَ فَيْء لَا شَيْء فِيهِ للجيش وَقيل يُخَمّس فروع ثَلَاثَة (الْفَرْع الأول) فِي السَّلب وسلب الْمَقْتُول كَسَائِر الْغَنِيمَة لَا يخْتَص بِهِ الْقَاتِل خلافًا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل وينفله لَهُ الإِمَام من الْخمس إِن رأى ذَلِك مصلحَة وَلَا تجوز أَن يُنَادي بذلك قبل الْقِتَال لِئَلَّا يشوش النيات (الْفَرْع الثَّانِي) الْغلُول حرَام إِجْمَاعًا وَإِذا جَاءَ من غل تَائِبًا قبل الْقِسْمَة لم يُؤَدب ورد مَا غله للمغانم وَإِن تَابَ بعد افْتِرَاق الْجَيْش أدب وَتصدق بِهِ وَاخْتلف هَل تملك الْغَنِيمَة بِالْأَخْذِ وفَاقا للشَّافِعِيّ أَوب الْقِسْمَة وفَاقا لأبي حنيفَة وعَلى ذَلِك من وطىء جَارِيَة من الْمَغَانِم حد وَإِن سرق مِنْهَا قطع خلافًا لِابْنِ الْمَاجشون فيهمَا وَقَالَ سَحْنُون

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست