responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 362
بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ

ثُمَّ يَقِفُ مَعَهُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ يَوْمئِذٍ بِهَا ثُمَّ يَدْفَعُ بِقُرْبِ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى مِنًى وَيُحَرِّكُ دَابَّتَهُ بِبَطْنِ مُحَسِّرٍ

فَإِذَا وَصَلَ إلَى مِنًى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ فِي حَالِ وُقُوفِهِمْ أَوْ قَبْلَهُ، وَإِنْ وَقَفُوا يَوْمَ الثَّامِنِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ الْخَطَأُ إلَّا بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ التَّاسِعِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الذَّهَابُ إلَى عَرَفَةَ لِيَقِفُوا يَوْمَ الْعَاشِرِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَفُوا فِي الْحَادِيَ عَشَرَ أَوْ كَانَ الْخَطَأُ مِنْ بَعْضِ الْحُجَّاجِ وَلَوْ الْمُعْظَمِ فَلَا يُجْزِئُهُمْ وُقُوفُهُمْ وَلَوْ بِالْعَاشِرِ، وَإِذَا وَقَفُوا بِالْعَاشِرِ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ فَإِنَّ أَفْعَالَهُمْ تَنْقَلِبُ كَحَالِ مَنْ لَمْ يُخْطِئْ فَيَتَأَخَّرُ النَّحْرُ وَالرَّمْيُ.
1 -
(فَرْعٌ) : قَالَ السُّيُورِيُّ حِينَ سُئِلَ عَمَّنْ شَكَّ فِي هِلَالِ الْحِجَّةِ: يَنْبَغِي عِنْدِي أَنْ يَقِفَ يَوْمَيْنِ احْتِيَاطًا، وَأَجَابَ اللَّخْمِيُّ: الْمَذْهَبُ لَا يَقِفُ إلَّا يَوْمًا وَاحِدًا لِطَرْحِ يَوْمِ الشَّكِّ وَالِاعْتِدَادِ بِمَا سِوَاهُ

. (ثُمَّ) : بَعْدَ الْغُرُوبِ مِنْ الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَمُضِيِّ جُزْءٍ مِنْ لَيْلَةِ الْعَاشِرِ (يَدْفَعُ) : أَيْ يَسِيرُ (بِدَفْعِهِ) : أَيْ الْإِمَامِ (إلَى الْمُزْدَلِفَةِ) : وَيَسِيرُ الْحَاجُّ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ عَرَفَةَ، قِيلَ عَلَى جِهَةِ السُّنِّيَّةِ، وَقِيلَ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ، وَالْمُزْدَلِفَةُ هِيَ الْمَحَلُّ الْمَعْرُوفُ، وَتُسَمَّى جَمْعًا بِجِيمٍ مَفْتُوحَةٍ وَمِيمٍ سَاكِنَةٍ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ. (فَيُصَلِّي مَعَهُ) : أَيْ مَعَ الْإِمَامِ (بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ) : مَجْمُوعَتَيْنِ عَلَى جِهَةِ السُّنِّيَّةِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ؛ لِأَنَّهُ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ الْحَاجُّ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ إلَّا إذَا وَقَفَ مَعَهُ وَسَارَ مَعَ النَّاسِ أَوْ تَأَخَّرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَقِفْ مَعَ الْإِمَامِ بِأَنْ لَمْ يَقِفْ أَصْلًا أَوْ وَقَفَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَلَا بِغَيْرِهَا، وَيُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا بِمَنْزِلَةِ غَيْرِ الْحَاجِّ، وَإِنْ وَقَفَ مَعَ الْإِحْرَامِ وَتَأَخَّرَ عَنْ النُّفُورِ مَعَهُ لِعَجْزٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الشَّفَقِ فِي الْمُزْدَلِفَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَتَلَخَّصَ أَنَّ مَنْ وَقَفَ مَعَ الْإِمَامِ وَنَفَرَ مَعَهُ يَجْمَعُ مَعَهُ بِالْمُزْدَلِفَةِ مِنْ غَيْرِ إشْكَالٍ، وَمَنْ وَقَفَ مَعَهُ وَتَأَخَّرَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَجْمَعُ فِي أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ، فَإِنْ وَقَفَ مَعَهُ وَتَأَخَّرَ اخْتِيَارًا لَا يَجْمَعُ إلَّا فِي الْمُزْدَلِفَةِ، وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يَجُوزُ جَمْعُهُ مُطْلَقًا بَلْ يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا،؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ لِمَنْ وَقَفَ مَعَ الْإِمَامِ.
(تَنْبِيهٌ) : عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ الْجَمْعَ سُنَّةٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَعَرَفَةَ، كَمَا يُسَنُّ الْقَصْرُ فِيهِمَا لَكِنْ لِغَيْرِ أَهْلِ كُلِّ مَحَلٍّ بِهِ، وَأَمَّا الْبَيَاتُ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَمَنْدُوبٌ، وَيُسْتَحَبُّ إكْثَارُهُ مِنْ التَّهَجُّدِ وَالذِّكْرِ فِيهَا، وَأَمَّا الْمُكْثُ بِهَا قَدْرَ حَطِّ الرِّحَالِ فَهُوَ وَاجِبٌ يَلْزَمُ بِتَرْكِهِ دَمٌ إلَّا لِعُذْرٍ يَفْعَلُهُ، وَرُبَّمَا يُفْهَمُ نَدْبُ الْبَيَاتِ بِهَا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ (وَ) يُصَلِّي (الصُّبْحَ) : بِالْمُزْدَلِفَةِ مَعَ الْإِمَامِ

(ثُمَّ) : بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ وَسَيْرِهِ مُغَلِّسًا (يَقِفُ مَعَهُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) : مُسْتَقْبِلًا مُكَبِّرًا عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ إلَى الْإِسْفَارِ (يَوْمَئِذٍ) : أَيْ يَوْمَ النَّحْرِ فَيَوْمَ ظَرْفٌ لِيُصَلِّيَ الصُّبْحَ الْمُقَدَّرَ أَوْ لِيَقِفَ وَالضَّمِيرُ فِي (بِهَا) : لِلْمُزْدَلِفَةِ؛ لِأَنَّ الْمَشْعَرَ جَبَلٌ بِهَا سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانَتْ تُشْعِرُ فِيهِ هَدَايَاهَا، وَالْمُرَادُ بِالْيَوْمِ قِطْعَةٌ مِنْ الزَّمَانِ؛ لِأَنَّ وُقُوفَهُ يَنْتَهِي بِالْإِسْفَارِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (ثُمَّ) : بَعْدَ انْتِهَاءِ وُقُوفِهِ بِالْمَشْعَرِ (يَدْفَعُ بِقُرْبِ طُلُوعِ الشَّمْسِ) : وَهُوَ الْإِسْفَارُ ذَاهِبًا (إلَى مِنًى) قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْمَنْدُوبِ: وَارْتِحَالُهُ بَعْدَ الصُّبْحِ مُغَلِّسًا، وَوُقُوفُهُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ يُكَبِّرُ وَيَدْعُو لِلْإِسْفَارِ وَاسْتِقْبَالُهُ بِهِ، وَلَا وُقُوفَ بَعْدَهُ إلَى الْإِسْفَارِ خِلَافًا لِلْمُشْرِكِينَ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقِفُونَ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ، فَمَنْ وَقَفَ لِلطُّلُوعِ أَسَاءَ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.
(وَ) : يُسْتَحَبُّ لِلدَّافِعِ مِنْ الْمَشْعَرِ إلَى جِهَةِ مِنًى وَكَانَ رَجُلًا أَنْ (يُحَرِّكَ دَابَّتَهُ بِبَطْنِ مُحَسِّرٍ) : إنْ كَانَ رَاكِبًا وَيُسْرِعُ فِي مَشْيِهِ إنْ كَانَ رَاجِلًا، وَبَطْنُ مُحَسِّرٍ وَادٍ بَيْنَ الْمُزْدَلِفَةِ، وَمِنًى قَدْرَ رَمْيَةِ الْحَجَرِ لَيْسَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهَا، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِحَسْرِ أَصْحَابِ الْفِيلِ فِيهِ وَنُزُولِ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ بِهِ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ إسْرَاعٌ كَمَا لَا يُطَالَبْنَ بِالرَّمَلِ.

(فَإِذَا وَصَلَ) : السَّائِرُ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ (إلَى مِنًى) : يَوْمَ النَّحْرِ (رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) : وُجُوبًا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْمِيَهَا حِينَ وُصُولِهِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَرَمْيُهُ الْعَقَبَةَ حِينَ وُصُولِهِ وَإِنْ رَاكِبًا؛ لِأَنَّهُ تَحِيَّةُ الْحَرَمِ وَالتَّحِيَّةُ يَبْدَأُ بِهَا الدَّاخِلُ، لَكِنْ إنْ وَصَلَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يُنْدَبُ تَأْخِيرُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَإِنْ كَانَ يَدْخُلُ وَقْتُ رَمْيِهَا بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَيَمْتَدُّ وَقْتُ أَدَائِهَا إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَاللَّيْلِ قَضَاءً، وَالْمُرَادُ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ الْبِنَاءُ، وَمَا تَحْتَهُ الْكَائِنُ فِي آخِرِ مِنًى مِنْ نَاحِيَةِ مَكَّةَ فِي رَأْسِ وَادِي الْمُحَصَّبِ عَنْ يَمِينِ الْمَاشِي إلَى مَكَّةَ، سُمِّيَتْ جَمْرَةً بِاسْمِ مَا يُرْمَى فِيهَا وَهِيَ الْحِجَارَةُ، إلَّا أَنَّ الرَّمْيَ فِي أَسْفَلِ الْبِنَاءِ أَفْضَلُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِ الْبِنَاءِ وَإِنْ أَجْزَأَ، وَلَا فَرْقَ فِي الْإِجْزَاءِ بَيْنَ كَوْنِ الرَّامِي وَاقِفًا أَمَامَ الْبِنَاءِ أَوْ تَحْتَهُ أَوْ خَلْفَهُ،؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إيصَالُ الْحَصَيَاتِ إلَى أَسْفَلِ الْبِنَاءِ، فَإِنْ وَقَفَ فِي شُقُوقِ الْبِنَاءِ فَفِي الْإِجْزَاءِ تَرَدُّدٌ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَفِي إجْزَاءِ مَا وَقَفَ بِالْبِنَاءِ تَرَدُّدٌ وَتِلْكَ الْحَصَيَاتُ فِي الْقَدْرِ. (مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ) : بِخَاءٍ وَذَالٍ مُعْجَمَتَيْنِ آخِرُهُ فَاءٌ وَحَصَى الْخَذْفِ هُوَ الَّذِي يُرْمَى بِالْأَصَابِعِ كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُ ذَلِكَ، يَجْعَلُ الشَّخْصُ الْحَصَاةَ عَلَى السَّبَّابَةِ أَوْ عَلَى الْوُسْطَى وَيَدْفَعُهَا بِالْإِبْهَامِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ لِلنَّهْيِ فِي خَبَرِ: «إيَّاكُمْ وَالْخَذْفَ فَإِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ وَلَا يُجْزِئُ شَيْئًا» وَاخْتُلِفَ فِي قَدْرِهِ عَلَى أَقْوَالٍ: فَقِيلَ كَالْفُولَةِ، وَقِيلَ كَالنَّوَاةِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَلَا يُجْزِئُ مَا صَغُرَ جِدًّا كَالْحِمَّصَةِ بِخِلَافِ الْكَبِيرِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ مَعَ الْإِجْزَاءِ، وَصِفَةُ الرَّمْيِ لِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أَنْ يُعَجِّلَ بِرَمْيِهَا وَلَوْ رَاكِبًا كَمَا قَدَّمْنَا، وَيَسْتَقْبِلُ الْجَمْرَةَ فِي حَالِ الرَّمْيِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست