responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 361
هَذَا كُلِّهِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَرُوحُ إلَى مُصَلَّاهَا وَلْيَتَطَهَّرْ قَبْلَ رَوَاحِهِ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ يَرُوحُ مَعَهُ إلَى مَوْقِفِ عَرَفَةَ فَيَقِفُ مَعَهُ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

ثُمَّ يَدْفَعُ بِدَفْعِهِ إلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَيُصَلِّي مَعَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنًى (يَمْضِي) : أَيْ يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ذَاهِبًا (إلَى عَرَفَاتٍ) : وَهُوَ مَوْضِعُ الْوُقُوفِ، وَقِيلَ عَرَفَاتُ جَمْعُ عَرَفَةَ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ يُسَمَّى عَرَفَةَ، وَلِهَذَا يَجُوزُ فِيهِ الصَّرْفُ وَعَدَمُهُ كَمَا قِيلَ فِي أَذْرَعَاتٍ.
قَالَ الزَّجَّاجُ: وَالْأَوْجُهُ الصَّرْفُ عِنْدَ جَمِيعِ النَّحْوِيِّينَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَسْمَاءِ الصَّرْفُ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ قِيلَ:؛ لِأَنَّ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يُعَلِّمُ إبْرَاهِيمَ الْمَنَاسِكَ فِيهَا وَيُرِيهَا لَهُ وَيَقُولُ لَهُ: عَرَفْت؟ فَيَقُولُ: عَرَفْت، وَقِيلَ:؛ لِأَنَّ جِبْرِيلَ عَرَّفَ فِيهَا آدَمَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَقِيلَ:؛ لِأَنَّ آدَمَ عَرَفَ حَوَّاءَ فِيهَا. (وَلَا يَدَعُ) : أَيْ لَا يَتْرُكُ (التَّلْبِيَةَ فِي هَذَا كُلِّهِ) : أَيْ فِي الزَّمَنِ الَّذِي مَرَّ بَعْدَ سَعْيِهِ؛ لِأَنَّهُ يُعَاوِدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ سَعْيِهِ.
(حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَرُوحُ إلَى مُصَلَّاهَا) : وَهُوَ مَسْجِدُ نَمِرَةَ. (وَلْيَتَطَهَّرْ) : أَيْ يَغْتَسِلْ اسْتِنَانًا، وَقِيلَ نَدْبًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَبْلَ رَوَاحِهِ) : إلَى الْمُصَلَّى بَعْدَ الزَّوَالِ وَلَا يَتَدَلَّكُ، وَهَذَا الِاغْتِسَالُ لِلْوُقُوفِ لَا لِلصَّلَاةِ فَيُطْلَبُ مِنْ الْحَائِضِ، وَهَذَا ثَالِثُ اغْتِسَالَاتِ الْحَجِّ الَّتِي أَوَّلُهَا الْإِحْرَامُ، وَثَانِيهَا لِدُخُولِ مَكَّةَ، وَثَالِثُهَا هَذَا إذَا وَصَلَ إلَى الْمُصَلَّى. (فَيَجْمَعَ) : عَلَى جِهَةِ السُّنِّيَّةِ (بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ) : بِمَسْجِدِ نَمِرَةَ جَمْعَ تَقْدِيمٍ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ عَرَفَةَ (مَعَ الْإِمَامِ) : بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْخُطْبَةِ، وَبَعْدَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَكَمَا يُسَنُّ جَمْعُ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ يُسَنُّ قَصْرُهُمَا إلَّا لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ عَرَفَةَ؛ لِأَنَّ أَهْلَ كُلِّ مَحَلٍّ يُتِمُّ بِمَحَلِّهِ، وَإِنْ كَانَ يَجْمَعُ تَبَعًا لِلْإِمَامِ فِي مَحَلِّهِ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ تَرْكُ ذَلِكَ الْجَمْعِ، وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ فِي عَرَفَةَ الظُّهْرَ وَلَوْ وَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ عَلَى الصَّوَابِ، فَقَدْ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: جَمَعَ هَارُونُ الرَّشِيدُ خَلِيفَةُ زَمَانِهِ مَالِكًا وَأَبَا يُوسُفَ، فَسَأَلَهُ أَبُو يُوسُفَ عَنْ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يُصَلِّهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: قَدْ صَلَّاهَا؛ لِأَنَّهُ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ وَصَلَّى بَعْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ وَهَذِهِ جُمُعَةٌ، فَقَالَ مَالِكٌ: أَجَهْرُ فِيهِمَا كَمَا يُجْهَرُ بِالْجُمُعَةِ؟ فَسَكَتَ أَبُو يُوسُفَ وَسَلَّمَ لِلْإِمَامِ (تَنْبِيهٌ) : عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ الْجَمْعَ الْمَذْكُورَ مَشْرُوعٌ وَلَوْ لِأَهْلِ عَرَفَةَ بِخِلَافِ الْقَصْرِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي أَهْلِ مِنًى وَمُزْدَلِفَةَ، وَالضَّابِطُ أَنَّ أَهْلَ كُلِّ مَحَلٍّ يُتِمُّونَ بِهِ، فَأَهْلُ عَرَفَةَ تَجْمَعُ بِهَا وَلَا تَقْصُرُ، وَأَهْلُ الْمُزْدَلِفَةِ كَذَلِكَ تَجْمَعُ بِهَا وَلَا تَقْصُرُ، وَالْمَنْوِيُّ يَجْمَعُ فِيهَا وَيَقْصُرُ. (ثُمَّ) : بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ (يَرُوحُ مَعَهُ إلَى مَوْقِفِ عَرَفَةَ) : الَّذِي وَقَفَ فِيهِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَإِنَّهُ الْمُسْتَحَبُّ، وَهُوَ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ الْعِظَامِ الْمَفْرُوشَةِ فِي أَسْفَلِ جَبَلِ الرَّحْمَةِ وَهُوَ الْجَبَلُ الَّذِي بِوَسَطِ عَرَفَةَ، هَذَا هُوَ الَّذِي اسْتَحَبَّهُ الْعُلَمَاءُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُعَلَّى وَإِنْ كَانَ يَصِحُّ الْوُقُوفُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» وَارْتَفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ. (فَيَقِفُ مَعَهُ) : أَيْ مَعَ الْإِمَامِ (إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ) : وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى وُضُوءٍ وَرَاكِبًا إلَّا لِتَعَبٍ، وَيَدْعُو وَيُسَبِّحُ أَوْ يُهَلِّلُ فِي حَالَةِ وُقُوفِهِ، وَأَشْعَرَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يَقِفُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَحُكْمُ الْوُقُوفِ الْوُجُوبُ وَيَتَمَادَى وَلَوْ بِجُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَيَلْزَمُ الدَّمُ بِتَرْكِهِ اخْتِيَارًا، وَأَمَّا الْوُقُوفُ الرُّكْنِيُّ فَزَمَنُهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَمُنْتَهَاهُ طُلُوعُ الْفَجْرِ، وَالتَّعْبِيرُ بِالْوُقُوفِ بَيَانٌ لِلْوَجْهِ الْكَامِلِ، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ إذَا مَرَّ بِعَرَفَةَ لَيْلًا وَلَمْ يَقِفْ فِيهَا يُجْزِئُهُ بِشَرْطَيْنِ: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأَنَّ هَذَا الْمَحَلَّ عَرَفَةُ، وَأَنْ يَنْوِيَ الْحُضُورَ بِعَرَفَةَ، لَا الْمَارُّ الْجَاهِلُ بِأَنَّ هَذَا الْمَحَلَّ عَرَفَةُ، وَلَكِنْ يَلْزَمُ الْمَارَّ عَلَى الْوَجْهِ الْمُجْزِئِ الدَّمُ لِوُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ بِعَرَفَةَ. (تَنْبِيهَاتٌ) : الْأَوَّلُ: إذَا عَرَفْت مَا قَرَّرْنَاهُ لَك مِنْ أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ جُزْءٌ مِنْ النَّهَارِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَاجِبٌ يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ، وَأَنَّ الْوُقُوفَ الرُّكْنِيَّ الْوُقُوفُ بِهَا جُزْءٌ مِنْ اللَّيْلِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ظَهَرَ لَك مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَفَاءِ بِوَاسِطَةِ التَّعْبِيرِ بِإِلَى الدَّالَّةِ عَلَى خُرُوجِ مَا بَعْدَهَا، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ فِي كَلَامِهِ حَذْفُ عَاطِفٍ وَمَعْطُوفٍ تَقْدِيرُهُ فَيَقِفُ مَعَهُ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَمُضِيِّ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ.
1 -
الثَّانِي: عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَا فِي الشُّرُوطِ اعْتِبَارُ الْحُرِّيَّةِ وَالتَّكْلِيفِ وَقْتَ الْإِحْرَامِ، وَأَنَّ مَنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ سَكِرَ بِحَلَالٍ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَوَقَفَ بِهِ وَلِيُّهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ أَجْزَأَ وَيَسْقُطُ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ الْمُطْبِقِ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَيَقِفُ بِهِ فَيَصِحُّ حَجُّهُ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ وَقْتَ الْإِحْرَامِ.
1 -
الثَّالِثُ: فُهِمَ مِنْ قَوْلِنَا إنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ عَاطِفٍ وَمَعْطُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَمُضِيِّ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ، أَنَّهُ لَوْ نَفَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَلَا يَكْفِيهِ الْوُقُوفُ وَهُوَ كَذَلِكَ حَيْثُ انْفَصَلَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَأَمَّا لَوْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ مِنْ عَرَفَةَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ وَيَلْزَمُهُ الْهَدْيُ.

الرَّابِعُ: لَوْ أَخْطَأَ أَهْلُ الْمَوْقِفِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ الْقَعْدَةِ بِأَنْ خَفِيَ عَلَيْهِمْ الْهِلَالُ فَجَعَلُوا اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الشَّهْرِ هِيَ الْأُولَى وَوَقَفُوا يَوْمَ الْعَاشِرِ لِزَعْمِهِمْ أَنَّهُ التَّاسِعَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ حَيْثُ خَفِيَ الْهِلَالُ عَلَى الْجَمِيعِ، وَسَوَاءٌ ظَهَرَ لَهُمْ الْخَطَأُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعَاشِرِ

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست