responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 251
وَلَا يُسَلِّمُ مِنْهَا وَفِي التَّكْبِيرِ فِي الرَّفْعِ مِنْهَا سَعَةٌ، وَإِنْ كَبَّرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَيْنَا

وَيَسْجُدُهَا مَنْ قَرَأَهَا فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالتِّلَاوَةِ إلَّا عَلَى وُضُوءٍ) أَوْ بَدَلِهِ مَعَ بَقِيَّةِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَاةِ، وَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ مُطْلَقِ الصَّلَاةِ، وَتَبْطُلُ بِدُونِهَا وَلَوْ مَعَ الْعَجْزِ أَوْ النِّسْيَانِ، فَإِنْ قَرَأَ سُورَةَ السَّجْدَةِ فِي وَقْتِ نَهْيٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَهَلْ يَحْذِفُ مَوْضِعَ السُّجُودِ خَاصَّةً كَ يَشَاءُ فِي الْحَجِّ، وَكَالْعَظِيمِ فِي النَّمْلِ، أَوْ يَحْذِفُ الْآيَةَ جُمْلَةً تَأْوِيلَانِ أَشَارَ إلَيْهِمَا خَلِيلٌ بِالْعِطْفِ عَلَى الْمَكْرُوهِ، وَإِلَّا فَهَلْ يُجَاوِزُ مَحَلَّهَا أَوْ الْآيَةَ تَأْوِيلَانِ.

(وَ) صِفَةُ فِعْلِ السَّجْدَةِ أَنْ (يُكَبِّرَ لَهَا) عِنْدَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَكَبِّرْ لِخَفْضٍ وَرَفْعٍ وَلَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ، وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَيُكَبِّرُ إذَا سَجَدَهَا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا، وَهَذَا فِي الصَّلَاةِ اتِّفَاقًا، وَفِي غَيْرِهَا فِيهِ خِلَافٌ، وَاَلَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ التَّكْبِيرُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَيْضًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَ تَكْبِيرِهَا كَتَكْبِيرِ الصَّلَوَاتِ السُّنِّيَّةِ، وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ إنَّهُ لَا إحْرَامَ لَهَا، وَإِنَّمَا يُكَبِّرُ عِنْدَ خَفْضِهِ وَرَفْعِهِ.
قَالَ خَلِيلٌ: سَجَدَ بِشَرْطِ الصَّلَاةِ بِلَا إحْرَامٍ، وَسَلَامُ قَارِئٍ وَمُسْتَمِعٍ فَقَطْ وَمُعَلِّمٍ وَمُتَعَلِّمٍ، وَمُرَادُ خَلِيلٍ بِقَوْلِهِ: بِلَا إحْرَامٍ أَيْ زَائِدٍ مَعَ تَكْبِيرِ الْخَفْضِ، بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَنْوِي فِعْلَ السَّجْدَةِ عِنْدَ خَفْضِهِ لِأَنَّهَا عَمَلٌ، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» وَمَنْ قَالَ بِلَا إحْرَامٍ وَلَا نِيَّةٍ لَا يَظْهَرُ كَلَامُهُ، بَلْ الْمَنْفِيُّ الْإِحْرَامُ الْمَعْرُوفُ بِالنِّيَّةِ مَعَ رَفْعِ يَدَيْنِ وَتَكْبِيرَةٍ، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ فِعْلِهَا.
(وَ) إذَا كَبَّرَ عِنْدَ فِعْلِ السَّجْدَةِ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ (لَا يُسَلِّمُ مِنْهَا) بَلْ يُكْرَهُ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْخُرُوجَ مِنْ الْخِلَافِ فَلَا يُكْرَهُ.
قَالَ خَلِيلٌ فِي تَوْضِيحِهِ: وَفِي النَّفْسِ مِنْ عَدَمِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ شَيْءٌ، وَلَمَّا قَدَّمَ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ طَلَبُ التَّكْبِيرِ ذَكَرَ مُقَابِلَهُ بِقَوْلِهِ: (وَفِي التَّكْبِيرِ فِي) حَالِ (الرَّفْعِ مِنْهَا سَعَةٌ وَإِنْ كَبَّرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَيْنَا) يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذِهِ إشَارَةٌ إلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ، وَهُوَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي التَّكْبِيرِ وَعَدَمِهِ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ كَبَّرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَيْنَا اخْتِيَارٌ مِنْهُ لِلْمَشْهُورِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ تَكْبِيرِهِ لِلْخَفْضِ وَالرَّفْعِ وَإِنْ نَسَبَ غَيْرَهُ مَالِكٌ أَيْضًا.
1 -
(تَتِمَّةٌ) لَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِمَا يَقُولُهُ السَّاجِدُ فِي حَالِ سُجُودِهِ، وَلْنَذْكُرْهُ تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ فَنَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُزَيٍّ فِي قَوَانِينِهِ: وَيُسَبِّحُ السَّاجِدُ فِي سُجُودِهِ أَوْ يَدْعُو، فَقَدْ رُوِيَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ وَكَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ اُكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَك أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَك ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتهَا مِنْ عَبْدِك دَاوُد - عَلَيْهِ السَّلَامُ -» وَالضَّمِيرُ فِي تَقَبَّلْتهَا رَاجِعٌ لِمُطْلَقِ السَّجْدَةِ لَا سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ؛ لِأَنَّ سَجْدَةَ دَاوُد لَمْ تَكُنْ سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ.

وَلَمَّا كَانَ فِعْلُ السَّجْدَةِ مَطْلُوبًا حَتَّى فِي الصَّلَاةِ قَالَ: (وَيَسْجُدُهَا) أَيْ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ كُلُّ (مَنْ قَرَأَهَا) وَلَوْ كَانَ (فِي الْفَرِيضَةِ) فَذًّا كَانَ أَوْ إمَامًا، لَكِنْ يُطْلَبُ مِنْهُ الْجَهْرُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ لِيُعْلِمَ النَّاسَ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَجَهَرَ إمَامُ السِّرِّيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَجْهَرْ وَسَجَدَ تَبِعَهُ مَأْمُومُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ السَّهْوِ، فَإِنْ لَمْ يَتْبَعْهُ الْمَأْمُومُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: وَيَسْجُدُهَا مَنْ قَرَأَهَا فِي الْفَرِيضَةِ، وَلَوْ تَعَمَّدَ قِرَاءَتَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِسُجُودِهَا وَإِنْ كُرِهَ لَهُ تَعَمُّدُ قِرَاءَتِهَا فِي الْفَرِيضَةِ، وَيَسْجُدُهَا فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ لَا تَحِلُّ فِيهِ النَّافِلَةُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.
(وَ) كَذَا يَسْجُدُهَا مَنْ قَرَأَهَا فِي صَلَاةِ (النَّافِلَةِ) بِالْأَوْلَى مِنْ سُجُودِهَا فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ لِعَدَمِ كَرَاهَةِ تَعَمُّدِ قِرَاءَتِهَا فِي النَّافِلَةِ، وَإِنَّمَا كُرِهَ تَعَمُّدُهَا بِالْفَرِيضَةِ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَسْجُدْ يَدْخُلْ فِي الْوَعِيدِ، وَإِنْ سَجَدَ يَزِيدُ فِي سُجُودِ الْفَرِيضَةِ، عَلَى أَنَّهُ رُبَّمَا يُؤَدِّي إلَى التَّخْلِيطِ عَلَى الْمَأْمُومِينَ.

(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: مَفْهُومُ فَرِيضَةٍ وَنَافِلَةٍ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَهَا فِي حَالِ الْخُطْبَةِ لَا يَسْجُدُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِخْلَالِ بِنِظَامِ الْخُطْبَةِ، وَحُكْمُ الْإِقْدَامِ عَلَى قِرَاءَتِهَا فِيهَا الْكَرَاهَةُ كَمَا يُكْرَهُ تَعَمُّدُهَا بِالْفَرِيضَةِ، وَإِنْ وَقَعَ أَنَّهُ سَجَدَ فِي الْخُطْبَةِ لَمْ تَبْطُلْ، وَإِنْ نَهَى عَنْ السُّجُودِ فِيهَا، وَمَا وَرَدَ مِنْ نُزُولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَسُجُودِهِ فَلَمْ يَصْحَبْهُ عَمَلٌ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى نَسْخِهِ.
1 -
الثَّانِي: لَوْ سَهَا الْمُصَلِّي عَنْ السُّجُودِ عَقِبَ قِرَاءَتِهَا، فَإِنْ كَانَ التَّجَاوُزُ يَسِيرًا كَالْآيَةِ وَنَحْوِهَا سَجَدَ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ قِرَاءَتِهَا وَلَوْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةِ، وَإِنْ جَاوَزَهَا بِكَثِيرٍ رَجَعَ إلَيْهَا فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ وَرَجَعَ إلَى حَيْثُ انْتَهَى مِنْ الْقِرَاءَةِ، وَسَوَاءٌ مَنْ فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا، لَكِنْ مَنْ فِي صَلَاةٍ يَعُودُ لِقِرَاءَتِهَا وَلَوْ فِي الْفَرْضِ مَا لَمْ يَنْحَنِ، فَإِذَا انْحَنَى لِلرُّكُوعِ لَا يَرْجِعُ مِنْهُ وَتَفُوتُ السَّجْدَةُ فِي الْفَرْضِ وَلَا يَقْرَؤُهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لِكَرَاهَةِ تَعَمُّدِهَا بِالْفَرِيضَةِ، وَيُسْتَحَبُّ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ فِعْلُهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَكِنْ اُخْتُلِفَ هَلْ يَسْجُدُهَا قَبْلَ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَتُقَدَّمُ بِسَبَبِهَا، أَوْ بَعْدَ قِرَاءَتِهَا ثُمَّ يَقُومُ بَعْدَ السُّجُودِ يَقْرَأُ السُّورَةَ قَوْلَانِ.
1 -
الثَّالِثُ: إذَا كَانَ الْقَارِئُ لِلسَّجْدَةِ إمَامًا وَتَرَكَهَا فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يَتْرُكُهَا وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ السُّجُودِ، وَلَوْ تَرَكَ الْقَارِئُ هَذَا فِي الْمُسْتَمِعِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، وَإِنْ سَجَدَهَا الْمَأْمُومُ دُونَ إمَامِهِ فَإِنْ كَانَ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَأَمَّا سَهْوًا فَلَا، لِحَمْلِ الْإِمَامِ لِسَهْوِهِ الْيَسِيرِ، كَمَا أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ بِتَرْكِ السُّجُودِ خَلْفَ إمَامِهِ السَّاجِدِ وَلَوْ عَمْدًا فِي الْإِحْدَى عَشْرَةَ الْمَشْهُورَةِ، وَلَكِنَّهُ أَسَاءَ بِعَدَمِ تَبَعِيَّتِهِ الْإِمَامَ، وَلَمَّا كَانَ الْقَارِئُ يَسْجُدُهَا فِي

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست