responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 250
{وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} [الأعراف: 206] وَهُوَ آخِرُهَا فَمَنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ فَإِذَا سَجَدَهَا قَامَ فَقَرَأَ مِنْ الْأَنْفَالِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ وَفِي الرَّعْدِ عِنْدَ قَوْلِهِ {وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ} [الرعد: 15] وَفِي النَّحْلِ {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 50] وَفِي بَنِي إسْرَائِيلَ {وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: 109] وَفِي مَرْيَمَ {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: 58] وَفِي الْحَجِّ أَوَّلُهَا {وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} [الحج: 18] وَفِي الْفُرْقَانِ {أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا} [الفرقان: 60] وَفِي الْهُدْهُدِ {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [النمل: 26] وَفِي الم تَنْزِيلُ: {وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: 15] وَفِي ص {فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: 24] وَقِيلَ عِنْدَ قَوْلِهِ {لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} [ص: 25] وَفِي حم تَنْزِيلُ {وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [فصلت: 37]

وَلَا يَسْجُدُ السَّجْدَةَ فِي التِّلَاوَةِ إلَّا عَلَى وُضُوءٍ

وَيُكَبِّرُ لَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالرُّخْصَةِ؛ لِأَنَّ الْعَزِيمَةَ مَا قَابَلَتْ الرُّخْصَةَ، كَقَصْرِ الصَّلَاةِ وَفِطْرِ الْمُسَافِرِ وَمَسْحِ الْخُفِّ، فَهَذِهِ الْأَفْعَالُ لَا يُقَالُ لَهَا عَزَائِمُ، وَإِنَّمَا هِيَ رُخَصٌ جَمْعُ رُخْصَةٍ، وَسُمِّيَتْ بِالْعَزَائِمِ لِلْحَثِّ عَلَى فِعْلِهَا خَشْيَةَ تَرْكِهَا وَهُوَ مَكْرُوهٌ أُولَاهَا سَجْدَةٌ (فِي المص) الْأَعْرَافِ (عِنْدَ قَوْلِهِ) تَعَالَى: {وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} [الأعراف: 206] وَهُوَ آخِرُهَا، فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُهُ وَهُوَ آخِرُهَا غَيْرُ مُتَوَهَّمٍ فَمَا بَالُهُ نَصَّ عَلَيْهِ؟ فَالْجَوَابُ: نَصَّ إمَّا لِتَنْبِيهِ الْجَاهِلِ بِأَنَّهُ آخِرُهَا أَوْ لِيُفَرِّعَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: (فَمَنْ كَانَ) فِي حَالِ قِرَاءَةِ تِلْكَ السُّورَةِ (فِي صَلَاةٍ) فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً أَوْ قَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ، وَلَوْ مَعَ تَعَمُّدِ قِرَاءَتِهَا فَإِنَّهُ يَسْجُدُهَا، وَإِنْ كُرِهَ تَعَمُّدُهَا بِالْفَرِيضَةِ، بَلْ وَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِ نَهْيِ حُرْمَةٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِّ؛ لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلصَّلَاةِ كَسُجُودِ السَّهْوِ الْمُقْبِلِ (فَإِذَا سَجَدَهَا قَامَ فَقَرَأَ) نَدْبًا (مِنْ الْأَنْفَالِ أَوْ غَيْرِهَا مَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ) قَالَ خَلِيلٌ: وَنُدِبَ لِسَاجِدِ الْأَعْرَافِ قِرَاءَةٌ قَبْلَ رُكُوعِهِ؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ لَا يَكُونُ إلَّا عَقِبَ قِرَاءَةٍ، فَإِنْ قِيلَ: إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَخْتَصُّ هَذَا بِمَنْ قَرَأَ سَجْدَةَ الْأَعْرَافِ، فَالْجَوَابُ: أَنَّ سَجْدَةَ الْأَعْرَافِ قَدْ يُتَوَهَّمُ فِيهَا عَدَمُ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْأَنْفَالِ أَوْ غَيْرِهَا، لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ تَعَدُّدِ السُّورَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي صَلَاةٍ: أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ سَجْدَةَ الْأَعْرَافِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ كَالتَّالِي لِحِزْبِهِ مَثَلًا لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ بَعْدَ السُّجُودِ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ غَيْرِهَا إلَّا بِقَصْدِ التِّلَاوَةِ (وَ) ثَانِيَتُهَا: (فِي الرَّعْدِ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى: {وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ} [الرعد: 15] وَفِي هَذِهِ مَدَحَ السَّاجِدِينَ (وَ) ثَالِثَتُهَا: (فِي النَّحْلِ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ} [النحل: 50] أَيْ عَذَابَ رَبِّهِمْ {مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 50] فَالْفَوْقِيَّةُ فَوْقِيَّةُ قَهْرٍ لِاسْتِحَالَةِ الْحِسِّيَّةِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى.
(وَ) رَابِعَتُهَا: (فِي بَنِي إسْرَائِيلَ) وَهِيَ سُورَةُ الْإِسْرَاءِ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى: {وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: 109] وَفِي هَذِهِ أَيْضًا الْمَدْحُ لِلسَّاجِدِينَ (وَ) خَامِسَتُهَا: (فِي مَرْيَمَ) عِنْدَ قَوْله تَعَالَى: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: 58] وَفِيهِ مَدْحٌ لِلسَّاجِدِينَ أَيْضًا.
(وَ) سَادِسَتُهَا: (فِي الْحَجِّ أَوَّلُهَا) بَدَلٌ مِنْ الْحَجِّ (عِنْدَ قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} [الحج: 18] فَفِيهِ ذَمٌّ لِمَنْ لَمْ يَسْجُدْ وَيُسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ أَوَّلُهَا بِذِكْرِ الْآيَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَكَرَهَا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الَّتِي فِي آخِرِ السُّورَةِ فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ لَهَا عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا قَدَّمْنَا.
(وَ) سَابِعَتُهَا: (فِي الْفُرْقَانِ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى: {أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا} [الفرقان: 60] وَفِيهِ ذَمٌّ لِلتَّارِكِينَ.
(وَ) ثَامِنَتُهَا: (فِي) سُورَةِ (الْهُدْهُدِ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى: {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [النمل: 26] وَفِيهِ تَوْحِيدٌ لِلْبَارِّي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
(وَ) تَاسِعَتُهَا: (فِي الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةِ (عِنْدَ قَوْله تَعَالَى: {وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: 15] وَفِيهِ مَدْحٌ لِلسَّاجِدِينَ.
(وَ) عَاشِرَتُهَا: (فِي ص عِنْدَ قَوْلِهِ: {فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: 24] عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى: {فَغَفَرْنَا لَهُ} [ص: 25] كَالْجَزَاءِ عَلَى السُّجُودِ، وَهَلْ يَدُلُّ عَلَى تَقْدِيمِ السُّجُودِ لِتَقَدُّمِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ؟ (وَقِيلَ) مَحَلُّهُ (عِنْدَ قَوْلِهِ) تَعَالَى: {لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} [ص: 25] وَفِيهِ مَدْحٌ أَيْضًا.
(وَ) حَادِي عَشْرَتَهَا: (فِي حم تَنْزِيلُ) فُصِّلَتْ (عِنْدَ قَوْله تَعَالَى: {وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [فصلت: 37] عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي ارْتَضَاهُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَصَادَ وَأَنَابَ وَفُصِّلَتْ تَعْبُدُونَ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَمَا رُوِيَ مِنْ السُّجُودِ لِغَيْرِ هَذِهِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّسْخِ عِنْدَ مَالِكٍ، وَاَلَّذِي اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُ الْمُصْطَفَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الْإِحْدَى عَشْرَةَ الْمَذْكُورَةَ، وَإِنْ صَحَّ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَجَدَ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى فِي النَّجْمِ: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62] وَأَنَّهَا أَوَّلُ سَجْدَةٍ أَعْلَنَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَرَمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ سِوَى أَبِي لَهَبٍ فَإِنَّهُ رَفَعَ حَفْنَةً مِنْ تُرَابٍ إلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِي هَذَا، فَإِنَّهُ نُسِخَ بِدَلِيلِ إجْمَاعِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَقُرَّائِهَا عَلَى تَرْكِ السُّجُودِ فِيهَا مَعَ تَكَرُّرِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا لَيْلًا وَنَهَارًا أَوْ لَا يَجْمَعُونَ عَلَى تَرْكِ سُنَّةٍ.

ثُمَّ أَشَارَ إلَى شَرْطِ السُّجُودِ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يَسْجُدُ) مَنْ يُؤْمَرُ بِالسُّجُودِ (السَّجْدَةَ فِي

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست