responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 244
مَرِيضًا إلَّا بِالْأَرْضِ إلَّا أَنْ يَكُونَ إنْ نَزَلَ صَلَّى جَالِسًا إيمَاءً لِمَرَضِهِ فَلْيُصَلِّ عَلَى الدَّابَّةِ بَعْدَ أَنْ تُوقَفَ لَهُ وَيَسْتَقْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةَ

وَمَنْ رَعَفَ مَعَ الْإِمَامِ خَرَجَ فَغَسَلَ الدَّمَ، ثُمَّ بَنَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ أَوْ يَمْشِ عَلَى نَجَاسَةٍ

وَلَا يَبْنِي عَلَى رَكْعَةٍ لَمْ تَتِمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْأَرْضِ، وَالتَّخْيِيرُ إنَّمَا هُوَ فِي مُطْلَقِ الْجَوَازِ، فَلَا يُنَافِي أَنَّ التَّنَفُّلَ بِالْأَرْضِ أَفْضَلُ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَصَوْبَ سَفَرِ قَصْرٍ لِرَاكِبٍ دَابَّةً فَقَطْ، وَإِنْ بِمَحَلِّ بَدَلٍ فِي نَفْلٍ وَإِنْ وِتْرًا وَإِنْ سَهُلَ لِابْتِدَاءٍ لَهَا لَا السَّفِينَةُ فَيَدُورُ مَعَهَا إنْ أَمْكَنَ، وَهَلْ إنْ أَوْمَأَ أَوْ مُطْلَقًا تَأْوِيلَانِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ النَّفْلِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَفِي الْمُوَطَّإِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إلَى خَيْبَرَ» وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: «وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ» وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَاجَةٍ فَجِئْت وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنْ الرُّكُوعِ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إلَى الْأَرْضِ، وَلَا يَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ، وَيَكُونُ فِي سُجُودِهِ مُتَرَبِّعًا عِنْدَ الْإِمْكَانِ، وَيَرْفَعُ عِمَامَتَهُ عِنْدَ إيمَائِهِ لِلسُّجُودِ، وَلَهُ ضَرْبُ الدَّابَّةِ وَرَكْضِهَا فِي الصَّلَاةِ، وَلَهُ ضَرْبُ غَيْرِهَا، إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَلْتَفِتُ، وَوَقَعَ التَّوَقُّفُ فِي طَهَارَةِ السَّرْجِ وَنَحْوِهِ مِمَّا هُوَ رَاكِبٌ عَلَيْهِ، وَاَلَّذِي اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ اشْتِرَاطُ طَهَارَتِهِ فِي النَّافِلَةِ دُونَ الْفَرِيضَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَحَقَّ تَرْكَ الْفَرْضِ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَكَيْفَ بِطَهَارَةِ الْمَحَلِّ.
قَالَ الْأُجْهُورِيُّ: وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي النَّافِلَةِ مِنْ اشْتِرَاطِ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ يُفِيدُ صِحَّةَ الْإِيمَاءِ إلَيْهِ، فَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: وَيُومِئُ إلَى الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَى طَرِيقِ الْوُجُوبِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِيمَاءِ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تُصَلَّى فِيهَا الْفَرِيضَةُ عَلَى ظَهْرِهَا لَا يَكُونُ إلَّا لِلْأَرْضِ، فَلَا يَصِحُّ فِي سَرْجِهَا أَوْ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَاحْتُرِزَ بِالْمُسَافِرِ عَلَى الْحَاضِرِ فَلَا يَصِحُّ تَنَفُّلُهُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ وَلَا الْفَرِيضَةِ إلَّا فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَلَا يَصِحُّ تَنَفُّلُهُ فِي السَّفِينَةِ أَيْضًا حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ، بَلْ لَا يُصَلِّي فِيهَا إلَّا لِلْقِبْلَةِ وَيَدُورُ مَعَهَا إنْ أَمْكَنَ، وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ، وَقَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ: مَحَلُّ مَنْعِ بَعْضِ النَّفْلِ فِي السَّفِينَةِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ إذَا كَانَ يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ لِعُذْرٍ اقْتَضَى ذَلِكَ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا مَنْعَ يُصَلِّي حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ، وَلَوْ تَرَكَ الدَّوَرَانَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ.
1 -
(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ قِبْلَةَ الْمُسَافِرِ فِي النَّفْلِ جِهَةَ سَفَرِهِ، فَلَوْ انْحَرَفَ عَنْهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ فِي الذَّخِيرَةِ بِقَوْلِهِ: وَإِذَا انْحَرَفَ الْمُسَافِرُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ إلَى جِهَةِ سَفَرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا سَهْوٍ، فَإِنْ كَانَتْ الْقِبْلَةُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّ تِلْكَ طَرِيقُهُ أَوْ غَلَبَتْهُ الدَّابَّةُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَوْ لِغَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ.
الثَّانِي: عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ إلَى جِهَةِ دُبُرِ الدَّابَّةِ، وَلَوْ كَانَ إلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ، فَإِنْ فَعَلَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ تَحَوَّلَ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ.
1 -
الثَّالِثُ: إذَا وَصَلَ مَنْزِلًا وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ، فَإِنْ كَانَ مَنْزِلَ إقَامَةٍ نَزَلَ وَكَمَّلَهَا بِالْأَرْضِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالِاسْتِقْبَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْزِلَ إقَامَةٍ خَفَّفَ وَأَتَمَّهَا عَلَى الدَّابَّةِ؛ لِأَنَّ عَزْمَهُ السَّفَرُ، وَهَكَذَا كُلُّهُ حَيْثُ بَقِيَ مِنْهَا مَا لَهُ بَالٌ، وَأَمَّا نَحْوُ التَّشَهُّدِ فَيَفْعَلُهُ عَلَى ظَهْرِهَا مُطْلَقًا،

وَأَشَارَ إلَى مَفْهُومِ يَتَنَفَّلُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا) يَصِحُّ لِلْمُسَافِرِ وَأَوْلَى غَيْرُهُ أَنْ (يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ) وَلَوْ بِالنَّذْرِ لِقِيَامِهَا (وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا إلَّا بِالْأَرْضِ) فَلَوْ صَلَّاهَا عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَعَادَهَا أَبَدًا، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ يُصَلِّيهَا عَلَيْهَا قَائِمًا وَرَاكِعًا وَسَاجِدًا مِنْ غَيْرِ نَقْصِ شَيْءٍ عِنْدَ سَحْنُونٍ لِدُخُولِهِ عَلَى الضَّرَرِ، وَقَالَ سَنَدٌ: تَجْزِيهِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَسَيَأْتِي مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمَشْهُورِ.
(إلَّا أَنْ يَكُونَ إنْ نَزَلَ) عَنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ (صَلَّى جَالِسًا إيمَاءً لِمَرَضِهِ فَلْيُصَلِّ) الْفَرْضَ (عَلَى الدَّابَّةِ) حِينَئِذٍ إنْ كَانَ يَفْعَلُهَا عَلَى ظَهْرِهَا كَفِعْلِهِ لَهَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ فَيُومِئُ إلَى الْأَرْضِ بَعْدَ رَفْعِ الْعِمَامَةِ عَنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ، وَذَلِكَ الْفِعْلُ (بَعْدَ أَنْ تُوقَفَ لَهُ وَيَسْتَقْبِلُ بِهَا الْقِبْلَةَ) وَأَشَارَ إلَيْهَا خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ عَاطِفًا عَلَى مَا تَصِحُّ فِيهِ الْفَرِيضَةُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ: وَهِيَ ثَلَاثُ مَسَائِلَ قَدَّمْنَاهَا سِوَى هَذِهِ، وَإِلَّا لِمَرَضٍ وَيُؤَدِّيهَا عَلَيْهَا كَالْأَرْضِ فَعَلَهَا، وَأَمَّا لَوْ كَانَ يُؤَدِّيهَا عَلَى الْأَرْضِ أَتَمَّ مِنْ صَلَاتِهَا عَلَى ظَهْرِهَا لَوَجَبَ عَلَيْهِ صَلَاتُهَا بِالْأَرْضِ اتِّفَاقًا، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ إنْ نَزَلَ عَلَى الْأَرْضِ بِقَدْرٍ يَسْجُدُ، وَإِنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِهَا يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ، هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْأَتَمِّيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِوُجُوبِ فِعْلِهَا بِالْأَرْضِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ عَلَى ظَهْرِهَا وَبِالْأَرْضِ لَكِنْ يَزِيدُ إنْ نَزَلَ عَلَى الْأَرْضِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى التَّرَبُّعِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ بِفَرْضٍ فَلَا يَقْتَضِي وُجُوبَ فِعْلِهَا بِالْأَرْضِ بَلْ النَّدْبُ فَقَطْ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْأُجْهُورِيِّ، وَبِتَقْيِيدِ الْمَسْأَلَةِ بِالْمَرِيضِ الَّذِي فَرْضُهُ الْإِيمَاءُ عُلِمَ الرَّدُّ عَلَى تَعَقُّبِ ابْنِ الْفَخَارِ لِلْمُصَنِّفِ حَيْثُ قَالَ: مَا قَالَهُ الْمُؤَلِّفُ مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ، إذْ لَمْ يَخْتَلِفْ مَذْهَبُهُ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي جَالِسًا، وَيَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إلَّا بِالْأَرْضِ وَغَفَلَ عَنْ تَقْيِيدٍ بِحَالِ الْإِيمَاءِ.
قَالَ ابْنُ نَاجِي: وَمَا ذَكَرَهُ

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست