responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 243
يُنَاوِلُهُ إيَّاهُ تَيَمَّمَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ تُرَابًا تَيَمَّمَ بِالْحَائِطِ إلَى جَانِبِهِ إنْ كَانَ طِينًا أَوْ عَلَيْهِ طِينٌ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ جِصٌّ أَوْ جِيرٌ فَلَا يَتَيَمَّمُ بِهِ

وَالْمُسَافِرُ يَأْخُذُهُ الْوَقْتُ فِي طِينٍ خِضْخَاضٍ لَا يَجِدُ أَيْنَ يُصَلِّي فَلْيَنْزِلْ عَنْ دَابَّتِهِ، وَيُصَلِّي فِيهِ قَائِمًا يُومِئُ بِالسُّجُودِ أَخْفَضُ مِنْ الرُّكُوعِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ صَلَّى عَلَى دَابَّتِهِ إلَى الْقِبْلَةِ وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَفَرِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ إنْ كَانَ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةِ، وَلْيُوتِرْ عَلَى دَابَّتِهِ إنْ شَاءَ وَلَا يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ وَإِنْ كَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالسَّلَامِ، وَيَقُولُ لَهُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ: افْعَلْ هَكَذَا إشَارَةً إلَى الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ عِنْدَ نِسْيَانِهِمَا.

ثُمَّ ذَكَرَ مَسْأَلَةً وَعَدَ بِهَا فِي التَّيَمُّمِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ) مَرِيدُ الصَّلَاةِ (عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِهِ؛ أَوْ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ إيَّاهُ) مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى مَسِّهِ (تَيَمَّمَ) أَيْ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَادِمِ لِلْمَاءِ (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) الْمَرِيضُ (مَنْ يُنَاوِلُهُ تُرَابًا) يَتَيَمَّمُ عَلَيْهِ (تَيَمَّمَ بِالْحَائِطِ) الْقَرِيبِ (إلَى جَانِبِهِ إنْ كَانَ طِينًا أَوْ عَلَيْهِ طِينٌ) قَالَ خَلِيلٌ: وَلِمَرِيضٍ حَائِطُ لَبِنٍ أَوْ حَجَرٍ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْمَرِيضِ لَا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الصَّحِيحِ، إذْ الصَّحِيحُ يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ بِالْحَائِطِ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْمَرِيضِ بِالنَّظَرِ لِلْغَالِبِ (فَإِنْ كَانَ فِي جَصٍّ أَوْ جِيرٍ) أَوْ تِبْنٍ (فَلَا) يَصِحُّ أَنْ (يَتَيَمَّمَ عَلَيْهِ) صَحِيحٌ أَوْ مَرِيضٌ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مَخْلُوطًا بِشَيْءٍ نَجِسٍ، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي بَابِ التَّيَمُّمِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَلَا الصَّعِيدِ لَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِنِيَابَةٍ تَسْقُطُ الصَّلَاةُ وَقَضَاؤُهَا، كَمَا تَسْقُطُ عَمَّنْ لَمْ يَجِدْ لَا مَاءً وَلَا صَعِيدًا فَرَاجِعْهُ.

ثُمَّ أَشَارَ إلَى مَسْأَلَةٍ مُنَاسِبَةٍ لِمَا قَبْلَهَا فِي الْعَجْزِ بِقَوْلِهِ: (وَالْمُسَافِرُ) الْمُرَادُ الرَّاكِبُ مُطْلَقًا (يَأْخُذُهُ الْوَقْتُ) أَيْ يَضِيقُ عَلَيْهِ الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ وَهُوَ سَائِرٌ (فِي طِينٍ خَضْخَاضٍ) وَهُوَ الطِّينُ الرَّقِيقُ وَمِثْلُهُ الْمَاءُ الْخَالِصُ، وَالْحَالُ أَنَّهُ (لَا يَجِدُ أَيْنَ يُصَلِّي فِيهِ) خَوْفًا مِنْ الْغَرَقِ أَوْ مِنْ تَلْطِيخِ ثِيَابِهِ (فَلْيَنْزِلْ عَنْ دَابَّتِهِ وَيُصَلِّي فِيهِ) حَالَ كَوْنِهِ (قَائِمًا يُومِئُ بِالسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ) وَلَا يَلْزَمُهُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، خَلَا أَشْهَبَ فِي إيجَابِهِ: الْجُلُوسَ وَالسُّجُودَ مَعَ التَّخْفِيفِ وَإِنْ تَلَطَّخَتْ ثِيَابُهُ النَّفِيسَةُ، وَإِذَا أَوْمَأَ إلَى الرُّكُوعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ يَرْفَعُهُمَا، وَإِذَا أَوْمَأَ إلَى السُّجُودِ يُومِئُ بِيَدَيْهِ إلَى الْأَرْضِ وَيَنْوِي الْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَائِمًا، وَكَذَلِكَ جُلُوسُ التَّشَهُّدِ إنَّمَا يَكُونُ قَائِمًا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَاحْتُرِزَ بِالْخَضْخَاضِ مِنْ الْيَابِسِ الَّذِي يُمْكِنُ السُّجُودُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ النُّزُولُ وَيُصَلِّي فِيهِ بِالسُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ، وَقَوْلُهُ: الْمُسَافِرُ لَا مَفْهُومَ لَهُ كَمَا أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِلرَّاكِبِ، الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ: فَلْيَنْزِلْ بَلْ أَوْلَى مِنْ الْمَاشِي فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي الْخَضْخَاضِ بِالْإِيمَاءِ.
(فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ) الْخَائِفُ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَهُوَ مِنْ طِينٍ أَوْ مَاءٍ (أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ) خَوْفًا مِنْ الْغَرَقِ (صَلَّى عَلَى دَابَّتِهِ إلَى الْقِبْلَةِ) بِأَنْ يُوقِفَهَا وَيُصَلِّيَ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ، وَقَوْلُنَا: خَوْفًا مِنْ الْغَرَقِ احْتِرَازٌ مِنْ خَوْفِ تَلْطِيخِ الثِّيَابِ فَقَطْ، فَلَا يُبِيحُ الصَّلَاةَ عَلَى الدَّابَّةِ.
قَالَ الْأُجْهُورِيُّ: خَشْيَةَ تَلْطِيخِ الثِّيَابِ لَا تُوجِبُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ، وَإِنَّمَا تُبِيحُ الصَّلَاةَ إيمَاءً بِالْأَرْضِ، وَهَلْ يُقَيَّدُ بِكَوْنِ الْغَسْلِ يُفْسِدُهَا أَوْ مُطْلَقًا خِلَافٌ، وَسَيَأْتِي فِي الرُّعَافِ مَا يَقْتَضِي التَّقْيِيدَ بِكَوْنِ الْغَسْلِ يُفْسِدُهَا، وَاعْلَمْ أَنَّ صَلَاةَ الْفَرْضِ عَلَى الدَّابَّةِ إنَّمَا تَكُونُ بِالْإِيمَاءِ إلَى الْأَرْضِ لَا إلَى رَحْلِ الدَّابَّةِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا، فَإِنْ أَوْمَأَ إلَيْهِ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْإِيمَاءِ لِلسُّجُودِ، وَأَمَّا لِلرُّكُوعِ فَيَكُونُ حَيْثُ الْقُدْرَةُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ.
وَفِي التَّتَّائِيِّ عَنْ سَيِّدٍ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَى الدَّابَّةِ قَائِمًا وَرَاكِعًا وَسَاجِدًا مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ أَجْزَأَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، سَحْنُونٌ: لَا يُجْزِئُهُ لِدُخُولِهِ عَلَى الضَّرَرِ، وَلَا يُقَالُ يُعَارِضُهُ قَوْلُ خَلِيلٍ: وَبَطَلَ فَرْضٌ عَلَى ظَهْرِهَا لِحَمْلِهِ عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهَا قَائِمًا وَرَاكِعًا وَسَاجِدًا، أَوْ كَلَامُ سَنَدٍ فِي الْفَرْضِ لَا النَّفْلِ، وَلَكِنَّ كَلَامَ الْعَلَّامَةِ خَلِيلٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلصَّحِيحِ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فِي غَيْرِ الِالْتِحَامِ وَالْخَوْفِ مِنْ كَسَبُعٍ، أَوْ فِي خَضْخَاضٍ لَا يُطِيقُ النُّزُولَ بِهِ، أَوْ لِمَرَضٍ وَيُؤَدِّيهَا عَلَيْهَا كَالْأَرْضِ، هَذَا مُلَخَّصُ كَلَامِ الْأُجْهُورِيِّ، فِي شَرْحِ خَلِيلٍ.
(تَنْبِيهٌ) : مِثْلُ مَنْ يَأْخُذَهُ الْوَقْتُ فِي الْمَاءِ أَوْ الطِّينِ فِي جَوَازِ صَلَاتِهِ الْفَرْضَ عَلَى الدَّابَّةِ بِالْإِيمَاءِ الْخَائِفِ مِنْ لُصُوصٍ أَوْ سِبَاعٍ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ إلَى جِهَةِ الْأَرْضِ وَيَرْفَعُ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ عِنْدَ الْإِيمَاءِ لِلسُّجُودِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَبَطَلَ فَرْضٌ عَلَى ظَهْرِهَا أَيْ الْكَعْبَةِ كَالرَّاكِبِ إلَّا لِالْتِحَامٍ أَوْ لِخَوْفٍ مِنْ كَسَبُعٍ وَإِنْ لِغَيْرِهَا، وَإِلَّا لِخَضْخَاضٍ لَا يُطِقْ النُّزُولَ بِهِ أَوْ لِمَرَضٍ وَيُؤَدِّيهَا عَلَيْهَا كَالْأَرْضِ ثُمَّ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فَقَالَ: (وَ) يَجُوزُ (لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى دَابَّتِهِ) وَالْمُرَادُ بِهَا مَا عَدَا السَّفِينَةَ، فَيَشْمَلُ الْفَرَسَ وَالْحِمَارَ وَالْآدَمِيَّ لِمُقَابَلَتِهَا بِالسَّفِينَةِ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ رَاكِبًا عَلَى ظَهْرِهَا أَوْ فِي شُقْدُفٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَوَقَعَ التَّوَقُّفُ فِي رَاكِبٍ نَحْوِ السَّبُعِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّنَفُّلُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ (فِي) مُدَّةِ (سَفَرِهِ) وَلَا يَلْزَمُهُ اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ بَلْ (حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ) وَلَوْ سَهُلَ الِابْتِدَاءُ بِالنَّافِلَةِ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ لَكِنْ بِشَرْطٍ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (إنْ كَانَ) سَفَرُهُ (سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ) بِأَنْ كَانَ مُبَاحًا وَأَرْبَعَةُ بُرْدٍ، فَلَا يَتَنَفَّلُ الْعَاصِي وَلَا مُسَافِرٌ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرْدٍ، وَالْمُرَادُ بِالنَّفْلِ مَا قَبْلَ الْفَرْضِ وَلِذَلِكَ قَالَ: (وَلْيُوتِرْ) الْمُسَافِرُ (عَلَى دَابَّتِهِ إنْ شَاءَ) وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ النُّزُولِ

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست