responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 241
وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ إيمَاءً، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى ظَهْرِهِ فَعَلَ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَحَائِضٍ وَلَهُمَا أَعَادَ بِوَقْتٍ حَيْثُ اسْتَنَدَ لَهُمَا مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِمَا، وَقَيَّدْنَا الصَّلَاةَ بِالْفَرِيضَةِ الْمُقَابِلَةِ لِلسُّنَّةِ فَيَدْخُلُ فِيهَا النَّفَلُ الْمَنْذُورُ فِيهِ الْقِيَامُ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِفَرْضِيَّتِهَا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِبُ فِيهَا الْقِيَامُ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَلِمُتَنَفِّلٍ جُلُوسٌ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهَا إنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الْإِتْمَامِ.
(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ لَمْ يَصِحَّ لَهُ الْجُلُوسُ.
قَالَ خَلِيلٌ: يَجِبُ بِفَرْضٍ قِيَامٌ إلَّا لِمَشَقَّةٍ أَوْ لِخَوْفِهِ بِهِ فِيهَا أَوْ قَبْلَ ضَرَرٍ كَالتَّيَمُّمِ، وَلَكِنَّ الْمُصَنِّفَ كَخَلِيلٍ لَمْ يُبَيِّنْ مَوْضِعَ الْوُجُوبِ مِنْ غَيْرِهِ، وَمُحَصِّلُهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِي حَالِ فِعْلِ الْفَرْضِ كَالرُّكُوعِ وَالْإِحْرَامِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى غَيْرِ الْمَأْمُومِ أَوْ زَمَنِ قِرَاءَتِهَا فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ، وَأَمَّا السُّورَةُ فَلَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِيهَا إلَّا عَلَى مَأْمُومٍ لِئَلَّا تَحْصُلَ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، وَأَمَّا اسْتِنَادُ غَيْرِ الْمَأْمُومِ فِي حَالِ قِرَاءَتِهَا فَلَمْ يَكُنْ مُبْطِلًا لِصَلَاتِهِ بِخِلَافِ اسْتِنَادِهِ فِي نَحْوِ الرُّكُوعِ أَوْ الْفَاتِحَةِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُبْطِلًا حَيْثُ كَانَ اسْتِنَادُهُ عَلَى وَجْهِ الْعَمْدِ لَا إنْ كَانَ سَهْوًا، فَإِنَّمَا تَبْطُلُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ قَوْلُ خَلِيلٍ: وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ عَلَى الْمُسْتَنَدِ عَمْدًا فِي حَالِ فِعْلِ الْفَرْضِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أُزِيلَ لَا يَسْقُطُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فَقَطْ وَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ.
الثَّانِي: مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ اسْتِحْبَابِ التَّرَبُّعِ لِلْمُصَلِّي جَالِسًا لَا يُنَافِي أَنَّهُ يَطْلُبُ مِنْهُ تَغَيُّرَ جِلْسَتِهِ إذَا أَرَادَ السُّجُودَ أَوْ الْجُلُوسَ لِلتَّشَهُّدِ، وَحُكْمُ التَّغْيِيرِ السُّنِّيَّةُ حَالَ السُّجُودِ وَالتَّشَهُّدِ، وَالنَّدْبُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَقْدِرْ الْمَرِيضُ عَلَى الْجُلُوسِ بِحَالَتَيْهِ مُتَرَبِّعًا بِأَنْ عَجَزَ عَنْهُ جُمْلَةً أَوْ يَلْحَقُهُ بِالتَّرَبُّعِ الْمَشَقَّةُ الْفَادِحَةُ (صَلَّى) جَالِسًا (بِقَدْرِ طَاقَتِهِ) وَلَوْ غَيْرَ مُتَرَبِّعٍ، وَاسْتَنَدَ لِغَيْرِ جَنْبٍ وَحَائِضٍ، وَلَهُمَا أَعَادَ بِوَقْتٍ إنْ كَانَ الِاسْتِنَادُ لَهُمَا مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِمَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ أَرْبَعٌ: الْقِيَامُ مَعَ الِاسْتِقْلَالِ، الْقِيَامُ مَعَ الِاسْتِنَادِ، الْجُلُوسُ اسْتِقْلَالًا، الْجُلُوسُ مَعَ الِاسْتِنَادِ.
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ الْقَادِرِ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ جُلُوسِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْهُمَا مِنْ جُلُوسٍ أَيْضًا بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ) أَيْ الْعَاجِزُ عَنْ الْقِيَامِ بِحَالَتَيْهِ (عَلَى السُّجُودِ) وَالرُّكُوعِ مِنْ جُلُوسٍ بَلْ عَجَزَ عَنْهُمَا جُمْلَةً أَوْ تَلْحَقُهُ بِهِمَا الْمَشَقَّةُ الْفَادِحَةُ (فَلْيُومِئْ) أَيْ يُشِيرْ بِرَأْسِهِ وَظَهْرِهِ (بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) أَيْ إلَيْهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِيمَاءِ بِهِمَا أَوْمَأَ إلَيْهِمَا بِرَأْسِهِ فَقَطْ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ بِرَأْسِهِ فِيمَا يَسْتَطِيعُ أَوْمَأَ وَلَوْ بِيَدِهِ أَوْ طَرَفِهِ.
(وَ) يَجِبُ أَنْ (يَكُونُ) إيمَاؤُهُ لِ (سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ) أَيْ مِنْ إيمَائِهِ لِرُكُوعِهِ.
(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ وَلَا يَسْتَطِيعُ السُّجُودَ وَالرُّكُوعَ بِأَنَّهُ يُومِئُ لَهُمَا مِنْ جُلُوسٍ، وَتَرْكُ حُكْمٍ عَكْسُ كَلَامِهِ وَهُوَ مَنْ لَا يَقْدِرْ إلَّا عَلَى الْقِيَامِ فَقَطْ، وَأَشَارَ إلَيْهِ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَأَوْمَأَ عَاجِزٌ إلَّا عَنْ الْقِيَامِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِصَلَاتِهِ كُلِّهَا مِنْ قِيَامٍ بِأَنْ يُومِئَ إلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِرَأْسِهِ وَظَهْرِهِ أَوْ بِمَا قَدَرَ مِنْ أَعْضَائِهِ.
قَالَ الْأُجْهُورِيُّ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِيمَاءِ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَى النِّيَّةِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَصْدُ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِتْيَانِ بِالْأَقْوَالِ إنْ قَدَرَ، وَإِلَّا نَوَى الْجَمِيعَ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ قَصْدُ شَيْءٍ فِي مَحَلِّهِ زِيَادَةً عَلَى نِيَّةِ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَاجِزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يُومِئُ لَهُمَا مِنْ قِيَامٍ إنْ عَجَزَ عَنْ الْجُلُوسِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْجُلُوسِ أَوْمَأَ إلَى الرُّكُوعِ مِنْ قِيَامٍ وَإِلَى السُّجُودِ مِنْ جُلُوسٍ.
الثَّانِي: لَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِيَدَيْهِ حَالَ الْإِيمَاءِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَمُحَصِّلُهُ أَنَّ الْمُومِئَ لِلرُّكُوعِ لَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ إنْ أَوْمَأَ إلَيْهِ مِنْ قِيَامٍ أَنْ يَمُدَّ يَدَيْهِ مُشِيرًا بِهِمَا إلَى رُكْبَتَيْهِ، وَأَنْ يَضَعَهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ إنْ أَوْمَأَ إلَيْهِ مِنْ جُلُوسٍ.
قَالَ الْأُجْهُورِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَ الْمَدِّ فِي الْأَوَّلِ وَالْوَضْعِ فِي الثَّانِي الْوُجُوبُ، وَأَمَّا الْمُومِئُ لِلسُّجُودِ فَأَشَارَ إلَيْهِ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَهَلْ يُومِئُ بِيَدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ؟ أَيْ هَلْ يُومِئُ بِهِمَا إلَى الْأَرْضِ إنْ أَوْمَأَ إلَى السُّجُودِ مِنْ قِيَامٍ، وَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ إنْ أَوْمَأَ إلَيْهِ مِنْ جُلُوسٍ وَالْمُقَابِلُ مَطْوِيٌّ؟ أَيْ أَوْ لَا يَفْعَلُ بِهِمَا شَيْئًا تَأْوِيلَانِ.
الثَّالِثُ: لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ حَدَّ الْإِيمَاءِ، وَحَكَى فِيهِ خَلِيلٌ تَأْوِيلَيْنِ بِقَوْلِهِ: وَهَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوُسْعُ أَيْ بَذْلُ الْجُهْدِ بِحَيْثُ لَوْ قَصَّرَ عَنْ وُسْعِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، أَوْ يَكْتَفِي بِمَا يُعَدُّ إيمَاءً؟ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْإِيمَاءِ لِلرُّكُوعِ مِنْ السُّجُودِ.
الرَّابِعُ: قَوْلُنَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ إيمَاؤُهُ لِلسُّجُودِ أَخْفَضَ إلَخْ هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْمُدَوَّنَةِ، وَفِي التَّحْقِيقِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ.
وَلَمَّا انْقَضَى الْكَلَامُ عَلَى الْحَالَاتِ الْأَرْبَعِ وَهِيَ: حَالَةُ الْقِيَامِ مُسْتَقِلًّا وَمُسْتَنِدًا، وَالْجُلُوسُ كَذَلِكَ شُرِعَ فِي حَالَاتِ الِاسْتِلْقَاءِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ) الْمَرِيضُ عَلَى الصَّلَاةِ مِنْ جُلُوسٍ وَلَوْ مَعَ الِاسْتِنَادِ (صَلَّى) مُضْطَجِعًا، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ (عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست