responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 227
صَلَّاهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، وَكَيْفَمَا تَيَسَّرَ لَهُ

وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً أَقَلَّ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَدَأَ بِهِنَّ، وَإِلَّا فَاتَ وَقْتُ مَا هُوَ فِي وَقْتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ بَدَأَ بِمَا تَخَافُ فَوَاتَ وَقْتِهِ

وَمَنْ ذَكَرَ صَلَاةً فِي صَلَاةٍ فَسَدَتْ هَذِهِ عَلَيْهِ

وَمَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَهَا وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ وَإِنْ كَانَ مَعَ إمَامٍ تَمَادَى وَأَعَادَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِوَقْتِ الضَّرُورِيِّ، وَهَذَا بِخِلَافِ إعَادَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاتِهَا بِثَوْبٍ نَجَسٍ عَلَى جِهَةِ السَّهْوِ أَوْ الْعَجْزِ، فَإِنَّ الْوَقْتَ الَّذِي تُعَادُ فِيهِ هُوَ الْمُخْتَارُ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْإِعَادَةِ لِلنَّجَاسَةِ وَبَيْنَ الْإِعَادَةِ لِلتَّرْتِيبِ بِتَأَكُّدِ التَّرْتِيبِ عَلَى إزَالَةِ النَّجَاسَةِ، بِدَلِيلِ تَقْدِيمِ الْفَائِتَةِ الْيَسِيرَةِ عَلَى الْحَاضِرَةِ وَإِنْ خَافَ خُرُوجَ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ، وَبِالْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ.

(وَمَنْ) تَرَتَّبَ (عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ) وَهِيَ مَا زَادَ عَلَى صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَقِيلَ أَوْ سَاوَاهُمَا سَوَاءٌ كَانَتْ مَنْسِيَّةً أَوْ مَتْرُوكَةً عَمْدًا. (صَلَّاهَا) وُجُوبًا فَوْرًا (بِكُلِّ) أَيْ فِي كُلٍّ كَمَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا) أَوْ خُطْبَةِ جُمُعَةٍ، وَهَذَا حَيْثُ كَانَتْ مُحَقَّقَةَ التَّرْكِ أَوْ مَظْنُونَتَهُ، وَأَمَّا لَوْ تَرَدَّدَ فِيهَا عَلَى السَّوَاءِ، فَيَتَوَقَّى أَوْقَاتَ النَّهْيِ وُجُوبًا فِي نَهْيِ الْحُرْمَةِ وَنَدْبًا فِي نَهْيِ الْكَرَاهَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذَا وَإِنْ فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ سَابِقًا: مَنْ ذَكَرَ إلَخْ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الْوَاحِدَةَ وَالْأَكْثَرَ لِلرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: إنَّهُ لَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَّا صُبْحَ يَوْمِهِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا إلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ، وَدَلِيلُنَا عُمُومُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا مَتَى مَا ذَكَرَهَا إلَى أَنْ قَالَ: فَذَلِكَ وَقْتُهَا.
(وَ) يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ (كَيْفَمَا تَيَسَّرَ لَهُ) وَلَوْ فِي حَالِ الْمَرَضِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مِنْ جُلُوسٍ، وَلَوْ فَاتَتْهُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرِ: حَالَ الْفِعْلِ لَا حَالَ الْوُجُوبِ، وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ: كَيْفَمَا تَيَسَّرَ لَهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ شَغْلُ زَمَانِهِ بِالْقَضَاءِ، وَإِنَّمَا يُوَسِّعُ لَهُ فِي الضَّرُورَاتِ الَّتِي لَا غِنًى لَهُ عَنْهَا، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ أُمِرَ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَتَى قَدَرَ وَوَجَدَ السَّبِيلَ إلَى ذَلِكَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ دُونَ أَنْ يُضَيِّعَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ حَوَائِجِ دُنْيَاهُ مِنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ وَصِغَارِ أَوْلَادِهِ الْفُقَرَاءِ أَوْ أَبَوَيْهِ الْفُقَرَاءِ، وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ دَرْسُ الْعِلْمِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَالتَّمْرِيضُ وَإِشْرَافُ الْقَرِيبِ عَلَى مَا يَظْهَرُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ النَّفْلِ قَبْلَ قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ إلَّا الصَّلَاةَ الْمَسْنُونَةَ كَالْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَمَا خَفَّ مِنْ النَّوَافِلِ دُونَهَا كَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالشَّفْعِ لِاتِّصَالِهِمَا بِالْوِتْرِ لَا مَا كَثُرَ كَقِيَامِ رَمَضَانَ فَلَا يَفْعَلُهُ، فَإِنْ فَعَلَهُ أَثِمَ مِنْ وَجْهٍ وَأُجِرَ مِنْ وَجْهٍ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ إثْمِ التَّأْخِيرِ إلَّا بِفِعْلِ مَا قَدَّمْنَاهُ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: يَخْرُجُ مِنْ الْحُرْمَةِ وَلَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا بِصَلَاةِ يَوْمَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ضَعِيفٍ.
1 -
(فَرْعٌ) لَوْ أَجَّرَ شَخْصٌ نَفْسَهُ فِي عَمَلِ إجَارَةٍ لَازِمَةٍ وَهِيَ الْوَجِيبَةُ أَوْ الْمُشَاهَرَةُ مَعَ نَقْدِ الْأُجْرَةِ، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّ عَلَيْهِ مَنْسِيَّاتٍ يَمْنَعُهُ قَضَاؤُهَا عَنْ الْعَمَلِ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ كَإِقْرَارِ مَنْ رَهَنَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ قَبْلَ رَهْنِهِ لِلتُّهْمَةِ فِي الْجَمِيعِ. وَلِمَا بَيَّنَ أَنَّ الْفَائِتَةَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا فَوْرًا عَلَى مَا بَيَّنَّا

[تَرْتِيبِ الْفَائِتَةِ]
شَرَعَ فِي حُكْمِ تَرْتِيبِ الْفَائِتَةِ مَعَ الْحَاضِرَةِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ كَانَتْ) أَيْ الْفَوَائِتُ (يَسِيرَةً) وَهِيَ مَا كَانَتْ (أَقَلَّ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) أَوْ قَدْرَ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (بَدَأَ بِهِنَّ) وُجُوبًا قَبْلَ الصَّلَاةِ الْحَاضِرَةِ سَوَاءٌ اتَّسَعَ الْوَقْتُ أَمْ لَا بَلْ. (وَإِنْ فَاتَ) أَيْ خَافَ فَوَاتَ (وَقْتُ مَا هُوَ فِي وَقْتِهِ) قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْوَاجِبِ: وَيَسِيرُهَا مَعَ حَاضِرَةٍ وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا، وَهَلْ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ خِلَافٌ؟ فَإِذَا خَالَفَ وَقَدَّمَ الْحَاضِرَةَ عَلَى يَسِيرِ الْفَوَائِتِ وَلَوْ عَامِدًا صَحَّتْ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ إعَادَةُ الْحَاضِرَةِ بَعْدَ فِعْلِ الْفَائِتَةِ وَلَوْ فِي وَقْتِهَا الضَّرُورِيِّ.
قَالَ خَلِيلٌ: فَإِنْ خَالَفَ وَلَوْ عَمْدًا أَعَادَ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ، وَفِي إعَادَةِ مَأْمُومِيهِ خِلَافٌ، وَقَدَّمْنَا بَيَانَ الرَّاجِحِ وَأَشْعَرَ التَّقْيِيدُ بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْفَائِتَةِ الْيَسِيرَةِ وَالْحَاضِرَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَإِنْ وَجَبَ مَعَ الذِّكْرِ، وَيَدْخُلُ فِي الْفَائِتَةِ الْيَسِيرَةُ مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ أَوْ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ الْوَقْتِ إلَّا مَا يَسَعُ الْأَخِيرَةَ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ، فَإِنْ خَالَفَ وَقَدَّمَ الْحَاضِرَةَ صَحَّتْ مَعَ الْإِثْمِ فِي الْعَمْدِ دُونَ النِّسْيَانِ، وَلَا يَتَأَتَّى هُنَا إعَادَةٌ لِخُرُوجِ الْوَقْتِ.
(وَ) مَفْهُومُ الْيَسِيرَةِ أَنَّ الْفَوَائِتَ (إنْ كَثُرَتْ) بِأَنْ زَادَتْ عَلَى صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ سَاوَتْ عَلَى الْخِلَافِ فِي يَسِيرِهَا (بَدَأَ بِمَا يَخَافُ فَوَاتُ وَقْتِهِ) مِنْ الْحَاضِرَةِ، فَإِنْ اتَّسَعَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ قَدَّمَ الْفَائِتَةَ، وَإِنْ ضَاقَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ عَنْ فِعْلِ الْفَائِتَةِ وَالْحَاضِرَةِ قَدَّمَ الْحَاضِرَةَ، هَذَا مَا ارْتَضَاهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِبَعْضِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ، وَاَلَّذِي ارْتَضَاهُ خَلِيلٌ وَشُرَّاحُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ: أَنَّ الْحَاضِرَةَ تُقَدَّمُ عَلَى كَثِيرِ الْفَوَائِتِ مُطْلَقًا وَلَوْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ، لَكِنْ وُجُوبًا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَنَدْبًا عِنْدَ اتِّسَاعِهِ، وَلَوْ قَدَّمَ حُكْمَ مَنْ ذَكَرَ الْفَوَائِتَ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي صَلَاةٍ حَاضِرَةٍ

[ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِصَلَاةٍ حَاضِرَةٍ]
شَرَعَ فِي حُكْمِ مَنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِصَلَاةٍ حَاضِرَةٍ فَقَالَ: (وَمَنْ ذَكَرَ صَلَاةً فِي صَلَاةٍ فَسَدَتْ هَذِهِ) الْمَذْكُورَةُ فِيهَا (عَلَيْهِ) بِمُجَرَّدِ ذِكْرِهَا إنْ كَانَتَا حَاضِرَتَيْنِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ الْمَذْكُورَةُ فَائِتَةً بِأَنْ خَرَجَ وَقْتُهَا لَمْ تُفْسِدْ الْمَذْكُورَ فِيهَا إلَّا إنْ أَفْسَدَهَا، وَلَكِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِالْفَسَادِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِإِفْسَادِهِ، أَنَّ الْمُرَادَ ذِكْرُ حَاضِرَةٍ فِي حَاضِرَةٍ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْحَاضِرَتَيْنِ وَاجِبٌ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِيَّةِ، بِخِلَافِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست