responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 225
وَمَنْ قَامَ مِنْ اثْنَيْنِ رَجَعَ مَا لَمْ يُفَارِقْ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ فَإِذَا فَارَقَهَا تَمَادَى، وَلَمْ يَرْجِعْ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ

وَمَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQرُكْبَتَيْهِ، وَمِثْلُهَا السِّرُّ وَالْجَهْرُ وَتَكْبِيرُ الْعِيدِ، وَإِلَّا فَاتَتْ وَلَا سُجُودَ عَلَى الْمُسْتَنْكَحِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ السَّهْوِ عَنْ الْجُلُوسِ الْوَسَطُ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ مَا لَمْ يُفَارِقْ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ كَمَا يَأْتِي، وَأَمَّا لَوْ كَانَ السَّهْوُ عَنْهُ فَرْضًا كَرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ فَيَكْفِيهِ إصْلَاحُهُ الْإِتْيَانُ بِهِ وَحْدَهُ إنْ لَمْ يَعْقِدْ رُكُوعَ الرَّكْعَةِ الْوَالِيَةِ لِلْمَنْسِيِّ مِنْهَا لِبُطْلَانِهَا وَلَا سُجُودَ عَلَى الْمُسْتَنْكَحِ.
(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: شَاكٌّ غَيْرُ مُسْتَنْكَحٍ وَأَشَارَ إلَيْهِ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ: وَمَنْ لَمْ يَدْرِ إلَخْ، وَشَاكٌّ مُسْتَنْكَحٌ وَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَمَنْ اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ إلَخْ، فَالْأَوَّلُ يُصْلِحُ وَيَسْجُدُ، وَالثَّانِي يَسْجُدُ وَلَا يُصْلِحُ، وَسَاهٍ غَيْرُ مُسْتَنْكَحٍ وَهَذَا كَالشَّاكِّ غَيْرِ الْمُسْتَنْكَحِ يُصْلِحُ وَيَسْجُدُ، وَالرَّابِعُ السَّاهِي الْمُسْتَنْكَحُ وَهُوَ عَكْسُ الشَّاكِّ الْمُسْتَنْكَحِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يُصْلِحُ فَقَطْ، وَالثَّانِي يَسْجُدُ فَقَطْ، وَغَيْرُ الْمُسْتَنْكَحِ يُصْلِحُ وَيَسْجُدُ مُطْلَقًا، وَالتَّفْرِقَةُ فِي الْمُسْتَنْكَحِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ السَّاهِي وَالشَّاكِّ أَنَّ السَّاهِيَ يَضْبِطُ مَا وَقَعَ مِنْهُ مِنْ نَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَنْكَحًا أَمْ لَا، وَالشَّاكُّ بِقِسْمَيْهِ لَا يَضْبِطُ مَا يَصْدُرُ مِنْهُ.
الثَّانِي: لَمْ يَتَكَلَّمْ الْمُصَنِّفُ عَلَى حُكْمِ مَا لَوْ خَالَفَ الْمُسْتَنْكَحُ لِلسَّهْوِ وَسَجَدَ، وَنَظَرَ فِيهِ الْأُجْهُورِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقَوْلِهِ: وَلَوْ سَجَدَ لِسَهْوِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَكَانَ سُجُودُهُ قَبْلَ السَّلَامِ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ إنْ فَعَلَهُ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا أَمْ لَا؟ مُرَاعَاةً لِمَنْ يَقُولُ أَنَّهُ يَسْجُدُ وَهَذَا وَاضِحٌ إذَا أَصْلَحَ مَا سَهَا عَنْهُ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يُصْلِحْ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ التَّارِكِ لَهُ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَسْتَنْكِحْهُ السَّهْوُ فَيَجْرِي فِيهِ حُكْمُهُ، فَإِنْ كَانَ فَرْضًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِ أَوْ بِرَكْعَةٍ إنْ فَاتَ تَدَارُكُهُ، وَإِنْ كَانَ سُنَّةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَنْ اسْتَنْكَحَهُ السَّهْوُ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ، وَلَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ تَدَارَكَ مَا نَسِيَهُ مِنْ السُّنَنِ، وَيَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ الْمُسْتَنْكَحِ وَلَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَلَوْ تَعَمَّدَ السُّجُودَ قَبْلَ السَّلَامِ بِالْأُولَى مِنْ عَدَمِ بُطْلَانِ مَنْ اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ إذَا خَالَفَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَأَصْلَحَ بِأَنْ بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ وَزَادَ رَكْعَةً مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا شَكَّ فِي خِفَّةِ زِيَادَةِ السُّجُودِ عَنْ زِيَادَةِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ وَحَرَّرَهُ.
الثَّالِثُ: الْفَرْقُ بَيْنَ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ أَنَّ السَّهْوَ الذُّهُولُ عَنْ الشَّيْءِ تَقَدَّمَ لَهُ ذِكْرٌ أَمْ لَا، وَالنِّسْيَانُ الذُّهُولُ عَنْ الشَّيْءِ بَعْدَ ذِكْرِهِ فَهُوَ أَخَصُّ.
قَالَ صَاحِبُ شَرْحِ الْمَوَاقِفِ: السَّهْوُ زَوَالُ الْمَعْلُومِ مِنْ الْقُوَّةِ الْمُدْرَكَةِ مَعَ بَقَائِهِ فِي الْحَافِظَةِ، وَالنِّسْيَانُ زَوَالُهُ مِنْهَا وَمِنْ الْحَافِظَةِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْفَرْقَ بَيْنَ الشَّاكِّ وَالسَّاهِي بَعْدَ ضَبْطِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَتَذَكَّرُ مَا سَهَا عَنْهُ.

(وَمَنْ قَامَ) أَيْ تَزَحْزَحَ وَهَمَّ لِلْقِيَامِ (مِنْ اثْنَتَيْنِ) مِنْ رُبَاعِيَّةٍ أَوْ ثُلَاثِيَّةٍ نَاسٍ لِلْجُلُوسِ (سَهْوًا رَجَعَ) لِلْجُلُوسِ عِنْدَ تَذَكُّرِهِ سَرِيعًا (مَا لَمْ يُفَارِقْ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ) جَمِيعًا فَإِذَا رَجَعَ تَشَهَّدَ كَمَّلَ صَلَاتَهُ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ لِيَسَارَةِ مَا حَصَلَ مِنْهُ، فَلَوْ لَمْ يَرْجِعْ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَارِكِ السُّنَّةِ عَمْدًا، فَحُكْمُ الرُّجُوعِ الْوُجُوبُ عَلَى الْأَوَّلِ وَالسُّنِّيَّةُ عَلَى الثَّانِي، وَأَمَّا لَوْ تَمَادَى عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَرْجِعْ سَهْوًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَإِنَّمَا يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ تَرَكَ السُّجُودَ وَطَالَ زَمَنُ التَّرْكِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِتَرْكِ الْقَبْلِيِّ الْمُتَرَتِّبِ عَنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ: الْجُلُوسِ وَمُطْلَقِ التَّشَهُّدِ وَخُصُوصِ اللَّفْظِ بِنَاءً عَلَى سُنِّيَّتِهِ، وَحَمَلْنَا الْكَلَامَ عَلَى مَنْ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ تَارِكًا لِلْجُلُوسِ، وَمَنْ لَازَمَهُ تَرْكُ التَّشَهُّدِ تَبَعًا لِخَلِيلٍ حَيْثُ قَالَ: وَرَجَعَ تَارِكُ الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ إنْ لَمْ يُفَارِقْ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَلَا سُجُودَ وَإِلَّا فَلَا، لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ جَلَسَ وَقَامَ نَاسِيًا التَّشَهُّدَ فَلَا يَرْجِعُ لَهُ كَمَا قَالَهُ الْفَاكِهَانِيُّ وَلَفْظُهُ: لَوْ جَلَسَ الْجِلْسَةَ الْوُسْطَى وَنَسِيَ التَّشَهُّدَ فَلَمْ يَذْكُرْهُ حَتَّى نَهَضَ فَإِنَّهُ يَتَمَادَى وَلَا سُجُودَ فِي تَرْكِهِ كَالتَّسْبِيحِ، فَإِنْ رَجَعَ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ نُهُوضِهِ لِلْقِيَامِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، كَمَا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إذَا رَجَعَ لِلْجُلُوسِ، قَالَهُ فِي التَّحْقِيقِ.
(فَإِذَا فَارَقَهَا) أَيْ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ (تَمَادَى) عَلَى الْقِيَامِ وُجُوبًا لَتَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ (وَلَمْ يَرْجِعْ) لِلْجُلُوسِ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ وَكَمَّلَ صَلَاتَهُ (وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ) فَلَوْ خَالَفَ وَرَجَعَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَلَا تَبْطُلُ إنْ رَجَعَ، وَلَوْ اسْتَقَلَّ مُرَاعَاةً لِمَنْ يَقُولُ بِالرُّجُوعِ، وَإِذَا رَجَعَ فَلَا يَنْهَضُ حَتَّى يَتَشَهَّدَ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ مُعْتَدٍّ بِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَيَنْقَلِبُ سُجُودُهُ الْقَبْلِيُّ بَعْدِيًّا، فَلَوْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ عَمْدًا بَعْدَ رُجُوعِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا عَلَى كَلَامِ أَشْهَبَ؟ وَإِذَا كَانَ إمَامًا تَبِعَهُ مَأْمُومُهُ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ، فَلَوْ لَمْ يَتْبَعْهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ مَعَ الْعَمْدِ وَالْجَهْلِ.
(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: حَمَلْنَا الْقِيَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ: مِنْ رُبَاعِيَّةٍ أَوْ ثُلَاثِيَّةٍ؛ لِأَنَّهُمَا اللَّتَانِ يُتَشَهَّدُ فِي وَسَطِهِمَا، وَلِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ النَّافِلَةَ إذَا قَامَ مِنْهَا بَعْدَ اثْنَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ يَرْجِعُ، وَلَوْ اسْتَقَلَّ قَائِمًا إلَّا أَنْ يَعْقِدَ الثَّالِثَةَ بِرَفْعِ الرَّأْسِ مِنْ رُكُوعِهِمَا، وَإِلَّا كَمَّلَهَا أَرْبَعًا وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ وَقِيلَ بَعْدَهُ.
الثَّانِي: ظَاهِرُ كَلَامِهِ كَخَلِيلٍ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست