responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 153
سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ لِمَرَضٍ مَانِعٍ أَوْ مَرِيضٍ يَقْدِرُ عَلَى مَسِّهِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ إيَّاهُ،

وَكَذَلِكَ مُسَافِرٌ يَقْرُبُ مِنْهُ الْمَاءُ وَيَمْنَعُهُ مِنْهُ خَوْفُ لُصُوصٍ أَوْ سِبَاعٍ وَإِذَا أَيْقَنَ الْمُسَافِرُ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ أَخَّرَ إلَى آخِرِهِ، وَإِنْ يَئِسَ مِنْهُ تَيَمَّمَ فِي أَوَّلِهِ، وَإِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُبَاحًا، وَأَرْبَعَةَ بُرُدٍ كَقَصْرِ الرُّبَاعِيَّةِ، وَلَعَلَّ إطْلَاقَ الْمُصَنِّفِ يُوَافِقُ كَلَامَ هَؤُلَاءِ الْأَشْيَاخِ وَهُوَ خِلَافُ كَلَامِ خَلِيلٍ فَإِنَّهُ شَرَطَ فِي جَوَازِ تَيَمُّمُهُ إبَاحَةَ السَّفَرِ حَيْثُ قَالَ: يَتَيَمَّمُ ذُو مَرَضٍ وَسَفَرٍ أُبِيحَ، وَشَرْطُ تَيَمُّمَهُ فِي السَّفَرِ إمَّا مُطْلَقًا أَوْ بِقَيْدِ الْإِبَاحَةِ. (إذَا يَئِسَ) مِنْ (أَنْ يَجِدَهُ) أَيْ الْمَاءَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ وُجُودِهِ (فِي الْوَقْتِ) الَّذِي هُوَ فِيهِ اخْتِيَارِيًّا أَوْ ضَرُورِيًّا، وَمَفْهُومُ السَّفَرِ مُعَطَّلٌ إذْ الْحَاضِرُ كَذَلِكَ إذَا عَدِمَ الْمَاءَ تَحْقِيقًا أَوْ طَلَبَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ مِمَّنْ يَجْهَلُ بُخْلَهُمْ بِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ.
(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: عُلِمَ مِمَّا قَرَّرَنَا بِهِ كَلَامَهُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْيَأْسِ تَحَقُّقَ عَدَمِ الْمَاءِ بِلَا خَوْفِ خُرُوجِ الْوَقْتِ قَبْلَ وُجُودِ الْمَاءِ فَيَصْدُقُ بِالْآيِسِ وَالرَّاجِي وَالْمُتَرَدِّدِ فِي اللُّحُوقِ أَوْ الْوُجُودِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَجُوزُ لَهُمْ التَّيَمُّمُ، وَلَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّ وَقْتَ تَيَمُّمِهِمْ مُخْتَلِفٌ، فَالْآيِسُ أَوْ الْمُخْتَارُ وَالْمُتَرَدِّدُ وَسَطَهُ وَالرَّاجِي آخِرَهُ.
الثَّانِي: تَعْبِيرُهُ بِالْوَقْتِ يَقْتَضِي أَنَّ التَّيَمُّمَ لِعَدَمِ الْمَاءِ مُخْتَصٌّ بِصَلَاةِ الْفَرْضِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَهُ وَقْتٌ كَالْفَجْرِ، وَأَمَّا مَا لَا وَقْتَ لَهُ فَلَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ لَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْمُسَافِرَ كَالْمَرِيضِ يَصِحُّ لَهُمَا أَنْ يَتَيَمَّمَا لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَوْ نَفْلًا مُطْلَقًا، بِخِلَافِ الْحَاضِرِ الصَّحِيحِ فَإِنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ إلَّا لِفَرْضٍ غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَلِلْجِنَازَةِ الْمُتَعَيَّنَةِ، وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَلَا يَتَيَمَّمُ لَهَا اسْتِقْلَالًا وَإِنَّمَا يَفْعَلُهَا بِتَيَمُّمِ الْفَرْضِ تَبَعًا لِفِعْلِ الْفَرْضِ لَكِنْ بِشَرْطِ اتِّصَالِهَا بِفِعْلِ الْفَرْضِ وَلَا تَكْثُرُ جِدًّا سَوَاءٌ نَوَى فِعْلَهَا عِنْدَ تَيَمُّمُهُ لِلْفَرْضِ أَمْ لَا عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ، وَأَمَّا لَوْ قَدَّمَهَا عَلَى فِعْلِ الْفَرْضِ الَّذِي لَا يَتَيَمَّمُ لَهُ لَصَحَّتْ فِي نَفْسِهَا وَلَا يَصِحُّ لَهَا فِعْلُ الْفَرْضِ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ، وَإِذَا كَانَ الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ يُجَوِّزُ لَهُ ذَلِكَ فَالْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ أَوْلَى، إذْ لَا اخْتِلَافَ إلَّا فِي التَّيَمُّمِ ابْتِدَاءً لِغَيْرِ الْفَرْضِ فَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ وَلَا يَجُوزُ لِلْحَاضِرِ الصَّحِيحِ.
قَالَ خَلِيلٌ: يَتَيَمَّمُ ذُو مَرَضٍ وَسَفَرٍ أُبِيحَ لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ وَحَاضِرٍ صَحَّ لِجِنَازَةٍ إنْ تَعَيَّنَتْ، وَفَرْضٍ غَيْرِ جُمُعَةٍ إنْ عَدِمُوا مَاءً كَافِيًا أَوْ إنْ خَافُوا بِاسْتِعْمَالِهِ مَرَضًا أَوْ زِيَادَتَهُ، أَوْ تَأَخُّرَ بُرْءٍ أَوْ عَطَشٍ مُحْتَرَمٍ مَعَهُ أَوْ بِطَلَبِهِ تَلَفُ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ،.

وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ عَدَمَ الْمَاءِ يُوجِبُ التَّيَمُّمَ وَكَانَ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِهِ قَالَ: (وَقَدْ يَجِبُ) أَيْ التَّيَمُّمُ (مَعَ وُجُودِهِ) أَيْ الْمَاءِ الْكَافِي لِمَا يَجِبُ تَطَهُّرُهُ وَذَلِكَ فِيمَا (إذَا لَمْ يَقْدِرْ) مُرِيدُ الصَّلَاةِ (عَلَى مَسَّهُ) سَوَاءٌ كَانَ (فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ لِمَرَضٍ مَانِعٍ) لَهُ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ، كَخَوْفِهِ فَوَاتَ رُوحِهِ أَوْ زِيَادَةَ مَرَضِهِ أَوْ تَأَخُّرَ بُرْئِهِ، وَمِنْهُ الَّذِي يَعْرَقُ وَيَخْشَى مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ نُكْسًا، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ تَيَمُّمِ الْمَرِيضِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَوْ كَانَ تَسَبَّبَ فِي الْمَرَضِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَكَذَلِكَ قَدْ يَجِبُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ عَلَى صَحِيحٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَسِّهِ لِتُوقَفْ مَرَضٍ بِاسْتِعْمَالِهِ بِتَجْرِبَةٍ أَوْ بِإِخْبَارِ طَبِيبٍ حَاذِقٍ (أَوْ) عَلَى (مَرِيضٍ يَقْدِرُ عَلَى مَسِّهِ) أَيْ الْمَاءِ دُونَ خِشْيَةِ مَرَضٍ أَوْ زِيَادَتِهِ (وَ) لَكِنْ (لَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ إيَّاهُ) وَلَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْ لَا يَجِدُ آلَةً أَوْ وَجَدَ آلَةً مُحَرَّمَةَ الِاسْتِعْمَالِ أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أُجْرَةِ الْمُنَاوِلِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ.
(تَنْبِيهٌ) : عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْنَا أَنَّ مِثْلَ الْمُتَلَبِّسَ بِالْمَرَضِ الصَّحِيحُ إذَا كَانَ يَخْشَى حُدُوثَ مَرَضٍ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ كَحُمَّى أَوْ نَزْلَةٍ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ، لَكِنْ لَا يَتَيَمَّمُ وَاحِدٌ مِنْ الْمَرِيضِ وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ بِمُجَرَّدِ خَوْفِهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِنَادِهِ إلَى تَجْرِبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ إخْبَارِ طَبِيبٍ حَاذِقٍ وَلَوْ كَافِرًا مَعَ عَدَمِ الْمُسْلِمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ أَعْرَفَ وَمِثْلُهُ إخْبَارُ الْمُوَافِقِ لَهُ فِي الْمِزَاجِ، وَلَا يَكْفِي فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ مُجَرَّدُ التَّأَلُّمِ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ خَشْيَةَ مَرَضٍ أَوْ عِلَّةٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هُنَا، فَالْآيِسُ أَوْ الْمُخْتَارُ وَالْمُتَرَدِّدُ وَسَطَهُ وَالرَّاجِي آخِرَهُ، وَعُلِمَ أَيْضًا أَنَّ قَوْلَهُ: أَوْ مَرِيضٌ مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ لِعَدَمِ صِحَّةِ عَطْفِهِ عَلَى مَرَضٍ، لِأَنَّ الِاسْمَ الْمُشْبِهَ لِلْفِعْلِ لَا يُعْطَفُ إلَّا عَلَى فِعْلٍ وَعَكْسُهُ، وَأَيْضًا عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ إنَّمَا يُعَلَّلُ بِالْمَرَضِ أَوْ نَحْوِهِ لَا بِالْمَرِيضِ فَكَيْفَ يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَيْهِ.

(وَكَذَلِكَ) يَجِبُ التَّيَمُّمُ عَلَى (مُسَافِرٍ يَقْرُبُ مِنْهُ الْمَاءُ) وَيَقْدِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ (وَ) لَكِنْ (يَمْنَعُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوُصُولِ إلَيْهِ (خَوْفُ لُصُوصٍ) جَمْعُ لِصٍّ وَهُوَ السَّارِقُ (أَوْ سِبَاعٌ) حَيْثُ تَيَقَّنَ ذَلِكَ أَوْ ظَنَّ، وَأَمَّا لَوْ شَكَّ فِي وُجُودِ اللِّصِّ أَوْ السُّبْعِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ، وَمِمَّا يَجُوزُ لِأَجْلِهِ التَّيَمُّمُ خَوْفُ فَوَاتِ الرُّفْقَةِ إذَا طَلَبَ الْمَاءَ، وَأَحْرَى لَوْ خَافَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْعَطَشَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَلَوْ دَابَّةً وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْقَوَافِلِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ مَعَهُمْ مَنْ يَحْتَاجُ لِلْمَاءِ لِعَطَشِهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى شِرَائِهِ وَلَا الْوُصُولِ إلَيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَسْقِيَ الْمَاءَ لِلْفُقَرَاءِ، فَإِنْ لَمْ تَسْمَحْ نَفْسُهُ بِبَذْلِهِ تَوَضَّأَ بِهِ مَعَ عِصْيَانِهِ.
(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: عَلَّقُوا الْحُكْمَ بِالْخَوْفِ مِنْ اللُّصُوصِ وَالسِّبَاعِ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ خَوْفِ أَكْلِ السُّبْعِ لَهُ أَوْ أَخْذِ اللِّصِّ مَالَهُ مَثَلًا، وَأَمَّا لَوْ تَجَرَّدَ الْخَوْفُ عَنْ ذَلِكَ فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ، وَمِثْلُ مَالِهِ مَالُ غَيْرِهِ حَيْثُ كَانَ مَعْصُومًا وَلَهُ مَالٌ وَهُوَ مَا يَتَضَرَّرُ بِضَيَاعِهِ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ
1 -
الثَّانِي: مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ الْوَاجِدُ لِلْمَاءِ الْقَادِرُ عَلَى

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست