responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 140
الْيُسْرَى ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا رَأْسَهُ يَبْدَأُ مِنْ مُقَدَّمِهِ مِنْ أَوَّلِ مَنَابِتِ شَعْرِ رَأْسِهِ وَقَدْ قَرَنَ أَطْرَافَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ عَلَى رَأْسِهِ وَجَعَلَ إبْهَامَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ ثُمَّ يَذْهَبُ بِيَدَيْهِ مَاسِحًا إلَى طَرَفِ شَعْرِ رَأْسِهِ مِمَّا يَلِي قَفَاهُ ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إلَى حَيْثُ بَدَأَ

، وَيَأْخُذُ بِإِبْهَامَيْهِ خَلْفَ أُذُنَيْهِ إلَى صُدْغَيْهِ وَكَيْفَمَا مَسَحَ أَجْزَأَهُ إذَا أَوَعَبَ رَأْسَهُ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ وَلَوْ أَدْخَلَ يَدَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلِاحْتِيَاطِ، لِأَنَّ طَلَبَ الِاحْتِيَاطِ تَشْدِيدٌ لَا تَخْفِيفٌ فَلَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ لِزَوَالِ إلَخْ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَمَامِ الْقِيلِ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلٌ ثَالِثٌ يَجْعَلُ غَسْلَهُمَا مِنْ بَابِ مَا لَا يَتِمُّ غَسْلُ الْوَاجِبِ إلَّا بِهِ حَيْثُ يُخَالِفُ الْأَوَّلَ.
فَيَتَخَلَّصُ أَنَّ فِي غَسْلِ الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَوَّلُهَا مَا صَدَّرَ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْفَرْضِ، ثَانِيهمَا سُقُوطُهُ مِنْ الْفَرْضِ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ غَسَلَهُ، ثَالِثُهَا أَنَّهُ وَاجِبٌ لِغَيْرِهِ، هَذَا مُلَخَّصُ كَلَامِ شُرَّاحِهِ، وَسَبَبُ تَكَلُّفِ التَّحْدِيدِ عَدَمُ مَعْرِفَةِ غَايَةِ الْغَسْلِ فِي الْيَدَيْنِ بِسَبَبِ الْإِتْيَانِ فِي الْآيَةِ بِإِلَى الْمُحْتَمِلَةِ فِي الْجُمْلَةِ دُخُولَ الْغَايَةِ فِي الْمُغَيَّا وَعَدَمَ دُخُولِهَا.
(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: إتْيَانُ الْمُصَنِّفِ بِثُمَّ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ غَسْلَ الْيَدَيْنِ مُرَتَّبٌ مَعَ غَسْلِ الْوَجْهِ عَلَى جِهَةِ السُّنِّيَّةِ وَأَمَّا تَقْدِيمُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَهُوَ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ وَقَالَ: يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا أَوْ اثْنَيْنِ، إشَارَةً إلَى أَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الثَّلَاثَةِ بَلْ يَحْصُلُ بِمَرَّةٍ حَيْثُ عَمَّتْ الْعُضْوَ، وَإِنَّمَا خَيَّرَ فِي جَانِبِ الْيَدَيْنِ وَجَزَمَ بِالتَّثْلِيثِ فِي الرِّجْلَيْنِ وَالْوَجْهِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ يَغْسِلُ الْوَجْهَ ثَلَاثًا وَالْيَدَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَوَجْهُ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ فِي الْوَجْهِ مَغَابِنُ وَجَوَانِبُ وَالرِّجْلَانِ مَحَلُّ الْأَقْذَارِ، وَبِالْجُمْلَةِ الزَّائِدُ مُسْتَحَبٌّ.
قَالَ خَلِيلٌ فِي الْفَضَائِلِ وَشُفِعَ غَسْلُهُ وَتَثْلِيثُهُ.
الثَّانِي: لَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ لَوَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا بَقِيَ مِنْهَا مِنْ الْفَرْضِ، وَمِثْلُهُ لَوْ خُلِقَتْ نَاقِصَةً وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ إلَّا كَفٌّ بِمَنْكِبِهِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الزَّائِدَةِ حَيْثُ كَانَتْ بِمِرْفَقٍ مُطْلَقًا أَوْ بِمَحَلِّ الْفَرْضِ لَا إنْ كَانَتْ بِغَيْرِهِ وَلَا مِرْفَقَ لَهَا فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُمَا وَلَوْ اتَّصَلَتْ بِمَحَلِّ الْفَرْضِ عَلَى بِحَثِّ الْأُجْهُورِيِّ، وَقَالَ السَّنْهُورِيُّ: إنْ وَصَلَتْ لِمَحَلِّ الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْلُ الْمُحَاذِي لِلْفَرْضِ مِنْهَا لَا إنْ لَمْ تَصِلْ إلَيْهِ، وَمَا جَرَى فِي الْيَدَيْنِ يَجْرِي فِي الرِّجْلَيْنِ، وَأَمَّا لَوْ وُجِدَ شَخْصُ مِنْ النِّصْفِ الْأَعْلَى عَلَى صُورَةِ رَجُلَيْنِ وَالْأَسْفَلِ صُورَةُ وَاحِدٍ لَوَجَبَ غَسْلُ وَجْهَيْهِ وَالْأَرْبَعَةِ أَيْدٍ عَلَى جِهَةِ الْفَرْضِيَّةِ، لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْبَعْضِ تَحَكُّمٌ وَلِدُخُولِ الْوَجْهَيْنِ وَالْأَيْدِي فِي عُمُومِ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] .
الثَّالِثُ: لَوْ كُشِطَ جِلْدُ الْوَجْهِ أَوْ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْوُضُوءِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَسْلُ مَوْضِعِ الْجِلْدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَالْجَبِيرَةِ، وَأَمَّا لَوْ انْتَقَضَتْ طَهَارَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَوَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَوْضِعِ الْجِلْدِ، وَكَذَا الْجِلْدُ إنْ كَانَ مُعَلَّقًا فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ لَا إنْ خَرَجَ عَنْهُ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ وَإِنَّمَا يُغْسَلُ مَحَلُّهُ وَيَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي الرِّجْلَيْنِ.
الرَّابِعُ: لَوْ كَانَ بِالْيَدِ خَاتَمٌ أَوْ سِوَارٌ لَا يَجِبُ نَزْعُهُ إنْ كَانَ لِأُنْثَى مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا أَوْ ذَهَبَا، وَإِنْ كَانَ لِذَكَرٍ وَجَبَ نَزْعُهُ إنْ كَانَ مُجَرَّمًا كَخَاتَمِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَزْيَدَ مِنْ دِرْهَمَيْنِ أَوْ تَعَدَّدَ أَوْ لَبِسَهُ لِزِينَةٍ، وَظَاهِرُ بَحْثِ الْأُجْهُورِيِّ وُجُوبُ نَزْعِهِ وَلَوْ اتَّسَعَ، وَمُقْتَضَى بَحْثِ السَّنْهُورِيِّ الِاكْتِفَاءُ بِتَحْرِيكِ الْوَاسِعِ، وَأَمَّا الْمُبَاحُ أَوْ الْمَكْرُوهُ كَخَاتَمِ الْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ أَوْ الْخَشَبِ أَوْ الْعَظْمِ فَلَا بُدَّ مِنْ نَزْعِهِ إنْ كَانَ ضَيِّقًا وَيَكْفِي تَحْرِيكُهُ إنْ كَانَ وَاسِعًا.
الْخَامِسُ: يَجِبُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ تَتَبُّعُ عُقَدِ أَصَابِعِهِ وَرُءُوسِهَا كَمَا يَتَتَبَّعُ أَسَارِيرَ جَبْهَتِهِ بِالْمَاءِ وَالدَّلْكِ، وَأَنْ يَحْنِيَ كَفَّهُ وَيَغْسِلَ ظَاهِرَهُ بِالْأُخْرَى وَيَجْمَعَ رُءُوسَ أَصَابِعِهِ وَيَحُكَّهَا عَلَى كَفِّهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ إزَالَةُ مَا تَحْتَ أَظَافِرِهِ مِنْ الْأَوْسَاخِ إلَّا أَنْ يَخْرُجَ عَنْ الْمُعْتَادِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إزَالَتُهُ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَلْمُ ظُفْرِهِ السَّاتِرِ لِمَحَلِّ الْفَرْضِ.
(خَاتِمَةٌ) قَالَ الْأَقْفَهْسِيُّ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ غَسْلِهِ يَدَهُ الْيُمْنَى: اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا، وَعِنْدَ غَسْلِ الْيُسْرَى: وَأَعُوذُ بِك أَنْ تُعْطِيَنِي كِتَابِي بِشِمَالِي أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

(ثُمَّ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ غَسْلِ الْيَدَيْنِ يَنْتَقِلُ إلَى الْفَرْضِ الثَّالِثِ وَهُوَ مَسْحُ الرَّأْسِ (يَأْخُذُ الْمَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى) إنْ شَاءَ (فَيُفْرِغُهُ عَلَى بَاطِنِ يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ) بَعْدَ صَيْرُورَتِهِ فِي يُسْرَاهُ وَإِرْسَالِهِ مِنْهَا (يَمْسَحُ بِهِمَا رَأْسَهُ) وَقَوْلُنَا إنْ شَاءَ لِأَنَّ مَالِكًا أَجَازَ أَخْذَهُ بِيَدَيْهِ مَعًا وَصِفَةُ الْمَسْحِ الْكَامِلَةُ أَنْ (يَبْدَأَ مِنْ مُقَدَّمِهِ مِنْ أَوَّلِ مَنَابِتِ شَعْرِ رَأْسِهِ) الْمُعْتَادِ (وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (قَدْ قَرَنَ) أَيْ جَمَعَ (أَطْرَافَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ) سِوَى إبْهَامَيْهِ (بَعْضَهَا بِبَعْضٍ عَلَى رَأْسِهِ وَجَعَلَ إبْهَامَهُ فِي صُدْغَيْهِ ثُمَّ) بَعْدَ تِلْكَ الْهَيْئَةِ (يَذْهَبُ بِيَدَيْهِ مَاسِحًا) بِهِمَا جَمِيعَ الرَّأْسِ مُنْتَهَيَا (إلَى طَرَفِ شَعْرِ رَأْسِهِ مِمَّا يَلِي قَفَاهُ ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إلَى حَيْثُ بَدَأَ)

(وَ) يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ (يَأْخُذَ بِإِبْهَامَيْهِ) أَيْ يَمُرَّ بِهِمَا (خَلْفَ أُذُنَيْهِ إلَى صُدْغَيْهِ) أَيْ مَعَ صُدْغَيْهِ لِأَنَّهُمَا مِنْ الرَّأْسِ وَهُمَا مَا بَيْنَ الْأُذُنِ وَالْعَيْنِ مِمَّا فَوْقَ الْعَظْمِ.
قَالَ الْبَاجِيُّ: الصُّدْغُ مَا فَوْقَ

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست