responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 130
بِكَفَّيْهَا الْأَرْضَ فِي السُّجُودِ مِثْلُ الرَّجُلِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْفَخِذِ لِأَنَّهُ مِنْ الْأُنْثَى أَقْبَحُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ عَوْرَةَ الْأَمَةِ فِي الصَّلَاةِ مُنْحَصِرَةٌ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.
الثَّانِي: عُلِمَ مِمَّا مَرَّ بَيَانُ عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ، وَأَنَّهَا مِنْ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ مُنْحَصِرَةٌ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَمِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ جَمِيعُ جَسَدِهَا إلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَقَدْ بَيَّنَّا مَا تُعَادُ الصَّلَاةُ لِكَشْفِهِ مِنْهَا أَبَدًا أَوْ فِي الْوَقْتِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلرُّؤْيَةِ فَلَمْ يُبَيِّنْهُ الْمُصَنِّفُ وَنَحْنُ نُبَيِّنُهُ فَنَقُولُ: اعْلَمْ أَنَّ عَوْرَةَ الرَّجُلِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُهَا عَنْ النَّاسِ خَلَا زَوْجَتَهُ وَأَمَتَهُ مَا بَيْنَ الرُّكْبَةِ وَالسُّرَّةِ مَعَ رَجُلٍ مِثْلِهِ أَوْ امْرَأَةٍ مَحْرَمٍ لَهُ، وَالسُّرَّةُ وَالرُّكْبَةُ خَارِجَتَانِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْفَخِذَ مِنْ الرَّجُلِ عَوْرَةٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كَشْفُهُ وَالنَّظَرُ إلَيْهِ وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، كَمَا يَحْرُمُ تَمْكِينُ الدَّلَّاكِ مِنْهُ وَلَوْ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ بِكَرَاهَةِ النَّظَرِ إلَيْهِ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ أَشَدُّ مِنْ النَّظَرِ، وَسَيَأْتِي فِي الْمُصَنِّفِ: وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ وَلَيْسَ كَالْعَوْرَةِ نَفْسِهَا.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْفَخِذُ عَوْرَةٌ حَقِيقَةً يَجُوزُ كَشْفُهَا مَعَ الْخَاصَّةِ وَلَا يَجُوزُ كَشْفُهَا مَعَ غَيْرِهَا، وَأَمَّا عَوْرَتُهُ مَعَ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَوْ أَمَةً فَهِيَ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ، وَأَمَّا عَوْرَةُ الْأَمَةِ مَعَهُ فَهِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِأَنَّهُ يُنْظَرُ مِنْهَا مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَهِيَ تَرَى مِنْهُ الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ، وَالْفَرْقُ قُوَّةُ دَاعِيَتِهَا لِلرَّجُلِ وَخَفِيفُ دَاعِيَتِهِ لَهَا، وَأَمَّا عَوْرَةُ الْحُرَّةِ مَعَ امْرَأَةٍ مِثْلِهَا فَكَعَوْرَةِ الرَّجُلِ مَعَ مِثْلِهِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ كَافِرَةً فَعَوْرَتُهَا مَعَهَا جَمِيعُ جَسَدِهَا إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، إلَّا أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا وَإِلَّا كَانَتْ عَوْرَتُهَا مَعَهَا كَرَجُلٍ مَعَ مِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَالْحَاصِلُ أَنَّ عَوْرَةَ الرَّجُلِ مَعَ مِثْلِهِ أَوْ مَعَ مَحْرَمِهِ، وَعَوْرَةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ مَعَ أُنْثَى غَيْرِ كَافِرَةٍ أَوْ كَافِرَةٍ وَهِيَ أَمَتُهَا، وَعَوْرَةُ الْأَمَةِ مَعَ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَأَنَّ عَوْرَةَ الْحُرَّةِ مَعَ الذُّكُورِ الْمُسْلِمِينَ الْأَجَانِبِ جَمِيعُ جَسَدِهَا إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَمِثْلُ الْأَجَانِبِ عَبْدُهَا إذَا كَانَ غَيْرَ وَغْدٍ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا فَلَا يَرَى مِنْهَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَأَمَّا مَعَ الْكَافِرِ غَيْرِ عَبْدِهَا فَجَمِيعُ جَسَدِهَا حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَأَمَّا عَوْرَتُهَا مَعَ الْمَحْرَمِ أَوْ مَعَ عَبْدِهَا الْمُسْلِمِ أَوْ الْكَافِرِ إذَا كَانَ وَغَدًا فَجَمِيعُ جَسَدِهَا إلَّا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ فَيَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُهَا مِنْهُمَا فَيَرَيَانِ مِنْهَا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ وَتَرَى مِنْهُمَا مَا تَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهَا.
قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ: وَالْعَبْدُ الْوَغْدُ مَعَ سَيِّدَتِهِ كَالْمَحْرَمِ وَأَطْرَافُهَا كَرَأْسِهَا وَذِرَاعَيْهَا وَمَا فَوْقَ مَنْحَرِهَا، فَتَلَخَّصَ أَنَّ الَّذِي يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْ الرَّجُلِ أَكْثَرُ مِمَّا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ مَحْرَمًا أَوْ أَجْنَبِيَّةً لِأَنَّهُ يَرَى مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَهِيَ تَرَى مِنْهُ الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ، وَيَرَى مِنْ مَحْرَمِهِ الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ وَتَرَى مِنْهُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَهِيَ تَرَى مِنْهُ الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَا شُهْرَةَ وَإِلَّا حُرِّمَ النَّظَرُ وَلَوْ لِأُمِّهِ أَوْ بِنْتِهِ.
الثَّالِثُ: قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ السَّتْرَ بِالْكَثِيفِ فِي الصَّلَاةِ إنَّمَا يُطْلَبُ حَيْثُ الْقُدْرَةُ وَلَوْ بِالِاسْتِعَارَةِ وَأَوْلَى بِالشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ الْمُعْتَادِ حَيْثُ لَمْ يُحْتَجَّ لَهُ، وَلَا يُشْتَرَطُ طَهَارَتُهُ إلَّا عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَإِلَّا اسْتَتَرَ بِالنَّجِسِ وَأَوْلَى الْحَرِيرُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا صَلَّى عُرْيَانًا، فَإِنْ وَجَدَ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ بَعْدَ صَلَاتِهِ عُرْيَانًا نُدِبَ لَهُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ خِلَافًا لِ خَلِيلٍ، كَمَا تُنْدَبُ الْإِعَادَةُ لِمَنْ صَلَّى بِحَرِيرٍ أَوْ نَجِسٍ ثُمَّ وَجَدَ ثَوْبًا غَيْرَ حَرِيرٍ أَوْ وَجَدَ مَنْ صَلَّى بِالْمُتَنَجِّسِ ثَوْبًا طَاهِرًا أَوْ مَاءً يُطَهِّرُ بِهِ الثَّوْبَ وَيُعِيدُ الظُّهْرَيْنِ لِلِاصْفِرَارِ وَالْعِشَاءَيْنِ اللَّيْلَ كُلَّهُ وَالصُّبْحَ لِلطُّلُوعِ، وَإِنَّمَا أَطَلْنَا فِي ذَلِكَ لِدَاعِي الْحَاجَةِ إلَيْهِ.
وَلَمَّا ذَكَرَ مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ذَكَرَ مَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ بِقَوْلِهِ: (وَ) يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ (تُبَاشِرَ بِكَفَّيْهَا الْأَرْضَ فِي السُّجُودِ مِثْلَ الرَّجُلِ) وَيُكْرَهُ لَهُمَا سَتْرُهُمَا وَلَوْ بِالْكُمَّيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَجِرَاحَاتٍ، وَأَمَّا السُّجُودُ عَلَيْهِمَا فَسُنَّةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَسُنَّ عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ كَيَدَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ، فَلَوْ تَرَكَ السُّجُودَ عَلَيْهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ اُسْتُحِبَّ إعَادَتُهَا فِي الْوَقْتِ كَمَا قَالَ سَنَدٌ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تُعَادُ فِي الْوَقْتِ لِتَرْكِ السُّنَّةِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَعَنْ سُنَّةٍ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، وَأَمَّا السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ فَهُوَ فَرْضٌ، فَإِنْ قِيلَ: يُعَارِضُ الْمَشْهُورَ حَدِيثُ: «أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ» فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ السُّجُودِ عَلَى الْيَدَيْنِ لِأَنَّهُمَا مِنْ جُمْلَةِ السَّبْعَةِ. فَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: «وَلَا أَكُفُّ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ ضَمَّ ثِيَابَهُ أَوْ شَعْرَهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، فَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ السُّجُودَ عَلَى الْيَدَيْنِ، وَلَا يُقَالُ: مِنْ جُمْلَةِ السَّبْعَةِ الْجَبْهَةُ لَوْ تَرَكَ السُّجُودَ عَلَيْهَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، لِأَنَّا نَقُولُ: وُجُوبُ السُّجُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ بِدَلِيلٍ آخَرَ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] وَحَقِيقَةُ السُّجُودِ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ.
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى مُوجِبَاتِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَعَلَى مَا يَحْصُلَانِ بِهِ مِنْ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ، وَمَا يُطْلَبُ تَطْهِيرُهُ لِلصَّلَاةِ مِنْ ثَوْبٍ وَمَكَانٍ، شَرَعَ فِي بَيَانِ وَاجِبَاتِهِمَا وَصِفَاتِهِمَا مُقَدِّمًا الْكَلَامَ عَلَى الْوُضُوءِ فَقَالَ:

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست