responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 95
وَمِثَال من يَتَأَتَّى مِنْهُ إصْلَاح أَن يكثر عَلَيْهِ السَّهْو فِي السَّجْدَة الثَّانِيَة فَمَا يشْعر حَتَّى يسْتَقلّ قَائِما فَهَذَا يُمكنهُ الْإِصْلَاح إِذا تذكر قبل عقده الرُّكُوع وَذَلِكَ بِأَن يرجع جَالِسا ثمَّ يسْجد السَّجْدَة الثَّانِيَة الَّتِي سهى عَنْهَا وَيتم صلَاته وَلَا سُجُود عَلَيْهِ بعد السَّلَام
فَإِن لم يُمكنهُ الْإِصْلَاح كَأَن لم يتَذَكَّر إِلَّا بعد عقده الرُّكُوع انقلبت الرَّكْعَة الَّتِي عقد ركوعها وَهِي الثَّانِيَة رَكْعَة أولى وَيتم صلَاته وَلَا يرجع لإِصْلَاح الأولى وَلَا سُجُود عَلَيْهِ لهَذِهِ الزِّيَادَة بعد السَّلَام وَبِهَذَا يعلم أَن الَّذِي يستنكحه الشَّك هُوَ الَّذِي يَعْتَرِيه الشَّك فِي شَيْء كثير هَل فعله أَو لَا وَأَن الَّذِي يستنكحه السَّهْو هُوَ الَّذِي يَعْتَرِيه السَّهْو كثيرا فِي ترك سنة أَو فرض
س _ من هم الْأَفْرَاد الَّذين لَا يطالبون بسجود السَّهْو
ج _ أحد عشر (1) من شكّ هَل سلم أَو لَا فَإِنَّهُ يسلم وَلَا سُجُود عَلَيْهِ 2) وَمن شكّ هَل سجد السُّجُود القبلي أَو لَا فَإِنَّهُ يسجده وَلَا شَيْء عَلَيْهِ 3) وَمن شكّ هَل سجد سَجْدَة وَاحِدَة من السُّجُود القبلي أَو سجد سَجْدَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَة وَلَا شَيْء عَلَيْهِ 4) وَمن قَرَأَ السُّورَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَو فِي وَاحِدَة مِنْهُمَا أَو فِي أخيرة الْمغرب فَلَا سُجُود عَلَيْهِ لهاته الزِّيَادَة 5) وَمن خرج من سُورَة إِلَى سُورَة أُخْرَى 6) وَمن خرج مِنْهُ الْقَيْء أَو القلس غَلَبَة وَكَانَ الْخَارِج قَلِيلا طَاهِرا وَلم يبلغ مِنْهُ شَيْئا عمدا فَإِن كَانَ الْخَارِج كثيرا أَو كَانَ نجسا وَهُوَ الْمُتَغَيّر أَو ابتلع مِنْهُ شَيْئا عمدا بطلت صلَاته فَإِذا ابتلعه نَاسِيا لم تبطل وَسجد السُّجُود البعدي 7) وَمن رفع صَوته فِي الْقِرَاءَة السّريَّة أَو حرك لِسَانه فَقَط بِدُونِ صَوت بِالْقِرَاءَةِ الجهرية بِآيَة من الْفَاتِحَة أَو السُّورَة أَو مَا هُوَ كالآية فِي الْقلَّة وَعَلِيهِ السُّجُود فِي نصف الْفَاتِحَة فَأكْثر 8) وَمن أعَاد قِرَاءَة السُّورَة على سنتها من جهر أَو سر بَعْدَمَا كَانَ قَرَأَهَا على خلاف سنتها فَلَا سُجُود عَلَيْهِ لهاته الْإِعَادَة وَعليَّة السُّجُود البعدى لإعادة قِرَاءَة الْفَاتِحَة على سنتها بعد مَا كَانَ قَرَأَهَا مُخَالفا لسنتها 9) وَمن اقْتصر فِي صلَاته على اسماع نَفسه فِي الصَّلَاة الجهرية أَو أسمع من يَلِيهِ فِي الصَّلَاة السّريَّة

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست