مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
94
ككلام الْأَجْنَبِيّ وَيشْتَرط فِي هَذِه الزِّيَادَة أَن تكون قَليلَة سَهوا فَإِن كثرت أبطلت الصَّلَاة سَوَاء كَانَت من جِنْسهَا كأربع رَكْعَات فِي الرّبَاعِيّة وَرَكْعَتَيْنِ فِي الثنائية أم من غير جِنْسهَا ككثير الْكَلَام أَو أكل أَو شرب أَو حك جَسَد وَنَحْو ذَلِك وَكَذَلِكَ فِي الْبطلَان إِن وَقعت عمدا وَلَو قلت كتعمد النفخ وَالْكَلَام
س _ مَا هُوَ حكم من شكّ هَل أُتِي بِرُكْن من أَرْكَان الصَّلَاة أَو لَا
ج _ من شكّ هَل صلى رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَبْنِي على الْأَقَل وَيَأْتِي بِمَا شكّ فِيهِ وَيسْجد بعد السَّلَام
وَمثله من شكّ هَل سجد سَجْدَة أَو سَجْدَتَيْنِ أَو هَل قَرَأَ الْفَاتِحَة أَو لَا
كَمَا يَبْنِي على الْيَقِين من شكّ هَل انْتقل من صلَاته الأولى إِلَى الثَّانِيَة أَو لَا كمن شكّ هَل خرج من الشفع إِلَى الْوتر أَو من الظّهْر إِلَى الْعَصْر مثلا
فَحكمه أَنه يَبْنِي على الْيَقِين وَيعْتَبر نَفسه مَا يزَال فِي صلَاته الأولى الشفع أَو الظّهْر وَيسْجد بعد السَّلَام ثمَّ يَأْتِي بِالصَّلَاةِ الثَّانِيَة الَّتِي شكّ هَل انْتقل إِلَيْهَا
س _ هَل يَبْنِي على الْأَقَل من استنكحه الشَّك والسهو
ج _ إِن من استنكحه الشَّك وَهُوَ من يَأْتِيهِ الشَّك كل يَوْم وَلَو مرّة فِي صَلَاة من الصَّلَوَات الْخمس هَل صلى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا لَا يَبْنِي على الْأَقَل وَلَا يَأْتِي بِمَا شكّ فِيهِ وَعليَّة السُّجُود البعدى فان بنى على الاقل واتى بِمَا شكّ فية لم تبطل صلَاته
أما من ستنحكه السَّهْو وَهُوَ الَّذِي كثر عَلَيْهِ السَّهْو وَلَو مرّة فِي كل يَوْم فَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُود قبلي وَلَا بعدِي
وَعَلِيهِ ان يصلح صلَاته إِن أمكنه الْإِصْلَاح فمثال من لم يُمكنهُ الْإِصْلَاح من كثر سَهْوه عَن السُّورَة كثيرا فَلَا يشْعر حَتَّى يرْكَع اَوْ كثر سَهْوه عَن التَّشَهُّد الأول فَلَا يشْعر حَتَّى يُفَارق الأَرْض بيدَيْهِ وركبتيه فَإِنَّهُ يسْتَمر فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَا سُجُود عَلَيْهِ
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
94
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir