responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 75
ج _ الْمَشْهُور أَن الْفَاتِحَة تجب فِي كل رَكْعَة وَقيل تجب فِي الجل
فَفِي الصَّلَاة الرّبَاعِيّة تجب فِي ثَلَاثَة وَفِي الثَّلَاثَة تجب فِي رَكْعَتَيْنِ وَتسن فِي رَكْعَة سنية مُؤَكدَة جدا وَمن سَهَا عَن الْفَاتِحَة أَو عَن بَعْضهَا وَلم يُمكنهُ تداركها بِأَن يذكر بعد الرُّكُوع فَإِنَّهُ يتمادى على صلَاته وَيسْجد قبل السَّلَام وَيُعِيد الصَّلَاة أبدا
سَوَاء كَانَ تَركهَا فِي الْأَقَل كمن تَركهَا فِي رَكْعَة من صَلَاة ربَاعِية أَو ثلاثية أَو فِي النّصْف كمن تَركهَا فِي رَكْعَة من الصَّلَاة الثنائية أَو فِي الجل كمن تَركهَا فِي رَكْعَتَيْنِ من الثلاثية أَو فِي رَكْعَة من الرّبَاعِيّة وَلَا يَأْتِي بِرَكْعَة بدل الرَّكْعَة النَّاقِصَة
وَمن ترك الْفَاتِحَة أَو بَعْضهَا عمدا وَلَو فِي رَكْعَة وَاحِدَة بطلت صلَاته كَمَا تبطل إِذا لم يسْجد لسَهْوه حَتَّى طَال الزَّمن
س _ هَل يجب الْقيام للفاتحة على كل مصل
ج _ يجب الْقيام للفاتحة على الإِمَام والفذ
فَإِن جلس أَحدهمَا أَو انحنى حَال قرَاءَتهَا بطلت وَكَذَا لَو اسْتندَ إِلَى شَيْء بِحَيْثُ لَو أزيل مَا اسْتندَ إِلَيْهِ سقط
وَأما الْمَأْمُوم فَلَا يجب عَلَيْهِ الْقيام لَهَا فَلَو اسْتندَ حَال قرَاءَتهَا لعماد بِحَيْثُ لَو أزيل لسقط صحت صلَاته بجلوسه وَتبطل صلَاته بجلوسه حَال قرَاءَتهَا ثمَّ قِيَامه للرُّكُوع لكثير الْفِعْل لَا لِأَنَّهُ خَالف الإِمَام
وَهَذَا الْقيام إِنَّمَا يجب فِي الْفَرْض لَا فِي النَّفْل
س _ مَا هُوَ الْوَاجِب فِي الرُّكُوع وَهل يَصح من جُلُوس
ج _ الرُّكُوع الْوَاجِب هُوَ الإنحناء بِحَيْثُ لَو وضع كفيه لكانتا على رَأس الفخذين مِمَّا يَلِي الرُّكْبَتَيْنِ فَيكون الرَّأْس أرفع من العجيزة فِيهِ
وَأما مُجَرّد تطأطؤ الرَّأْس فَلَيْسَ بركوع بل هُوَ إِيمَاء
وَأما تَسْوِيَة الظّهْر فمندوب زَائِد على الْوُجُوب كتمكين الْيَدَيْنِ من الرُّكْبَتَيْنِ كَمَا يَأْتِي
وَيجب أَن يكون الرُّكُوع من قيام فِي الْفَرْض أَو فِي النَّفْل الَّذِي صلاه من قيام فَلَو جلس فَرَكَعَ لم تصح الصَّلَاة
س _ مَا هُوَ السُّجُود وعَلى أَي شَيْء يكون وَمَا هُوَ حكم من ترك السُّجُود على الْأنف

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست