مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
74
س _ هَل تكون تَكْبِيرَة الْإِحْرَام من جُلُوس أَو انحناء
ج _ إِن كَانَت الصَّلَاة فرضا فَلَا تجزأ فِيهِ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام من جُلُوس أَو انحناء بل حَتَّى يسْتَقلّ قَائِما فَلَو أَتَى بهَا قَائِما مُسْتَندا لعماد بِحَيْثُ لَو أزيل الْعِمَاد لسقط لم تُجزئ
فَإِن كَانَت الصَّلَاة نفلا جَازَ الْإِتْيَان بهَا من جُلُوس كَمَا لَو كبر فِي النَّفْل جَالِسا وَقَامَ فأتمه من قيام فالجواز فِي ذَلِك وَيسْتَثْنى من وجوب الْقيام لتكبيرة الْإِحْرَام الْمَسْبُوق الَّذِي وجد الإِمَام رَاكِعا فَكبر حَال انحطاطه للرُّكُوع
وَأدْركَ الرَّكْعَة بِأَن وضع يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ قبل اسْتِقْلَال الإِمَام قَائِما فَالصَّلَاة صَحِيحَة وَسَوَاء ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَة من قيام وأتمها حَال الإنحطاط أَو بعده بِلَا فصل طَوِيل أَو ابتدأها حَال الإنحطاط كَذَلِك وَصِحَّة الصَّلَاة مَشْرُوطَة بِمَا إِذا نوى بهَا الْإِحْرَام أَو الْإِحْرَام وَتَكْبِيرَة الرُّكُوع أَو لم ينْو شَيْئا مِنْهَا
أما إِذا نوى تَكْبِيرَة الرُّكُوع فَقَط فَلَا يُجزئ وَلَا يعْتد بالركعة الَّتِي أدْرك فِيهَا الإِمَام إِذا كبر حَال انحطاطه
أما إِذا كبر قَائِما وأتمها حَال انحطاطه أَو بعده بِلَا فصل فَقَوْلَانِ فِي الِاعْتِدَاد بهَا وَعدم الإعتداد أما الصَّلَاة فَهِيَ صَحِيحَة على كل حَال
س _ هَل تجب الْفَاتِحَة على كل مصل وَمَا هُوَ حكم جهلها
ج _ يجب أَن تكون قِرَاءَة الْفَاتِحَة بحركة لِسَان وَإِن لم يسمع نَفسه وَهِي فرض على الإِمَام والفذ أما الْمَأْمُوم فيحملها عَنهُ إِمَامه دون سَائِر الْفَرَائِض
وَيجب تعلمهَا إِن أمكن التَّعَلُّم بِأَن قبله وَوجد معلما وَلَو بِأُجْرَة أَو فِي أزمنة طَوِيلَة وَإِن لم يُمكن التَّعَلُّم لحرس وَنَحْوه أَو لم يجد معلما أَو ضَاقَ الْوَقْت ائتم وجوبا بِمن يحسنها إِن وجده وَتبطل الصَّلَاة إِن لم يأتم
وَإِن لم يجد من يأتم بِهِ صلى فَذا
وَندب لَهُ الْفَصْل بَين تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَبَين رُكُوعه بسكوت أَو ذكر وَلَا فرق فِي الْفَصْل بَين أَن يكون كثيرا أَو قَلِيلا وَلَا يجب عَلَيْهِ أَن يَأْتِي بِذكر بدلهَا
س _ هَل تجب الْفَاتِحَة فِي كل رَكْعَة وَمَا هُوَ حكم من سهى عَنْهَا أَو عَن بَعْضهَا
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
74
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir