مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
68
يسْجد على قربوس السرج وَلَا على القتب وَعَلِيهِ أَن يحسر عمَامَته
وَهَذَا إِن لم يُمكنهُ السُّجُود على نَحْو مسطح ومحفة فَإِن أمكنه صلى متربعا بركوع وَسُجُود فَإِن انحرف لغير جِهَة سَفَره مُتَعَمدا بِلَا ضَرُورَة بَطل نفله إِلَّا إِذا انحرف إِلَى جِهَة الْقبْلَة فَلَا يبطل
وَجَاز لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي على الدَّابَّة أَن يعْمل مَا لَا بُد مِنْهُ من ركض دَابَّة ومسك عنانها وسوقها بِسَوْط وَنَحْوه متجنبا الْكَلَام وَلَا يشْتَرط فِي الأَرْض الَّتِي تمشي عَلَيْهَا الدَّابَّة الطاهرة فَإِن ركب سفينة فَلَا فِيهَا لجِهَة سَفَره وَلَا بِالْإِيمَاءِ بل يجب عَلَيْهِ اسْتِقْبَال الْقبْلَة ويؤديها بركوع وَسُجُود وَعَلِيهِ أَن يَدُور مَعهَا متجها دَائِما إِلَى الْقبْلَة إِن أمكنه الدوران فَإِن لم يُمكن لضيق وَنَحْوه صلى حَيْثُ تَوَجَّهت بِهِ
وَلَا فرق فِي مَسْأَلَة السَّفِينَة بَين النَّفْل وَالْفَرْض
س _ هَل يُصَلِّي الْفَرْض على ظهر الدَّابَّة كالنفل
ج _ لَا يَصح (1) أَدَاء الْفَرْض على ظهر الدَّابَّة وَلَو كَانَ الْمُصَلِّي مُسْتَقْبلا للْقبْلَة إِلَّا فِي فِي فروع أَرْبَعَة فَيجوز الأول عِنْد الإلتحام فِي قتال عَدو كَافِر أَو غَيره من كل قتال جَائِز فَيصَلي الْفَرْض على ظهرهَا إِيمَاء للْقبْلَة إِن أمكن
الثَّانِي عِنْد الْخَوْف من سبع أَو لص إِذا نزل عَن دَابَّته فَيصَلي الْفَرْض على ظهرهَا إِيمَاء للْقبْلَة وَإِن زَالَ الْخَوْف وَأمن الْخَائِف أعَاد صلَاته فِي الْوَقْت وَلَا يُعِيدهَا الملتحم
وَالْوَقْت فِي الظهرين للإصفرار وَفِي العشاءين اللَّيْل كُله وَفِي الصَّباح إِلَى طُلُوع الشَّمْس
الثَّالِث الرَّاكِب فِي خضخاض لَا يُطيق النُّزُول فِيهِ أَو خَافَ تلطخ ثِيَابه وَهُوَ يخْشَى خُرُوج الْوَقْت الإختياري أَو الضَّرُورِيّ فَيصَلي فَوق ظهر الدَّابَّة إِيمَاء فَإِن لم يخف خُرُوج الإختياري أخر الصَّلَاة إِلَى آخر الإختياري
الرَّابِع الْمَرِيض الَّذِي لَا يُطيق النُّزُول عَن ظهر الدَّابَّة مَعَ أَنه لَو نزل إِلَى الأَرْض لَأَدَّى الصَّلَاة بِالْإِيمَاءِ لعَجزه فَيجوز لَهُ أَن يُؤَدِّيهَا على
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
68
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir