مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
67
الْقبْلَة من غير قطعه للصَّلَاة
وَإِن كَانَ الْبَصِير منحرفا يَسِيرا لم يقطع وَعَلِيهِ أَن يتَحَوَّل إِلَى جِهَة الْقبْلَة ويستقبلها
وَإِن كَانَ أعمى فَحكمه حكم المنحرف يَسِيرا فَلَا يقطع وَعَلِيهِ أَن يتَحَوَّل إِلَى جِهَة الْقبْلَة سَوَاء كَانَ انحرافه كثيرا أَو يَسِيرا
هَذَا كُله إِذا ظهر الْخَطَأ وَهُوَ فِي الصَّلَاة
فَإِن ظهر الْخَطَأ بعد أَدَاء الصَّلَاة أعَاد المنحرف كثيرا صلَاته فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ وَهُوَ فِي العشاءين اللَّيْل كُله وَفِي الظهرين للإصفرار وَفِي الصُّبْح إِلَى طُلُوع الشَّمْس
وَلَا إِعَادَة على الْأَعْمَى وَلَا على المنحرف يَسِيرا
س _ مَا هُوَ حكم النَّاسِي إِذا صلى لغير الْقبْلَة
ج _ إِذا كَانَ الْمُصَلِّي نَاسِيا لجِهَة الْقبْلَة فصلى لغَيْرهَا أعَاد صلَاته فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ كالمنحرف كثيرا
أما النَّاسِي وجوب الإستقبال فصلى لغير الْقبْلَة فَإِنَّهُ يُعِيد أبدا كَمَا تقدم
وَقيل يُعِيد فِي الْوَقْت كَالْأولِ وَمَا تقدم من الْإِعَادَة فِي النَّاسِي إِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاة الْفَرْض وَأما إِذا كَانَت الصَّلَاة نفلا فَلَا إِعَادَة أصلا
س _ هَل تجوز الصَّلَاة النَّافِلَة فِي السّفر مَعَ الانحراف عَن الْقبْلَة وَمَا هِيَ كيفيتها
ج _ جَازَ للْمُسَافِر أَن يتَنَفَّل متجها جِهَة سَفَره وَلَو استدبر الْقبْلَة وَلَو كَانَ النَّفْل سنة مُؤَكدَة كالوتر بِشُرُوط خَمْسَة (1) أَن يكون السّفر سفر قصر ومسافته ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ ميلًا فَأكْثر لَا أقل - (2) وَأَن لَا يكون سفر مَعْصِيّة - (3) وَأَن يكون الْمُسَافِر رَاكِبًا سَوَاء كَانَ الرّكُوب على ظهر دَابَّة أم بمحمل على الدَّابَّة وَهُوَ مَا يركب فِيهِ من محفة وشقدف وَنَحْوهمَا مِمَّا يجلس فِيهِ وَيُصلي متربعا - (4) وَأَن يكون رَاكب دَابَّة من حمَار أَو بغل أَو فرس أَو بعير - (5) وَأَن يكون ركُوبه لَهَا على الْمُعْتَاد لَا مقلوبا أَو جاعلا رجلَيْهِ مَعًا لجنب وَاحِد وكيفيتها أَن يرْكَع ثمَّ يُومِئ بسجوده للْأَرْض وَلَا
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
67
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir