responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 57
إِذا كَانَ غير جَاحد لَهَا فَإِن كَانَ جاحدا لوُجُوبهَا فَهُوَ كَافِر يُسْتَتَاب ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن تَابَ فَالْأَمْر ظَاهر
وَإِن لم يتب قتل كفرا وَكَانَ مَاله فَيْئا لبيت مَال الْمُسلمين وَهَذَا الحكم يجْرِي على من جحد مَا علم من الدّين بالضرور كوجوب الصَّوْم وَتَحْرِيم الزِّنَا وَإِبَاحَة البيع
النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

س _ فِي كم مَوضِع يحرم النَّفْل وَمَا المُرَاد بالنفل
ج _ النَّفْل يُرَاد بِهِ مَا سوى الصَّلَوَات الْخمس فَيشْمَل صَلَاة الْجِنَازَة وَالصَّلَاة الَّتِي نذرها صَاحبهَا وَيحرم فِي سَبْعَة مَوَاطِن (1) فِي حَال طُلُوع الشَّمْس (2) وَفِي حَال غُرُوبهَا (3) وَفِي حَال خطْبَة الْجُمُعَة لِأَنَّهُ يشْتَغل بِهِ عَن سماعهَا الْوَاجِب لَا فِي خطْبَة الْعِيد (4) وَحين خُرُوج الإِمَام للخطبة (5) وَفِي حَال ضيق الْوَقْت الإختياري أَو الضَّرُورِيّ لفرض (6) وَحين تذكر صَلَاة فَائِتَة لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لتأخيرها الْحَرَام إِذْ تجب صلَاتهَا وَقت تذكرها وَلَو فِي حَال طُلُوع الشَّمْس أَو غُرُوبهَا (7) وَحين الْإِقَامَة لصَلَاة حَاضِرَة لِأَنَّهُ إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا صَلَاة إِلَّا المقامة فَتحرم صَلَاة غَيرهَا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِلطَّعْنِ فِي الإِمَام
س _ فِي كم موطن يكره النَّفْل
ج _ يكره النَّفْل فِي موطنين (1) بعد طُلُوع الْفجْر الصَّادِق
وَلَا يُبَاح النَّفْل بِدُونِ كَرَاهَة إِلَّا إِذا ارْتَفَعت الشَّمْس قيد رمح أَي اثْنَي عشر شبْرًا فِي نظر الْعين (2) وَبعد أَدَاء فَرِيضَة الْعَصْر وَلَا يُبَاح النَّفْل بِدُونِ كَرَاهَة حَتَّى تصلي الْمغرب

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست