مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
56
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا زَالَ عذر من الْأَعْذَار الْمُتَقَدّمَة وَبَقِي من الْوَقْت مَا يسع رَكْعَة
ج _ إِذا زَالَ الْعذر وَبَقِي من الْوَقْت الضَّرُورِيّ مَا يسع رَكْعَة بسجدتيها بعد مَا أدّيت الطَّهَارَة الْكُبْرَى بِالنِّسْبَةِ للحائض وَالنُّفَسَاء أَو الطَّهَارَة الصُّغْرَى بِالنِّسْبَةِ للمغمى عَلَيْهَا أَو الْمَجْنُون وَكَانَ الْوَقْت قبل طُلُوع الشَّمْس فَإِن صَلَاة الصُّبْح تجب عَلَيْهِ وَتسقط عَلَيْهِ الصَّلَوَات الْفَائِتَة وَقت الْحيض وَالنّفاس وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون وَالصبَا وَالسكر بحلال وفقد الطهُورَيْنِ وَلَا تسْقط مَا فَاتَ وَقت النّوم والغفلة وَكَذَلِكَ الحكم إِذا كَانَ الْوَقْت قبل الْغُرُوب وَبَقِي من الْوَقْت مَا يسع رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ أَو ثَلَاثًا أَو أَرْبعا لَا أَكثر فَتجب عَلَيْهِ الْعَصْر وَتسقط عَنهُ الظّهْر وَكَذَلِكَ الحكم إِذا كَانَ الْوَقْت قبل الْفجْر وَبَقِي من الْوَقْت مَا يسع رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ أَو ثَلَاثًا لَا أَكثر فَتجب عَلَيْهِ الْعشَاء وَتسقط عَنهُ الْمغرب لِأَن الْقَاعِدَة أَن الْوَقْت إِذا ضَاقَ اخْتصَّ بِالصَّلَاةِ الْأَخِيرَة وَيُسمى الظّهْر مَعَ الْعَصْر وَيُسمى الْمغرب مَعَ الْعشَاء بالصلاتين المشتركتين لاشْتِرَاكهمَا فِي الْوَقْت وَلَا تسْقط الصَّلَاة على النَّائِم والغافل فِي أَيَّة حَالَة من الْحَالَات
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا بَقِي بعد زَوَال الْمَانِع مَا يسع خمس رَكْعَات أَو أَرْبعا
ج _ إِذا بَقِي بعد زَوَال الْمَانِع مَا يسع خمس رَكْعَات قبل الْغُرُوب فَأكْثر وَجب الظّهْر وَالْعصر لِأَن الظّهْر يدْرك بِأَرْبَع ويفضل للعصر رَكْعَة وَإِن بَقِي مَا يسع أَرْبعا فَأكْثر قبل الْفجْر وَجب الْمغرب وَالْعشَاء لِأَن الْمغرب يدْرك بِثَلَاث وتفضل للعشاء رَكْعَة
س _ مَا هُوَ حكم تَارِك الصَّلَاة اخْتِيَارا بِلَا عذر
ج _ تَارِك الصَّلَاة بِلَا عذر يُؤَخر وجوبا بعد رَفعه للْحَاكِم وَطَلَبه بِفِعْلِهَا إِلَى قدر مَا يسع رَكْعَة بسجدتيها من آخر الْوَقْت الضَّرُورِيّ إِن كَانَ عَلَيْهِ فرض وَاحِد وَيقتل بِالسَّيْفِ حدا لَا كفرا إِن امْتنع من أَدَائِهَا بعد التَّأْخِير هَذَا
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
56
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir