مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
290
بِهِ أَو عَلَيْهِ وَذهب أَكثر الْأَئِمَّة إِلَى طَهَارَته إِذا دبغ وَتوقف الإِمَام مَالك رَضِي الله عَنهُ فِي طَهَارَة الكيمخت وَهُوَ الْجلد المدبوغ للحمار أَو الْفرس أَو الْبَغْل وَرجح بعض الْمُتَأَخِّرين طَهَارَته فيستعمل فِي الْمَائِعَات كالسمن وَالْعَسَل وَتجوز الصَّلَاة بِهِ وعَلى القَوْل الْمَشْهُور بِنَجَاسَة الْجلد المدبوغ فَإِنَّهُ يجوز اسْتِعْمَاله فِي غير الْمَائِعَات كالحبوب والدقيق وَالْخبْز الْغَيْر المبلول كَمَا يسْتَعْمل فِي المَاء الْمُطلق لِأَن المَاء طهُور لَا يضرّهُ إِلَّا مَا غير لَونه أَو طعمه أَو رِيحه وَأما الْمَائِعَات كالسمن وَالْعَسَل وَالزَّيْت وَسَائِر الأدهان وَالْمَاء الْغَيْر الْمُطلق كَمَاء الْورْد فَلَا يجوز وَضعه فِيهِ ويتنجس بِوَضْعِهِ
س _ مَا هُوَ حكم الدَّم المسفوح والسوداء وفضلة الْآدَمِيّ وَغير الْمُبَاح ومستعمل النَّجَاسَة
ج _ هاته الْمَذْكُورَات من الْأَعْيَان النَّجِسَة 4) فالدم المسفوح هُوَ الَّذِي يسيل عِنْد مُوجبه من ذبح أَو فصد أَو جرح 5) والسوداء وَهُوَ مَا يخرج من الْمعدة كَالدَّمِ الْخَالِص 6) وفضلة الْآدَمِيّ من بَوْل وعذرة 7) وفضلة غير مُبَاح الْأكل وَهُوَ محرم الْأكل كالحمار أَو مكروهه كالسبع 8) وفضلة مُسْتَعْمل النَّجَاسَة من الطُّيُور كالدجاج وَغَيره أكلا أَو شربا
س _ مَا هُوَ حكم الْقَيْء والمني والودي والقيح والصديد وَمَا يسيل من الْجَسَد
ج _ هاته الْمَذْكُورَات هِيَ أَيْضا من الْأَعْيَان النَّجِسَة 9) فالقيء هُوَ مَا تقذفه الْمعدة من الطَّعَام عِنْد تغير المزاج فَهُوَ نجس إِن تغير عَن حَال الطَّعَام طعما أَو لونا أَو ريحًا وَإِن لم يتَغَيَّر فَهُوَ طَاهِر كَمَا تقدم 10) والمني 11) والمذي وَهُوَ المَاء الرَّقِيق الْخَارِج من الذّكر أَو فرج الْأُنْثَى عِنْد تذكر الْجِمَاع 12) والودي هُوَ مَاء حاثر يخرج من الذّكر بِلَا لَذَّة بل يكون خُرُوجه لمَرض أَو يبس طبيعة أَو نَحْوهمَا وغالبا يخرج عقب الْبَوْل 13) والقيح وَهِي الْمَادَّة الخاثرة تخرج من الدمل 14) والصديد وَهُوَ المَاء الرَّقِيق قد يخالطه دم
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
290
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir