responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 289
الْمَعْلُومَة للحيوان 23) والقلس وَهُوَ مَا تقذفه الْمعدة من المَاء عِنْد امتلائها 24) والقيء إِذا لم يتَغَيَّر عَن حَاله الطَّعَام بحموضة أَو غَيرهَا فَإِن تغير فنجس 25) الْمسك وفأرته وَمثله الزباد 26) وَالْخمر إِذا خلل أَو حجر بِفعل فَاعل فَإِنَّهُ يصير طَاهِرا وَأولى لَو تحلل أَو تحجر بِنَفسِهِ 27) ورماد النَّجس كالزبل والروث النجسين وتقيد طَهَارَة رماد النَّجس بِمَا إِذا أَكلته النَّار وانمحق مَعَه أَجزَاء النَّجَاسَة بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ رماده لَهُ نوع صلابة فَهُوَ بَاقٍ على نَجَاسَته 28) والوقود الْمُتَنَجس فَإِنَّهُ يطهر بالنَّار 29) ودخان النَّجس 30) وَالدَّم الْغَيْر المسفوح الْجَارِي من المذكى وَهُوَ الْبَاقِي فِي عروق الْحَيَوَان أَو فِي قلبه أَو مَا يرشح من اللَّحْم بِخِلَاف الْبَاقِي على مَحل الذّبْح فَإِنَّهُ من بَاقِي الدَّم المسفوح فَهُوَ نجس كَالَّذي يُوجد فِي بَطْنه بعد السلخ
س _ كم هِيَ الْأَعْيَان النَّجِسَة وَمَا هِيَ
ج _ الْأَعْيَان النَّجِسَة خَمْسَة عشر وَتَأْتِي بأعدادها مفصلة فِي الْأَجْوِبَة الْآتِيَة
س _ مَا هُوَ حكم الْمَيِّت وَمَا خرج وانفصل مِنْهُ وَمَا انْفَصل من حَيّ وَمَا هُوَ حكم الْجلد
ج _ من الْأَعْيَان النَّجِسَة 1) ميتَة غير الْآدَمِيّ من كل حَيَوَان بري لَهُ نفس سَائِلَة من غنم وبقر وحمار وَلَو قملة ويعفى عَمَّا قل فِي الْقمل للْمَشَقَّة أما ميتَة الْآدَمِيّ فطاهرة كَمَا تقدم 2) وكل مَا خرج من ذَلِك الْمَيِّت بعد مَوته من بَوْل ودمع ومخاط وبيض وَغير ذَلِك 3) وكل مَا انْفَصل مِنْهُ مِمَّا تحله الْحَيَاة وكل مَا انْفَصل من حَيّ مِمَّا تحله الْحَيَاة كَاللَّحْمِ والعظم والعصب والقرن والظلف وَهُوَ للبقر وَالشَّاة والحافر وَهُوَ للْفرس والبغل وَالْحمار وَالظفر وَهُوَ للبعير والنعام والأوز والدجاج وَالسّن من جَمِيع الْحَيَوَانَات وَمِنْه نَاب الْفِيل الْمُسَمّى بالعاج وَرجح بَعضهم كَرَاهَته تَنْزِيها وَكَذَا قصب الريش من حَيّ أَو ميت وَهُوَ الَّذِي يكتنفه الزغب وَتقدم أَن الزغب وَالشعر طاهران إِذْ لَا تحلهما الْحَيَاة وَالْجَلد من حَيّ أَو ميت كَذَلِك نجس وَلَو دبغ فَلَا يصلى

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست