responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 28
س _ هَل يَصح أَن يجمع فِي النِّيَّة بَين نِيَّة الْغسْل الْوَاجِب وَالْغسْل النَّفْل وَهل يَصح فِي النِّيَّة نِيَابَة الْوَاجِب عَن النَّفْل
ج _ من كَانَت عَلَيْهِ جَنَابَة فاغتسل بنية رفع الْجَنَابَة وَالْغسْل النَّفْل حصل الْمَقْصُود لَهُ من الْوَاجِب وَالنَّفْل كمن نوى مَعَ رفع الْجِنَايَة غسل الْجُمُعَة أَو غسل الْإِحْرَام فِي الْحَج اللَّذين هما من قبيل الغسلات المسنونة أَو نوى مَعَ الْجَنَابَة غسل الْيَدَيْنِ أَو الْغسْل لدُخُول مَكَّة اللَّذين هما من الغسلات المستحبة وَكَذَلِكَ الحكم عينه إِذا نوى نِيَابَة غسل الْجَنَابَة من غسل النَّفْل فَيحصل لَهُ الْمَقْصُود من الْإِثْنَيْنِ بِخِلَاف مَا لَو نوى نِيَابَة النَّفْل عَن الْجَنَابَة فَلَا يَكْفِي الْغسْل عَن وَاحِد مِنْهُمَا
س _ هَل يَصح وضوء الْجنب وبماذا ينْقض
ج _ ينْدب للْجنب إِذا أَرَادَ النّوم لَيْلًا أَو نَهَارا أَن يتَوَضَّأ وضُوءًا كَامِلا كوضوء الصَّلَاة كَمَا ينْدب لغيره
وَهَذَا الْوضُوء الَّذِي يَأْتِي بِهِ الْجنب لَا يُبطلهُ إِلَّا الْجِمَاع بِخِلَاف وضوء غَيره فَإِنَّهُ ينْقضه كل نَاقض مِمَّا تقدم من نواقض الْوضُوء فَإِذا لم يجد الْجنب مَاء عِنْد إِرَادَة النّوم فَلَا ينْدب لَهُ التَّيَمُّم
س _ مَا هُوَ حكم التّرْك فِي الْغسْل
ج _ حكم التّرْك فِي الْغسْل هُوَ حكم التّرْك فِي الْوضُوء إِلَّا فِي صُورَة وَاحِدَة وَهِي أَن من ترك لمْعَة من بدنه فِي الْغسْل وتذكرها بِالْقربِ فَعَلَيهِ أَن يقْتَصر على الْإِتْيَان بهَا وَحدهَا وَلَا يَأْتِي بِمَا بعْدهَا
مُوجبَات الْغسْل

س _ كم هِيَ مُوجبَات الْغسْل وَمَا هِيَ
ج _ مُوجبَات الْغسْل هِيَ أَسبَابه الَّتِي توجبه
وَهِي أَرْبَعَة خُرُوج الْمَنِيّ ومغيب الْحَشَفَة وَالْحيض وَالنّفاس
س _ هَل خُرُوج الْمَنِيّ مُوجب للْغسْل فِي كل حَالَة
ج _ خُرُوج الْمَنِيّ أَي بروزه من فرج الْمَرْأَة أَو ذكر الرجل إِمَّا

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست