responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 29
أَن يكون فِي نوم أَو يقظة
فَإِن كَانَ فِي نوم فَهُوَ مُوجب للْغسْل مُطلقًا سَوَاء كَانَ بلذة مُعْتَادَة أم لَا
فَإِذا انتبه النَّائِم من نَومه فَوجدَ الْمَنِيّ وَلم يشْعر بِخُرُوجِهِ وَجب عَلَيْهِ الْغسْل وَإِن كَانَ فِي يقظة فَلَا يُوجب خُرُوجه للْغسْل إِلَّا إِذا كَانَ بلذة مُعْتَادَة من أجل نظر أَو مُبَاشرَة
وَلَو كَانَ خُرُوجه بعد ذهَاب اللَّذَّة فَالْوَاجِب الْغسْل سَوَاء اغْتسل قبل خُرُوج الْمَنِيّ مِنْهُ أَو لم يغْتَسل هَذَا إِذا كَانَ خُرُوج الْمَنِيّ بِغَيْر جماع فَإِن كَانَت اللَّذَّة ناشئة عَن جماع بِأَن غيب الْحَشَفَة وَلم ينزل ثمَّ اغْتسل وَبعد اغتساله أنزل فَلَيْسَ عَلَيْهِ غسل جَدِيد وَلَا يجب عَلَيْهِ إِلَّا الْوضُوء لِأَن غسله للجنابة قد حصل
وَمثل الرجل فِي هاته الْحَالة الْمَرْأَة إِذا خرج من فرجهَا الْمَنِيّ بعد غسلهَا من الْجِمَاع فعلَيْهَا الْوضُوء فَقَط وَإِن كَانَ خُرُوج الْمَنِيّ بِغَيْر لَذَّة مُعْتَادَة فَلَيْسَ مِنْهُ إِلَّا الْوضُوء فَقَط كمن حك لجرب أَو هزته دَابَّة أَو نزل فِي مَاء حَار أَو لدغته عقرب وَهِي الصُّور الَّتِي تقدّمت فِي الْوضُوء أَو خرج بِغَيْر لَذَّة أصلا كخروجه من النَّاشِئ عَن مرض
س _ مَا هُوَ حكم من شكّ بِأَن هَذَا مني أم مذي أَو ظن
ج _ من انتبه من نَومه فَوجدَ فِي ثَوْبه بللا أَو بدنه فَشك هَل هُوَ مني أَو مذي وَجب عَلَيْهِ الْغسْل لِأَن الشَّك مُؤثر فِي إِيجَاب الطَّهَارَة بِخِلَاف الْوَهم فَمن ظن أَنه مذي وتوهم فِي الْمَنِيّ فَلَا يجب عَلَيْهِ الْغسْل إِذا شكّ فِي ثَلَاثَة أُمُور كمني ومذي وودي
س _ مَا هُوَ حكم من وجد منيا وَلم يدر الْوَقْت الَّذِي خرج مِنْهُ
ج _ من وجد منيا محققا أَو مشكوكا وَلم يدر الْوَقْت الَّذِي خرج فِيهِ فَإِنَّهُ يغْتَسل وَيُعِيد صلَاته من آخر نومَة نامها سَوَاء كَانَت بلَيْل أَو نَهَار وَلَا يُعِيد مَا صلاه قبلهَا وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة إِذا رَأَتْ حيضا فِي ثوبها وَلم تدر وَقت حُصُوله فَإِنَّهَا تَغْتَسِل وتعيد الصَّلَاة من يَوْم لبسهَا لَهُ اللبسة الْأَخِيرَة
س _ هَل تغيب الْحَشَفَة مُوجب للْغسْل فِي كل حَالَة
ج _ إِذا غيب الْمُكَلف جَمِيع حشفته وَهِي رَأس ذكره أَو غيب قدرهَا

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست