مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
274
الثَّانِي أَن يتَرَدَّد فِي الْمُبِيح لأكله وَله صور خمس 1) إِذا تشارك كلب الْمُسلم مَعَ كلب الْكَافِر فِي قتل الصَّيْد فَلم يعلم الْكَلْب الْقَاتِل لَهُ مِنْهُمَا 2) وَإِذا رمى الْمُسلم سَهْمه وَرمى الْكَافِر بسهمه فأصاباه وَمَات من ذَلِك 3) وَإِذا تشارك الْكَلْب الْمعلم مَعَ كلب غير معلم فِي قَتله 4) وَإِذا رَمَاه الصَّائِد فَسقط فِي مَاء وَمَات للشَّكّ هَل مَاتَ من السهْم أَو من المَاء 5) وَإِذا رَمَاه بِسَهْم مَسْمُوم فَمَاتَ إِذْ لَا يعلم هَل مَاتَ من السم أَو من السهْم الثَّالِث
إِذا ترَاخى الصَّائِد فِي اتِّبَاع الصَّيْد ثمَّ وجده مَيتا فَلَا يُؤْكَل لاحْتِمَال أَنه لوجد فِي طلبه لأدرك ذَكَاته قبل مَوته إِلَّا إِذا تحقق أَنه ولوجد لَا يلْحقهُ حَيا
وَالرَّابِع إِذا أدْرك الصَّيْد حَيا وَكَانَت آلَة الذّبْح مَعَ غُلَامه الَّذِي تَأَخّر عَنهُ حَتَّى مَاتَ الصَّيْد فَلَا يُؤْكَل لتَفْرِيطه الْخَامِس إِذْ اأدركه حَيا أَيْضا فَمَاتَ حينما شرع الصَّائِد فِي إِخْرَاج آلَة الذّبْح من الخرج إِذْ كَانَ عَلَيْهِ أَن يمْسِكهَا بِيَدِهِ أَو يَجْعَلهَا فِي حزامه
السَّادِس إِذا خَفِي الصَّيْد عَن الصَّائِد مُدَّة من اللَّيْل فِيهَا طول بِحَيْثُ الْتبس عَلَيْهِ الْحَال فَلم يدر هَل مَاتَ من الْجَارِح أَو بِشَيْء من الْهَوَام فَلَو رمى
نَهَارا وَغَابَ عَلَيْهِ ثمَّ وجده مَيتا فَإِنَّهُ يُؤْكَل حَيْثُ لم يتراخ فِي اتِّبَاعه وَلَو غَابَ عَلَيْهِ يَوْمًا كَامِلا السَّابِع إِذا صدم الْجَارِح الصَّيْد أَو عضه فَمَاتَ بِدُونِ جرح فَلَا يُؤْكَل لِأَن شَرط أكله إدماؤه وَلَو بأذن كَمَا تقدم
الثَّامِن إِذا اضْطربَ الْجَارِح لرؤية الصَّيْد فَأرْسلهُ الصَّائِد بِلَا رُؤْيَة مِنْهُ للصَّيْد فصاد صيدا فَلَا يُؤْكَل إِلَّا بِذَكَاة لاحْتِمَال أَن يكون قد اصطاد غير مَا اضْطربَ عَلَيْهِ فَإِذا نوى الصَّائِد المضطرب عَلَيْهِ وَغَيره أكله على أحد التَّأْويلَيْنِ التَّأْوِيل الثَّانِي يمْنَع أكله مُطلقًا نوى أم لَا
لِأَن شَرط حل أكله الرُّؤْيَة وَهُوَ لم ير
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا انْفَصل عَن الصَّيْد أقل من نصفه أَو نصفه
ج _ إِذا انْفَصل عَن الصَّيْد بِسَبَب الْجَارِح أَو السهْم أقل من نصفه كيد أَو رجل أَو جنَاح فَإِن الَّذِي انْفَصل لَا يُؤْكَل وَيعْتَبر ميتَة إِذا لم يحصل بذلك الَّذِي انْفَصل إِنْفَاذ مقتل فَإِن حصل بِهِ إِنْفَاذ مقتل كالرأس فَلَيْسَ بميتة فيؤكل كَمَا يُؤْكَل الْبَاقِي وَإِن كَانَ الَّذِي انْفَصل نصفا فَأكْثر أكل وَجَمِيع مَا تقدم يُقيد
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
274
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir