مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
273
نحرها 4) وَأَن يكون الْعقر بِأحد شَيْئَيْنِ إِمَّا بمحدد سَوَاء كَانَ سِلَاحا أَو غَيره كحجر لَهُ سنّ وَيدخل فِيهِ الرصاص فيؤكل الصَّيْد بِهِ لِأَنَّهُ أقوى من السِّلَاح وَإِمَّا بحيوان معلم
س _ مَا هُوَ الْحَيَوَان الْمعلم كم هِيَ شُرُوط أكل صَيْده
ج _ الْحَيَوَان الْمعلم هُوَ الَّذِي إِذا أرسل أطَاع وَإِذا زجر انزجر وَلَو كَانَ من جنس مَا لَا يقبل التَّعْلِيم عَادَة كالنمر
فَيُبَاح أكل صَيْده بِشُرُوط خَمْسَة 1) أَن يَمُوت الصَّيْد الَّذِي أرسل عَلَيْهِ أَو نفذ مَقْتَله قبل إِدْرَاك الصَّائِد لَهُ حَيا فَيُبَاح لَهُ أكله فَلَو أدْركهُ حَيا غير منفوذ مقتل لم يُؤْكَل إِلَّا بِالذبْحِ 2) وَأَن يُرْسِلهُ الصَّائِد من يَده بنية وَتَسْمِيَة أَو من يَد غُلَامه وتكفي نِيَّته وتسميته عَن نِيَّة الْغُلَام وتسميته نظرا إِلَى أَن يَد غُلَامه كَيده فَلَو كَانَ الْجَارِح سائبا فَذهب للصَّيْد بِنَفسِهِ أَو بإغراء ربه فَلَا يُؤْكَل إِلَّا بالذكاة وَقيل يُؤْكَل بِدُونِ ذَكَاة إِذا أرْسلهُ من غير يَده وَمَا فِي حكمهَا 3) وَأَن لَا يشْتَغل الْجَارِح عِنْد إرْسَاله بِغَيْر الصَّيْد قبل اصطياده فَإِن اشْتغل بِشَيْء كَأَكْل جيفة أَو صيد آخر ثمَّ انْطلق فَقتل الصَّيْد لم يُؤْكَل 4) وَأَن يدمي الْجَارِح الصَّيْد بنابه أَو ظفره فِي أَي عُضْو من أَعْضَائِهِ وَلَو بأذن فَلَو صدمه فَمَاتَ الصَّيْد لم يُؤْكَل وَلَو شقّ جلده حَيْثُ لم ينزل مِنْهُ دم 5) وَأَن يكون الصَّائِد عَالما أَن الصَّيْد الَّذِي أرسل الْجَارِح عَلَيْهِ من الْحَيَوَان الْمُبَاح أكله كالغزال وبقر الْوَحْش وَحِمَاره وَإِن لم يعلم نوع هَذَا الْمُبَاح بِأَن اعْتقد أَنه من الْمُبَاح وَتردد هَل هُوَ حمَار وَحش أَو بقرة أَو ظَبْي فَإِنَّهُ يُؤْكَل وَإِن تعدد مَا اصطاده الْجَارِح فَإِن نوى الصَّائِد الْجَمِيع فالجميع يُؤْكَل وَإِن نوى وَاحِدًا أَو اثْنَيْنِ أكل مَا نَوَاه بقتل الْجَارِح لَهُ حَيْثُ أدماه إِن صَاده الْجَارِح أَولا قبل غَيره فَإِن صَاد غير الْمَنوِي قبل الْمَنوِي لم يُؤْكَل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَّا بِذَكَاة
س _ كم هِيَ أَنْوَاع الصَّيْد المعقور الَّتِي لَا تُؤْكَل
ج _ ثَمَانِيَة الأول
إِذا شكّ الصَّائِد أَو ظن أَو توهم حُرْمَة الْحَيَوَان الَّذِي أرسل عَلَيْهِ الْجَارِح بِأَن ظَنّه خنزيرا فَإِذا هُوَ حَلَال فَلَا يُؤْكَل لعدم الْجَزْم بِالنِّيَّةِ
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
273
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir