مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
270
الذَّكَاة
س _ مَا هِيَ حَقِيقَة
الذَّكَاة
وَكم أَنْوَاعهَا
ج _
الذَّكَاة
هِيَ السَّبَب الْموصل لحل أكل الْحَيَوَان الْبري فِي حَال الإختيار
وأنواعها أَرْبَعَة الذّبْح والنحر والعقر وَمَا يَمُوت بِهِ مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة
س _ مَا هِيَ حَقِيقَة الذّبْح وَمَا هِيَ شُرُوطه
ج _ الذّبْح هُوَ قطع الْمُمَيز الْمُسلم أَو الْكَافِر جَمِيع الْحُلْقُوم والودجين من الْمُقدم بمحدد بِلَا رفع للآلة قبل التَّمام بنية إحلال الْمَذْبُوح وَيكون الذّبْح فِي الْغنم وَالْبَقر والطيور والوحوش الْمَقْدُور عَلَيْهَا إِلَّا الزرافة فلهَا النَّحْر
وشروط الذّبْح تُؤْخَذ من حَقِيقَته وَهِي سَبْعَة 1) التَّمْيِيز فَغير الْمُمَيز لصِغَر أَو جُنُون أَو إِغْمَاء أَو سكر لَا يَصح ذبحه 2) وَأَن يكون الذَّابِح مُسلما أَو كتابيا فَلَا تصح ذَكَاة غير الْكِتَابِيّ كالمجوسي والمشرك والدهري وَالْمُرْتَدّ ويشمل الْكِتَابِيّ النَّصْرَانِي واليهودي 3) وَأَن يقطع فِيهِ جَمِيع الْحُلْقُوم والودجين والحلقوم هُوَ القصبة الَّتِي يجْرِي فِيهَا النَّفس فَلَا يَكْفِي قطع بعضه والودجان عرقان فِي صفحتي الْعُنُق يتَّصل بهما أَكثر عروق الْبدن ويتصلان بالدماغ فَلَو قطع أَحدهمَا وَأبقى الآخر أَو بعضه لم تُؤْكَل الذَّبِيحَة وَلَا يشْتَرط قطع المرئ الْمُسَمّى بالبلعوم وَهُوَ عرق أَحْمَر تَحت الْحُلْقُوم مُتَّصِل بالفم وَرَأس الْمعدة يُجزئ فِيهِ الطَّعَام إِلَيْهَا واشترطه الإِمَام الشَّافِعِي 4) وَأَن يكون الْقطع من الْمُقدم فَلَا يَجْزِي الْقطع من الْقَفَا وَأما لَو ابْتَدَأَ من صفحة الْعُنُق وَمَال بالسكين إِلَى الصفحة الثَّانِيَة فيؤكل إِذا لم ينخعها ابْتِدَاء بِأَن لم يقطع النخاع الْمُتَّصِل بِالرَّقَبَةِ وسلسلة الظّهْر قبل الْوُصُول إِلَى الْحُلْقُوم والودجين فَلَو قلب السكين وأدخلها تَحت الْأَوْدَاج والحلقوم وقطعها فَقَالَ سَحْنُون وَغَيره لم تُؤْكَل كَمَا يَقع كثيرا فِي ذبح الطُّيُور من الجهلة 5) وَأَن يكون الْقطع بمحدد سَوَاء كَانَ المحدد من حَدِيد أم من غَيره كزجاج وَحجر لَهُ حد وبوص فَلَا يَكْفِي الدق بِحجر وَنَحْوه أَو النهش أَو الْقطع بِالْيَدِ 6) وَأَن لَا يرفع الذَّابِح الْآلَة قبل
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
270
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir