مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
271
تَمام الذّبْح فَإِن رفع يَده وَطَالَ الْفَصْل لم تُؤْكَل مُطلقًا رفع اخْتِيَارا أَو اضطرارا وَإِن لم يطلّ لم يضر مُطلقًا والطول مُعْتَبر بِالْعرْفِ وَهَذَا إِذا أنفذ بعض مقاتلها فَإِن لم ينفذ فَلَا يضر مُطلقًا فِي جَمِيع الصُّور لِأَن الذَّكَاة الثَّانِيَة حِينَئِذٍ مُسْتَقلَّة عَن الذَّكَاة الأولى فتحتاج إِلَى نِيَّة وَتَسْمِيَة إِن طَال لَا إِن لم يطلّ فَلَا تحْتَاج 7) وَأَن يكون الْقطع مصاحبا لنِيَّة إحلالها فَإِن قصد مُجَرّد مَوتهَا أَو قصد ضربهَا فَأصَاب مَحل الذّبْح أَو كَانَ الْقَاطِع غير مُمَيّز فَلَا تُؤْكَل
س _ مَا هِيَ المغلصمة وَهل تُؤْكَل وَهل يُجزئ قطع نصف الْحُلْقُوم
ج _ المغلصمة هِيَ مَا انْحَازَتْ الجوزة فِيهَا لجِهَة الْبدن لِأَن الْقطع وَقع فَوق الْحُلْقُوم فَالشَّرْط فِي الذّبْح أَن تبقى الجوزة أَو بَعْضهَا كدائرة حَلقَة الْخَاتم جِهَة الرَّأْس والمغلصمة لَا تُؤْكَل عندنَا وَعند الشَّافِعِيَّة وتؤكل عِنْد الْحَنَفِيَّة لعدم اشتراطهم قطع الْحُلْقُوم وَإِذا قطع جَمِيع الودجين وَقطع نصف الْحُلْقُوم لم تُؤْكَل
س _ مَا هُوَ النَّحْر
ج _ النَّحْر طعن الْمُمَيز الْمُسلم بمسن فِي لبة واللبة بِفَتْح اللَّام النقرة الَّتِي فَوق الترقوة وَتَحْت الرَّقَبَة وَيشْتَرط فِي النَّحْر أَن لَا يرفع يَده قبل التَّمام وَلَا يضر الْفَصْل الْيَسِير وَلَو رفع اخْتِيَارا كَمَا تقدم فِي الذّبْح وَلَا يشْتَرط فِيهِ قطع الْحُلْقُوم والودجين وَيكون النَّحْر فِي الْإِبِل والزرافة وَيكرهُ فِي الْبَقر
س _ كم هِيَ شُرُوط أكل مَا ذبحه الْكِتَابِيّ وَمَا هِيَ
ج _ ثَلَاثَة 1) أَن يذبح مَا يحل لَهُ بشرعنا من غنم وبقر وَغَيرهمَا 2) لَا يهل بِهِ لغير الله بِأَن يذكر اسْم غير الله جاعلا مَا ذبحه قربَة لهَذَا الْغَيْر فَإِن قَالَ باسم الْمَسِيح أَو الْعَذْرَاء لم تُؤْكَل ذَبِيحَته وَأولى لَو قَالَ باسم الصَّنَم 3) وَأَن لَا يغيب عَنَّا حَال ذَبحهَا فَلَا بُد من حُضُور مُسلم عَارِف بالذكاة الشَّرْعِيَّة خوفًا من قَتله للذبيحة أَو نخعها أَو تَسْمِيَة غير اسْم الله عَلَيْهَا وَلَا تشْتَرط تَسْمِيَته كَمَا
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
271
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir