مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
245
وَخُرُوج كل الْبدن عَن حجر إِسْمَاعِيل وَكَون الطّواف سَبْعَة أَشْوَاط وَكَونه دَاخل الْمَسْجِد وَيكون متواليا بِلَا كثير فصل وَيقطع الطَّائِف طَوَافه وجوبا وَلَو كَانَ طواف إفَاضَة لإِقَامَة صَلَاة الْفَرِيضَة لراتب إِذا لم يكن صلاهَا أَو صلاهَا مُنْفَردا وَهِي مِمَّا تُعَاد وَيَبْنِي على الْأَقَل إِن شكّ هَل طَاف ثَلَاثَة أَشْوَاط أَو أَرْبَعَة مثلا إِذا لم يكن مستنكحا وَإِلَّا بنى على الْأَكْثَر وَيجب ابْتِدَاء الطّواف من الْحجر الْأسود كَمَا يجب فِيهِ الْمَشْي لقادر على الْمَشْي وَالسَّعْي كالطواف فِي وجوب الْمَشْي وَسنَن الطّواف أَربع تَقْبِيل الْحجر الْأسود بِلَا صَوت ندبا فِي أول الطّواف قبل الشُّرُوع فِيهِ وَيكبر ندبا عِنْد التَّقْبِيل واستلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ فِي أول شوط وَرمل الذّكر إِن أحرم بِحَجّ أَو عمْرَة أَو بهما من الْمِيقَات وَإِلَّا ندب لَهُ الرمل فِي الأشواط الثَّلَاثَة الأول وَالدُّعَاء بِمَا يجب بِلَا حد مَحْدُود وَينْدب فِي الطّواف أُمُور سِتَّة
الرمل فِي الأشواط الثَّلَاثَة الأول لمن أحرم من دون الْمَوَاقِيت أَو كَانَ فِي طواف الْإِفَاضَة لمن لم يطف طواف الْقدوم وتقبيل الْحجر الْأسود واستلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ فِي غير الشوط الأول وَالْخُرُوج من مَكَّة لمنى يَوْم التَّرويَة بعد الزَّوَال قبل صَلَاة الظّهْر بِقدر الزَّمن الَّذِي يدْرك الظّهْر فِيهِ بمنى قبل دُخُول وَقت الْعَصْر وَبَيَانه فِي منى لَيْلَة التَّاسِع وسيره بِعَرَفَة بعد طُلُوع الشَّمْس ونزوله فِي نمرة وَحُضُور عَرَفَة يكْتَفى فِيهِ بأية حَالَة يكون عَلَيْهَا الْمحرم فِي أَي جُزْء من عَرَفَة وَيشْتَرط فِي الْحُضُور أَن يكون لَيْلَة عيد النَّحْر وَيُجزئ الْوُقُوف يَوْم الْعَاشِر لَيْلَة الْحَادِي عشر من ذِي الْحجَّة إِن أَخطَأ أهل الْموقف وَيجب فِي الْوُقُوف الطُّمَأْنِينَة كَمَا يجب أَن يكون نَهَارا بعد الزَّوَال وَلَا يَكْفِي الْمُرُور بِعَرَفَة إِلَّا بِشَرْطَيْنِ أَن يعلم أَنه عرفه وَأَن يَنْوِي الْحُضُور الَّذِي هُوَ الرُّكْن وَسنَن عَرَفَة خمس خطبتان كَالْجُمُعَةِ بعد الزَّوَال بِمَسْجِد عَرَفَة يعلمهُمْ الْخَطِيب بهما مَنَاسِك الْحَج الْبَاقِيَة عَلَيْهِم وَجمع الظهرين جمع تَقْدِيم حَتَّى لأهل عَرَفَة وقصرهما إِلَّا لأهل عَرَفَة وَجمع العشاءين بِمُزْدَلِفَة إِن وقف مَعَ النَّاس بِعَرَفَة فَإِن انْفَرد بوقوفه فَيصَلي كلا من الفرضين لوقته وَقصر الْعشَاء إِلَّا أهل مُزْدَلِفَة فيتمونها
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
245
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir