مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
244
بمَكَان فِيهِ طيب مؤنث والحجامة لغير عذر إِن لم يزل الشّعْر وغمس الرَّأْس فِي المَاء لغير غسل وتجفيف الرَّأْس بِقُوَّة وَالنَّظَر فِي الْمرْآة ومحرماته خَمْسَة دهن الشّعْر والجسد لغير عِلّة وَإِزَالَة الظفر لغير عذر وَإِزَالَة الشّعْر وَإِزَالَة الْوَسخ الَّذِي تَحت الْأَظْفَار فَلَا شَيْء عَلَيْهِ مِنْهُ كَمَا لَا شَيْء عَلَيْهِ فِي غسل يَدَيْهِ بِمَا يزِيل الْوَسخ وَمَسّ الطّيب الْمُذكر وَيحرم على الْمَرْأَة خَاصَّة أَمْرَانِ لبس الْمُحِيط بكف أَو أصْبع إِلَّا الْخَاتم فيغتفر لَهَا وَستر وَجههَا أَو بعضه إِلَّا لخوف فتْنَة وَيحرم على الرجل خَاصَّة أَمْرَانِ أَيْضا الْمُحِيط بِأَيّ عُضْو وَلَو خَاتمًا أَو حزاما وَستر وجههه وَرَأسه وَيسْتَثْنى من الْمُحِيط الْخُف وَنَحْوه بِشَرْطَيْنِ إِن لم يجد نعلا أَو وجده وَكَانَ ثمنه فَاحِشا وَقطع أَسْفَل من الكعب كبلغة المغاربة كَمَا يسْتَثْنى الإحتزام بِشَرْط أَن يكون لأجل الْعَمَل وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة سَبْعَة أَشْوَاط والبدء بالصفا
فَإِن ابْتَدَأَ بالمروة لم يحْتَسب بِهِ وَشرط صِحَة السَّعْي أَن يتَقَدَّم عَلَيْهِ طواف صَحِيح وَلَا يعْتد بالسعي إِن لم يتَقَدَّم عَلَيْهِ طواف وَيجب السَّعْي بعد طواف وَاجِب وَيجب تَقْدِيمه على الْوُقُوف بِعَرَفَة إِن وَجب عَلَيْهِ طواف الْقدوم وَطواف الْقدوم يجب بِشُرُوط ثَلَاثَة إِن أحرم من الْحل وَلم يخْش فَوَات الْحَج بِفعل الطّواف وَلم يردف الْحل على الْعمرَة بحرم وَسنَن السَّعْي أَربع تَقْبِيل الْحجر الْأسود وصعود الرجل على الصَّفَا والمروة والإسراع بَين العمودين الأخضرين وَالدُّعَاء على الصَّفَا والمروة وتندب للسعي شُرُوط الصَّلَاة من طَهَارَة وَستر عَورَة وَالْوُقُوف على الصَّفَا والمروة وتندب سِتَّة أُمُور لداخل مَكَّة أَن ينزل بطوى وَالْغسْل فِيهَا وَدخُول مَكَّة نَهَارا ودخوله من كداء وَدخُول الْمَسْجِد من بَاب أبني شيبَة وَخُرُوجه من مَكَّة من كدي وَإِذا دخل الْمَسْجِد بَدَأَ بِطواف الْقدوم وَيَنْوِي وُجُوبه وَيجب للطَّواف رَكْعَتَانِ بعد الْفَرَاغ مِنْهُ ومندوباته أَرْبَعَة إِيقَاع الرَّكْعَتَيْنِ بمقام إِبْرَاهِيم وَالدُّعَاء بالملتزم وَالشرَاب بِكَثْرَة من زَمْزَم
وَنقل مَائه إِلَى بَلَده وشروط صِحَّته سَبْعَة الطهارتان وَستر الْعَوْرَة وَجعل الْبَيْت عَن يسَاره حَال الطّواف
وَخُرُوج الْبدن عَن الشاذروان
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
244
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir