مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
226
س _ مَا هُوَ حكم طواف الْوَدَاع
ج _ ينْدب طواف الْوَدَاع لكل خَارج من مَكَّة سَوَاء كَانَ من أَهلهَا أَو من غَيرهم لميقات من الْمَوَاقِيت أَو لما حاذاه وَأولى إِذا كَانَ الْمَكَان الْخَارِج إِلَيْهِ أبعد من ذَلِك سَوَاء خرج لحَاجَة أم لَا أَرَادَ الْعود أم لَا فَإِن خرج لما هُوَ دون الْمِيقَات كالجعرانة والتنعيم فَلَا وداع عَلَيْهِ إِلَّا إِذا أَرَادَا التوطن فِيمَا دون الْمِيقَات فَينْدب لَهُ الْوَدَاع ويتأدى طواف الْوَدَاع بِطواف الْإِفَاضَة وَطواف الْعمرَة وَحصل لصَاحبه ثَوَابه إِن نَوَاه بهما
س _ مَا هُوَ حكم زِيَارَة الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام وَكَثْرَة الطّواف
ج _ تندب زِيَارَة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهِي من أعظم القربات كَمَا ينْدب الْإِكْثَار من الطّواف بِالْبَيْتِ لَيْلًا وَنَهَارًا مَا اسْتَطَاعَ وَإِذا أَرَادَ الْخُرُوج من الْمَسْجِد الْحَرَام بعد الْوَدَاع أَو غَيره فَلَا يرجع الْقَهْقَرَى بِأَن يرجع بظهره وَوَجهه للبيت لِأَنَّهُ من فعل الْأَعَاجِم لَا من السّنة
س _ مَا هُوَ الْإِفْرَاد وَالْقرَان فِي الْحَج
ج _ الْإِفْرَاد هُوَ نِيَّة الْحَج فَقَط وَالْقرَان لَهُ صُورَتَانِ 1) أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ وَالْحج مَعًا بِأَن يَنْوِي الْقرَان أَو يَنْوِي الْعمرَة وَالْحج بنية وَاحِدَة وَقدم الْعمرَة فِي النِّيَّة والملاحظة وجوبا إِن رتب وندبا فِي اللَّفْظ إِن تلفظ 2) أَو أَن يَنْوِي الْعمرَة ثمَّ يَبْدُو لَهُ فيردف الْحَج عَلَيْهَا بِأَن ينويه بعد الْإِحْرَام بهَا قبل الشُّرُوع فِي طوافها أَو ينويه وَهُوَ فِي طوافها قبل تَمَامه وَلَا يَصح الإرداف إِلَّا إِذا صحت الْعمرَة لوقت الإرداف فَإِن فَسدتْ بجماع أَو إِنْزَال قبل الإرداف لم يَصح وَوَجَب إِتْمَامهَا فَاسِدَة ثمَّ يَقْضِيهَا وَعَلَيْهَا الدَّم
وكمل الطّواف الَّذِي أرْدف الْحَج على الْعمرَة فِيهِ وَصلى ركعتيه وجوبا وَلَكِن لَا يسْعَى لهَذِهِ الْعمرَة حِين أرْدف الْحَج فِي طوافها لِأَنَّهُ صَار غير وَاجِب لإندراج الْعمرَة فِي الْحَج فالطواف الْفَرْض هُوَ الْإِفَاضَة وَلَا قدوم عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْمُقِيم بِمَكَّة حَيْثُ جدد نِيَّة الْحَج فِيهَا وَالسَّعْي يجب أَن يكون بعد الطّواف وَاجِب
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
226
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir