responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 225
من مَوضِع الْحَصَى فَإِن وَقعت الْحَصَاة فِي شقّ من الْبناء أَجْزَأت وَلَا تُجزئ إِن جَاوَزت الجمرات وَوَقعت خلفهَا ببعد أَو وَقعت دونهَا أَو لم تصل الْحَصَاة إِلَيْهَا فَإِن وصلت أَجْزَأت 4) وترتيب الجمرات الثَّلَاث بِأَن يَبْتَدِئ بِالْأولَى الَّتِي تلِي مَسْجِد منى ثمَّ بالوسطى ثمَّ بِالْعقبَةِ وَلَا يُجزئهُ إِن نكس بِأَن قدم الْعقبَة وَالْوُسْطَى أَو ترك بَعْضًا من الْحَصَى وَاحِدَة أَو أَكثر من جَمِيع الجمرات أَو من بَعْضهَا وَلَو سَهوا فَلَو رمى كل وَاحِدَة من الجمرات بِخمْس من الحصيات اعْتد بالخمس الأول من الْجَمْرَة الأولى وكملها بحصاتين وَأعَاد الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَإِن لم يدر مَوضِع حَصَاة تَركهَا من الجمرات تَحْقِيقا أَو شكا أَهِي من الْجَمْرَة الأولى أم من غَيرهَا اعْتد بست من الْجَمْرَة الأولى وَأعَاد مَا بعْدهَا من الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وجوبا وَلَا هدي عَلَيْهِ إِن تذكر فِي يَوْمه وَلَو نكس أعَاد المنكس فَلَو رمى الأولى ابْتِدَاء فالعقبة فالوسطى أعَاد الْعقبَة وَلَا دم عَلَيْهِ إِن تذكر فِي يَوْمه
س _ كم هِيَ مندوبات الرَّمْي
ج _ مندوبات الرَّمْي سِتَّة) رمي جَمْرَة الْعقبَة عِنْد طُلُوع شمس يَوْم النَّحْر إِلَى الزَّوَال وَكره تَأْخِيره للزوال فمحط النّدب هُوَ طُلُوع الشَّمْس 2) وَرمي غير جَمْرَة الْعقبَة من بَاقِي الْأَيَّام أثر الزَّوَال قبل صَلَاة الظّهْر مَعَ كَون الرَّامِي متوضئا ومحط النّدب التَّعْجِيل قبل صَلَاة الظّهْر 3) ومكثه وَلَو جَالِسا إِثْر الْجَمْرَتَيْن الْأَوليين الأولى وَالْوُسْطَى للدُّعَاء وَالثنَاء على الله حَال كَونه مُسْتَقْبلا للبيت قدر إسراع قِرَاءَة سُورَة الْبَقَرَة 4) وتياسره فِي الْجَمْرَة الْوُسْطَى بِأَن يقف على يسارها مُتَقَدما عَلَيْهَا جِهَة الْبَيْت لَا أَن يكون محاذيها جِهَة يسارها 5) وَجعل الْجَمْرَة الأولى خَلفه حَال وُقُوفه للدُّعَاء وَأما جَمْرَة الْعقبَة فيرميها وينصرف وَلَا يقف لضيق محلهَا وَإِذا اسْتَقْبلهَا للرمي كَانَت مَكَّة جِهَة يسَاره وَمنى جِهَة يَمِينه 6) ونزول غير المتعجل بعد رمي جمار الْيَوْم الثَّالِث بالمحصب ليُصَلِّي فِيهِ أَربع صلوَات الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَأما المتعجل فَلَا ينْدب لَهُ ذَلِك والمحصب اسْم لبطحاء خَارج مَكَّة

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست