مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
185
وَذَوَات الزيوت أَجنَاس تضم كالزبيب وَالتَّمْر لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ
وزمن الْوُجُوب لزكاة الْحَرْث إفراك الْحبّ وَطيب الثَّمر ويحسب فِي الأوسق الْخَمْسَة مَا أكله الْمُزَكي وَمَا وهبه أَو تصدق بِهِ أَو اسْتَأْجر بِهِ بعد الإفراك أَو الطّيب والتخريص هُوَ التحزير وَلَا يكون إِلَّا فِي التَّمْر وَالْعِنَب بعد الطّيب وَإِن زَادَت الثَّمَرَة على قَول الْعَارِف أخرج الزَّائِد عَن الزَّكَاة
والنصاب فِي زَكَاة الْعين مِائَتَا دِرْهَم من الْفضة فَأكْثر أَو عشرُون دِينَارا ذَهَبا فَأكْثر إِذْ لَا وقص فِي الْعين أَو مَا اجْتمع مِنْهُمَا والمخرج ربع الْعشْر وتزكى الْعين الْمَغْصُوبَة والضائعة بعد قبضهَا أَو وجودهَا لعام وَاحِد فَقَط
مَا المودعة فتزكى لكل عَام مضى وَلَا زَكَاة فِي الْحلِيّ الْجَائِز وَلَو لرجل ويزكى الْحلِيّ الْمحرم وَالَّذِي أعد للعاقبة أَو التِّجَارَة
وَمَا حصل من الْعين بعد أَن لم يكن ثَلَاثَة أَنْوَاع ربح وغلة مكتر وَفَائِدَة فَالرِّبْح هُوَ مَا زَاد على ثمن الشَّيْء الْمُشْتَرى للتِّجَارَة بِسَبَب بَيْعه وَحَوله حول أَصله سَوَاء كَانَ رَأس المَال دينا أم لَا وغلة الْمُكْتَرِي كالربح فحولها حول أَصْلهَا والفائدة نَوْعَانِ مَا تجدّد عَن غير مَال كعطية وإرث وَمَا تَجَدَّدَتْ عَن مَال غير مزكى كَثمن شَيْء مقتنى وَحكمهَا بقسميها أَن يسْتَقْبل بهَا حولا وَلَو أخر قبضهَا فِرَارًا من الزَّكَاة
وتضم الْفَائِدَة النَّاقِصَة عَن النّصاب للفائدة الَّتِي ملكت بعْدهَا بِشَرْط أَن لَا تنقص الْفَائِدَة الأولى بعد مُرُور الْحول عَلَيْهَا كَامِلَة ويزكى الدّين بعد قَبضه لسنة فَقَط
وَتعْتَبر السّنة من يَوْم ملك أَصله أَو من يَوْم زَكَّاهُ إِن لم يُؤَخِّرهُ فِرَارًا من الزَّكَاة وَله أَرْبَعَة شُرُوط أَن يكون أَصله عينا بِيَدِهِ وَأَن يقبض الدّين وَأَن يكون الْمَقْبُوض عينا وَأَن يقبض نِصَابا وَلَو فِي مَرَّات والمدير هُوَ التَّاجِر الَّذِي يَبِيع بالسعر الْوَاقِع وَيحلف مَا بَاعه لغيره والمحتكر هُوَ الَّذِي يرصد الْأَسْوَاق بعروض التِّجَارَة ويراقب ارْتِفَاع الْأَثْمَان وَلكُل مِنْهُمَا أَن يُزكي عروضه وعروض التِّجَارَة لَا تزكّى إِلَّا بِخَمْسَة شُرُوط إِن كَانَ الْعرض لَا زَكَاة فِي عينه وَأَن يملك بشرَاء وَأَن يملك بنية التِّجَارَة أَو
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
185
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir